آسفي .. إستعمال الأضواء الكاشفة في الصيد يعود لدائرة الجدل في الأوساط المحلية

0
Jorgesys Html test

تشهد الدائرة البحرية لآسفي عودة قوارب الصيد التقليدي، المعروفة محليًا باسم “السويلكة”، إلى استخدام الأضواء الكاشفة في عمليات الصيد. هذا الأسلوب من الصيد يعتمد على الإضاءة القوية لجذب الأسماك، خصوصًا الأنواع البحرية التي تنشط ليلاً مثل السردين والحبار.

الصورة تقريبية

إعادة استخدام الأضواء الكاشفة تعود إلى رغبة الصيادين في تحسين كميات الصيد ورفع المردودية، لا سيما في ظل تزايد الطلب على الأسماك بالمنطقة. ويرى المهنيون أن هذه التقنية تتيح لهم استهداف مجموعات أكبر من الأسماك، إذ تُسهم الأضواء في تجميع الأسماك في مناطق محددة، مما يسهل عملية الصيد.

ومع ذلك، يُثار بعض الجدل حول هذه التقنية من قبل بعض المنظمات البيئية والمهتمين بالحفاظ على الثروة البحرية. إذ يعتبرون أن الإضاءة المفرطة قد تؤثر سلبًا على النظام البيئي البحري وتزيد من مخاطر الصيد المفرط لبعض الأنواع السمكية.

وأفادت مصادر عليمة أن الجهات المسؤولة في قطاع الصيد البحري بآسفي، تعمل على تنظيم هذا النشاط، لضمان استدامة الموارد البحرية وحماية البيئة، مع التزام الصيادين بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا النوع من الصيد، بما يضمن التوازن بين تحقيق الأرباح الاقتصادية والحفاظ على البيئة.

وصدر في وقت سابق مرسوم رقم 2.21.43، بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، الذي يهدف  إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته. إذ يحدد مقتضيات جديدة تنظم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، لاسيما مناطق الصيد على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح، والعدد الأقصى للقوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح، والمتطلبات التقنية لملاحة القوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح . وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الإصطناعية الصيد بالإنارة في المياه الإقليمية المغربية

ونص المرسوم  على انه لايمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية،  المحددة في المادة 2  من الوثيقة ، في المياه الواقعة بين خطي الطول 33 55 °05  غربا رأس سيارتيل  وخط الطول 42 12 02°  غربا السعيدية.  فيما أكدت المادة 3 ، على انه لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، إلا من قبل السفن التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، سارية المفعول، مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار رقم 2.07.230 .

وجاء في المادة الرابعة من الوثيقة المنظمة،  “لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية حيازة واستعمال ، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح، والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته إسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها . مع مراعاة منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تقول المادة الخامسة ، إذ يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية طيلة السنة، من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة بحرية واحدة كل 24 ساعة.

وحددت المادة السادسة قوة الضوء  الإجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ، والتي يجب أن لا تفوق  6000 واط ، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة ، فيما حصر المرسوم في مادته السابعة مكان إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز،  في  أماكن الصيد فقط، وخلال فترة عمليات الصيد ، وعلى مسافة تفوق 500 متر من سفينة صيد أخرى، تستعمل الأضواء الإصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد . كما  نص المرسوم على ألا تتجاوز خلال عمليات الصيد  المسافة الفاصلة بين القارب الملحق بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة 60 مترا .

وأشارت المادة الثامنة من الوثيقة، أن الإضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، يجب أن تستعمل حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها . فيما نبهت المادة 9 إلى انه و علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر 230. 07. 2 يجب ان تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة عند الإقتضاء طريقة الصيد، “الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية “.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا