En 2013, le statut du marin pêcheur, régime dérogatoire au régime commun du droit du travail, est adopté par la loi du pays n°2013-02 du 14 janvier 2013. Ce régime dérogatoire permet aux pêcheurs hauturiers et côtiers d’accéder, malgré les spécificités de leur milieu professionnel et des conditions de travail inhérentes, au statut de salarié, bénéficiant d’un contrat de travail et d’une couverture sociale. https://www.ressources-marines.gov.pf/pecheurs/peche-hauturiere/statut-du-marin-pecheur/#:~:text=A%20compter%20du%201er,avec%20un%20contrat%20de%20travail. La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne a élaboré un modèle de règlement intérieur pour les entreprises à la pêche.
Des professionnels, l’administration maritime et du travail, le CRPMEM Bretagne et l’IMP ont rédigé le projet de règlement intérieur adapté à la pêche qui est proposé. Chaque armateur, ayant moins de 50 salariés, est libre de le mettre en place. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=23. Le contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) est nécessairement écrit et mentionne le montant des salaires et accessoires. Lorsque la rémunération dépend du produit des ventes ou du chiffre d’affaires, le contrat mentionne la répartition du produit brut et la part revenant au marin. Le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant sa rémunération. La convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime de 2015 fixe les modalités de calcul de la rémunération à la part, et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul de la rémunération minimale garantie. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=7
إن المتتـبع لقطاع الصيـد البحري، يصطدم بكمّ هائل من الترسبـات والإرهـاصات، التي تكـدّست وتراكمت حتى تفاقمت حـدّتها، وهو ما تولّـد عنه إختلالات كثيرة، ظهرت وبشكل واضح وفاضح من خلال الإنشغالات اليومية التي يتخبط فيها القطاع ككـل، بالعاملين فيه والقائـمين عليه، نتيجة عجز القوانين المنظمة للقطاع، عن التعبير بصدق وفعالية عـن هموم الشغيلة، بشكل يرعى مصالحها و يحفظ حقوقها، وينظم علاقاتها الشغلية، والعمل على ملء الفراغ الحاصل في المنظومة القانونية وضمان الحـق في العـيش الكـريم، لفـئة مازالـت تـرى نـفسها مغـيبة ومقـصية.
فـفي الوقـت الذي كان فيه المشرع، يحـاول وضع قانـون منظّم للصيـد البحري، فقد إنكب إهتمامه بالأسـاس على ضـبط المجالات البحرية وكيفية التصرف فيها ومعها، مع تحـديد الوسائل الواجب إستعمـالها وإستخـدامها في هذا الشـأن، وفـق المعايير والتحديدات المتفق عليها، مـما جعله يغفل العنصر البشـري يصفته المحرك الأساسي لهـذا القطاع ، ودون وضع أي تنظيمات وأي قواعد تؤطر حقوقه وواجباته، والأهـم من كل ذلك أن تضمن حقه في العيش الكريم حاضرا ومستقبلا، وحقوقا أخرى كثيرة ومغيبة منذ سنة 1919 تاريخ إصدار القانون التجاري البحري، والذي عرّف البحار في مادته 166، بكونه كل شخص ذكرا كان أو أنثى يعمل على ظهر باخرة، وهو تعريف غير مضبوط، والذي يفهم منه ضمنيا أنه يدخـل ضمن هذا التـعريف البحارة و كل الضباط بما فيهم الربان، على الـرغم من وجود فرق شاسع بين البحارة فيما بينهم من جهة، وبين البحار والربان من جهة ثانية، سواء من حيث المهام المنوطة بكل واحد منهما، أو من حيث الإلتزامات والمسؤوليات، وكان الأحرى بهذا القانون أن ينظم العلاقات الشغلية بين البحارة فيما بينهم، رؤساء ومرؤوسين من جهة، وبين البحارة بصفة عامة، وبين المشغلين والقيمين على القطاع من جهة أخرى، وذلك بوضع إطار قانوني يحفظ الحـقوق ، ويميط اللبس عن كل إستغلال لا مشروع للعاملين في القطاع.
الأمر الذي أصبح معه من الحيف واللاإنصاف، إخضاع البحارة لقانون بائد وغير مواكب للتطورات، ولا يصل إلى مستوى تطلعات القطاع والعاملين فيه، ولا يوفر أي حماية لهم. رغم تغييره بظهير فاتح دسمبر 1930، وظهير 6 يوليوز 1953، واللذان ينصّان على إلتزام البحارة لدى المجهز، كما منح مهمة تكوين الطاقم إلى الربان، بالإضافة إلى قانون العمل على ظهر المركب، وإلتزام البحار مع طاقمه بأداء الأشغال المنوطة به، وعلى أحسن وجه، كما حصر هذا القانون كل نزاعات الشغل في إطار فردي وأحادي، وهو ما كان ولا يزال عائقا كبيرا أمام البحارة بشكل عام، والذي حرمهم من حق الإستفادة من أي مسطرة معينة مختصة ومتخصصة في نزاعات الشغل الجماعية للبحارة، كما هو الحال بالنسبة للشغيلة التي تؤطرها مدونة الشغل، والمحددة في المادة الأولى من قسمها الأول، والتي استثني منها البحارة والصحفيون والفنانون و…
وأمام واقع عدم مواكبة هذا القانون المنظم للصيد بالمغرب لطموحات وتطلعات شغيلة القطاع البحري، وعجزه عن إحتواء هموم ومشاكل هذه الفئة، في ظل انعدام أي مدونة للبحر، فقد أصبح من الضروري البحث عن سند قانوني يمكن فئة البحارة من حقوقها كاملة وتحت أي مظلة قانونية كانت، شريطة أن ينسجم ذلك مع روح وكيان التشريع الوطني، خصوصا وأن مختلف المشاكل والنزاعات المتعلقة بالقطاع مازالت تخضع للعرف، وهو ما كان ولا يزال ينعكس سلبا على حقوق البحار بصفته الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وعلى الرغم من مظاهر الأفق المسدود، إلا أن الباب يبقى مفتوحا أمام البحارة في التشريع المغربي، وذلك بالولوج إلى مدونة الشغل عبر قسمها الأول المتعلق بمجال التطبيق في المادة 3 التي تنص على أن بعض الفئات بما فيها فئة البحارة تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات ، كما تخضع هذه الفئات لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
وعليه فقد أصبح من حق البحار الإستفادة من مكتسبات مدونة الشغل في حالة ما إذا لم يحصل إتفاق معين حول نزاع شغل معين، لم يتطرق إليه قانون الصيد البحري، كما من حقه الإستفادة من مدونة الشغل في حالة عدم موافقته على أي إحتكام عرفي يقل عما تنص عليه المدونة أعلاه.
La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. https://theses.hal.science/tel-02291851/
En 2013, le statut du marin pêcheur, régime dérogatoire au régime commun du droit du travail, est adopté par la loi du pays n°2013-02 du 14 janvier 2013. Ce régime dérogatoire permet aux pêcheurs hauturiers et côtiers d’accéder, malgré les spécificités de leur milieu professionnel et des conditions de travail inhérentes, au statut de salarié, bénéficiant d’un contrat de travail et d’une couverture sociale. https://www.ressources-marines.gov.pf/pecheurs/peche-hauturiere/statut-du-marin-pecheur/#:~:text=A%20compter%20du%201er,avec%20un%20contrat%20de%20travail. La Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Bretagne a élaboré un modèle de règlement intérieur pour les entreprises à la pêche.
Des professionnels, l’administration maritime et du travail, le CRPMEM Bretagne et l’IMP ont rédigé le projet de règlement intérieur adapté à la pêche qui est proposé. Chaque armateur, ayant moins de 50 salariés, est libre de le mettre en place. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=23. Le contrat d’engagement maritime (ou contrat de travail maritime) est nécessairement écrit et mentionne le montant des salaires et accessoires. Lorsque la rémunération dépend du produit des ventes ou du chiffre d’affaires, le contrat mentionne la répartition du produit brut et la part revenant au marin. Le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant sa rémunération. La convention collective nationale de la pêche professionnelle maritime de 2015 fixe les modalités de calcul de la rémunération à la part, et détermine les périodes de travail retenues pour le calcul de la rémunération minimale garantie. https://www.obs-droits-marins.fr/fiches-pratiques/droit-du-travail-maritime.html?idFiche=7
إن المتتـبع لقطاع الصيـد البحري، يصطدم بكمّ هائل من الترسبـات والإرهـاصات، التي تكـدّست وتراكمت حتى تفاقمت حـدّتها، وهو ما تولّـد عنه إختلالات كثيرة، ظهرت وبشكل واضح وفاضح من خلال الإنشغالات اليومية التي يتخبط فيها القطاع ككـل، بالعاملين فيه والقائـمين عليه، نتيجة عجز القوانين المنظمة للقطاع، عن التعبير بصدق وفعالية عـن هموم الشغيلة، بشكل يرعى مصالحها و يحفظ حقوقها، وينظم علاقاتها الشغلية، والعمل على ملء الفراغ الحاصل في المنظومة القانونية وضمان الحـق في العـيش الكـريم، لفـئة مازالـت تـرى نـفسها مغـيبة ومقـصية.
فـفي الوقـت الذي كان فيه المشرع، يحـاول وضع قانـون منظّم للصيـد البحري، فقد إنكب إهتمامه بالأسـاس على ضـبط المجالات البحرية وكيفية التصرف فيها ومعها، مع تحـديد الوسائل الواجب إستعمـالها وإستخـدامها في هذا الشـأن، وفـق المعايير والتحديدات المتفق عليها، مـما جعله يغفل العنصر البشـري يصفته المحرك الأساسي لهـذا القطاع ، ودون وضع أي تنظيمات وأي قواعد تؤطر حقوقه وواجباته، والأهـم من كل ذلك أن تضمن حقه في العيش الكريم حاضرا ومستقبلا، وحقوقا أخرى كثيرة ومغيبة منذ سنة 1919 تاريخ إصدار القانون التجاري البحري، والذي عرّف البحار في مادته 166، بكونه كل شخص ذكرا كان أو أنثى يعمل على ظهر باخرة، وهو تعريف غير مضبوط، والذي يفهم منه ضمنيا أنه يدخـل ضمن هذا التـعريف البحارة و كل الضباط بما فيهم الربان، على الـرغم من وجود فرق شاسع بين البحارة فيما بينهم من جهة، وبين البحار والربان من جهة ثانية، سواء من حيث المهام المنوطة بكل واحد منهما، أو من حيث الإلتزامات والمسؤوليات، وكان الأحرى بهذا القانون أن ينظم العلاقات الشغلية بين البحارة فيما بينهم، رؤساء ومرؤوسين من جهة، وبين البحارة بصفة عامة، وبين المشغلين والقيمين على القطاع من جهة أخرى، وذلك بوضع إطار قانوني يحفظ الحـقوق ، ويميط اللبس عن كل إستغلال لا مشروع للعاملين في القطاع.
الأمر الذي أصبح معه من الحيف واللاإنصاف، إخضاع البحارة لقانون بائد وغير مواكب للتطورات، ولا يصل إلى مستوى تطلعات القطاع والعاملين فيه، ولا يوفر أي حماية لهم. رغم تغييره بظهير فاتح دسمبر 1930، وظهير 6 يوليوز 1953، واللذان ينصّان على إلتزام البحارة لدى المجهز، كما منح مهمة تكوين الطاقم إلى الربان، بالإضافة إلى قانون العمل على ظهر المركب، وإلتزام البحار مع طاقمه بأداء الأشغال المنوطة به، وعلى أحسن وجه، كما حصر هذا القانون كل نزاعات الشغل في إطار فردي وأحادي، وهو ما كان ولا يزال عائقا كبيرا أمام البحارة بشكل عام، والذي حرمهم من حق الإستفادة من أي مسطرة معينة مختصة ومتخصصة في نزاعات الشغل الجماعية للبحارة، كما هو الحال بالنسبة للشغيلة التي تؤطرها مدونة الشغل، والمحددة في المادة الأولى من قسمها الأول، والتي استثني منها البحارة والصحفيون والفنانون و…
وأمام واقع عدم مواكبة هذا القانون المنظم للصيد بالمغرب لطموحات وتطلعات شغيلة القطاع البحري، وعجزه عن إحتواء هموم ومشاكل هذه الفئة، في ظل انعدام أي مدونة للبحر، فقد أصبح من الضروري البحث عن سند قانوني يمكن فئة البحارة من حقوقها كاملة وتحت أي مظلة قانونية كانت، شريطة أن ينسجم ذلك مع روح وكيان التشريع الوطني، خصوصا وأن مختلف المشاكل والنزاعات المتعلقة بالقطاع مازالت تخضع للعرف، وهو ما كان ولا يزال ينعكس سلبا على حقوق البحار بصفته الحلقة الأضعف في هذه المعادلة.
وعلى الرغم من مظاهر الأفق المسدود، إلا أن الباب يبقى مفتوحا أمام البحارة في التشريع المغربي، وذلك بالولوج إلى مدونة الشغل عبر قسمها الأول المتعلق بمجال التطبيق في المادة 3 التي تنص على أن بعض الفئات بما فيها فئة البحارة تظل خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات ، كما تخضع هذه الفئات لأحكام مدونة الشغل في كل ما لم يرد النص عليه في الأنظمة الأساسية المطبقة عليها.
وعليه فقد أصبح من حق البحار الإستفادة من مكتسبات مدونة الشغل في حالة ما إذا لم يحصل إتفاق معين حول نزاع شغل معين، لم يتطرق إليه قانون الصيد البحري، كما من حقه الإستفادة من مدونة الشغل في حالة عدم موافقته على أي إحتكام عرفي يقل عما تنص عليه المدونة أعلاه.
La recherche a pour objet l’étude du statut juridique et social des marins-pêcheurs au Maroc, afin d’envisager des perspectives d’évolution concrètes. Cette catégorie de travailleurs est soumise à autant de risque.Face à ces éléments, les marins-pêcheurs marocains sont entrés dans une période de remise en question et de réflexions sur leur statut social. https://theses.hal.science/tel-02291851/