حدد قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا ، الحجم التجاري الأدنى لأصناف الأسماك المصطاداة في المياه البحرية المغربية، إذ يأتي القرار لينسخ مقتضيات الجدول الملحق بقرار وزير الصيد والملاحة التجارية رقم 1154.88 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 1988.
وحمل القرار الجديد لعزيز أخنوش ، رقم 2191.20 الصادر في 10 غشت 2020 بعض المتغيرات على مستوى الأحجام التجارية خصوصا على مستوى الصدفيات. كما ركز على التدقيق في الجانب المصطلحي ، حيث إستعمل عبارة “الطول إلى المفرق” ويراد بها الطول المحتسب إنطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نقطة إفتراق مفارق جنب الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصنف المعني . فيما أورد ذات القرار مصطلح “الطول الإجمالي”، وهو الطول المحتسب إنطلاقا من أقصى نقطة في الخرطوم إلى نهاية الزعنفة الخلفية للسمكة بالنسبة للصنف المعني.
وتناول القرار مصطلح العتبة أو الهامش المسموح به فيما يخص السردين والأنشوفا ( شطون) والأسقمري بالنسبة لتفريغ حصة مكونة من صنف واحد. أما بالنسبة لتفريغ حصص مكونة من أكثر من صنف واحد، فإن المعيار والعتبة أو الهامش المسموج به يؤخذان من الصنف المهيمن على العتبة المرجعية، المآخوذة بشكل اعتباطي من الحصة المعنية . ولا يمكن أن تقل العتبة المرجعية المذكورة حسب منطوق القرار ، عن 10 كيولوغرامات .
ويمكن الإطلاع على الأحجام التجارية المعتمدة بخصوص أصناف الأسماك المصطادة في المياه البحرية المغربية من خلال الجدول المرفق الذي ظل صامدا لأزيد من 20 سنة، حيث جدد القرار الجديد تقته في الأحجام والقياسات المعتمدة، مع تغيير بسيط هم “البرير الصغير” أو “المحارة الشاطئية الصغيرة”. وذلك بما يضمن للربابنة والفاعلين المهنيين تحيين معرفتهم بخصوص هذه الأحجام التجارية للأصناف الواردة في القرار. وحسب القاعدة المعروفة فلا “إجتهاد مع وجود النص”، لاسيما وأن القرار يكتسي طابع الإلزام، ومخالفته يترتب عنها حتما عقوبات . وهو ما يتطلب تجديد المعارف ، وفهم المصطلحات الواردة في النص الجديد.