حدد قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قائمة الأعوان المؤهلين للبحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 14.59 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها ونصوصه التطبيقية ومعاينتها.
وحسب نص القرار رقم.1707.20 الصادر في 2 يوليوز 2020 والصادر بالجريدة الرسمية مؤخرا ، فإن اللائحة تضم مندوبو الصيد البحري والمندوبون الفرعيون للصيد البحري؛ ورئيس مصلحة سلامة سفن الصيد وملاحتها والوقاية من التلوث، التابعة لمديرية الصيد البحري؛ ورؤساء مصالح سلامة الملاحة والوقاية من التلوث بمندوبيات الصيد البحري. كما ضمن اللائحة الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل في درجة تماثل سلم الأجور 8 ، والمزاولون بمصالح سلامة الملاحة والوقاية من التلوث، بمندوبيات الصيد البحري منذ مدة لا تقل عن سنتين؛ وكذا الموظفون المرسمون المرتبون على الأقل في درجة تماثل سلم الأجور 10 والمزاولون، منذ مدة لا تقل عن سنتين، بقسم بنيات الصيد أو بقسم أسطول الصيد البحري، التابعين لمديرية الصيد البحري
وألزمت المادة المادة الثانية من القرار، هؤلاء الأعوان المؤهلين، بضرورة متابعة وجوبا تكوينا في مجالات البناء وترميم سفن الصيد البحري وتحرير المحاضر، وذلك بقطاع الصيد البحري أو في إحدى مؤسسات التكوين البحري التابعة له، حيث ستحدد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بمقرر، برنامج ومقر التكوين المذكور.
وعقب انتهاء هذا التكوين يضيف القرار ، سيؤدي الأعوان المؤهلين اليمين القانونية، وفق التشريع الجاري به العمل. وتسلم لهم بذات المناسبة شارة مميزة ، تمكن من التعرف على هويتهم والمصلحة التي ينتمون إليها.
وفي موضوع متصل صادق المجلس الحكومي في وقت سابق من هذه السنة، على مشروع مرسوم رقم 2.20.147 بتطبيق القانون رقم 59.14 المتعلق بإقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وتضمن هذا المرسوم إجراءات كيفية منح تراخيص بناء سفن الصيد وإقتنائها وإستبدالها وترميمها وبيعها. وذلك إلى جانب كيفية التصريح بمباشرة عملية بناء سفن الصيد وترميمها. كما يحدد ذات المرسوم كيفية التصريح ببناء سفينة الصيد مخصصة للتصدير. وكذا الأجال الأقصى المفروضة لبناء سفن الصيد، أو إنجاز أشغال ترميمها وإصلاح و إنجاز التعليمات المشار إليها في لحظة الزيارة. كما يبرز لائحة الأعوان المؤهلين لكتابة محاضر المخالفات لمقتضيات القانون رقم 59.14 .