فعلت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إجراءات جديدة ترمي إلى محاصرة تصدير واستيراد المنتجات البحرية المصطادة بشكل غير قانوني، من وإلى المغرب. حيث يدخل هذا التفعيل في سياق تنزيل قرار زير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم691.21 الصادر في29 من جمادى الأولى1443( 3يناير 2022) والذي يتعلق بالوثائق التي تثبت قانونية المصطادات عند استيراد المنتجات البحرية وتصديرها.
وينص هذا القرار الذي سبق ونشره البحرنيوز مباشرة بعد صدوره في الحريدة الرسمية مطلع السنة الجارية ، ينص في مادته الأولى وجوبا على ضرورة إرسال نسخ من الشهادة والوثائق الأخرى المنصوص عليها في المادتين 16 و21 من القانون رقم 12.15 المتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ومحاربته، من قبل المستورد إلى مندوبية الصيد البحري التابع لها، مكان تواجد المؤسسة وجهة المنتجات البحرية، داخل أجل لا يقل عن أربعة أيام من أيام العمل، قبل الوصول المرتقب للمنتجات المعنية إلى مركز الحدود. غير أنه وفق ذات القرار ، يمكن تقليص الأجل إلى أربع ساعات على الأقل، قبل الوصول المرتقب إلى مركز الحدود، عندما تكون المنتجات البحرية حية أو طرية. حيث نص القرار على أن يرفق هذا الإرسال بوثيقة يعدها المستورد وفق أحد الملاحيق المحددة بذات القرار.
وتؤكد المادة 2 ، على وجوب إرفاق الشهادة التي تثبت أن المنتجات البحرية المستوردة من دولة غير دولة العلم، غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، سواء بكل وثيقة مسلمة من لدن السلطة المختصة ببلد التصدير، تثبت أن المصطادات لم تخضع لأية عملية غير التفريغ أو إعادة الشحن، أو كل عملية أخرى تهدف إلى ضمان المحافظة عليها، وأنها ظلت تحت مراقبة السلطات المختصة بهذا البلد؛ أو بتصريح تعده مقاولة أو مؤسسة التحويل، وتصادق عليه السلطات العمومية المختصة ببلد التحويل، يتضمن وصفا مفصلا للعمليات المنجزة. إذ يجب وفق منطوق القرار، أن ترسل نسخة من الشهادة مرفوقة بإحدى الوثائق المشار إليها في القرار، من قبل المستورد إلى مندوبية الصيد البحري المختصة.
وتمسك مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري، حسب المادة 3 من القرار، سجل السلطات العمومية لدولة العلم المؤهلة للمصادقة على الشواهد التي تثبت أن المنتجات البحرية غير متأتية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم المشار إليه في المادة 8 من المرسوم رقم 2.17.455 ، وفق النموذج المحدد في الملحق II بهذا القرار. حيث يمكن الإطلاع على السجل على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري.
وتوجه مديرية مراقبة أنشطة الصيد البحري التابعة لقطاع الصيد البحري وفق المادة الرابعة من القرار، التبليغ برفض استيراد المنتجات البحرية المشار إليه في المادة 9 من المرسوم رقم 2.17.455 ، إلى الدولة المعنية، بكل وسيلة تثبت التوصل، بما في ذلك الطريقة الإلكترونية. ويتم إخبار المستورد بهذا الرفض من طرف مندوبية الصيد البحري، التابع لها مكان تواجد المؤسسة وجهة المنتجات البحرية المعنية برفض الإستيراد.
ونصت المادة 5 من قرار وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 691.21 على القيام بالتصريح المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 10 من المرسوم 2.17.455 المتعلق بعمليات المعالجة أو التحويل أو التثمين المنجزة في المغرب والمسمى “تصريح مؤسسة المعالجة أو التحويل أو التثمين”، بما في ذلك، إذا اقتضى الحال، بطريقة إلكترونية، من طرف المؤسسة المعنية لدى مندوبية الصيد البحري المعنية، لمكان تواجد المنتجات البحرية. حيث شدد القرار على إعداد التصريح المذكور حسب النموذج المحدد في ملحق بهذا القرار، والمتوفر في الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري. و يصادق على هذا التصريح من طرف مندوبية الصيد البحري المختصة، بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة فيه، ومن مطابقة المنتجات البحرية المراد إعادة تصديرها مع الوثائق المدلى بها.
وحدد القرار في مادته السادسة أن تسليم شهادة المصطادات، بناء على طلب المصدر، يتم من طرف مندوب الصيد البحري أو الأشخاص التي يعينها لهذا الغرض التابع له مكان تواجد المنتجات البحرية المعنية، في حالة المنتجات المتأتية من المصطادات التي أنجزتها السفن الحاملة للعلم المغربي والتي يتم تصديرها انطلاقا من المغرب؛ أو من طرف مندوب الصيد البحري أو الأشخاص التي يعينها لهذا الغرض التابع له مكان تسجيل سفينة الصيد الحاملة للعلم المغربي، في حالة المنتجات المتأتية من المصطادات المنجزة في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة، والتي يتم تصديرها من بلد آخر غير المغرب
و تشير المادة السابعة أن تسليم شهادة المصطادات المعدة وفق النموذج المطابق المحدد في ملحق هذا القرار، يتم بعد التحقق من صحة المعلومات الواردة فيها، ومن مطابقتها للمنتجات البحرية المراد تصديرها، حيث يمكن أيضا إعداد شهادة المصطادات بطريقة إلكترونية.