التون الأحمر .. مشروع قرار على طاولة الغرف لتدبير المصيدة والقطع مع فوضوية الإستغلال بالمتوسط والأطلسي

0
Jorgesys Html test

تسير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه إعتماد مخطط تهيئة لتديير مصيدة سمك «التون الأحمر» “Thunnus rhynnus” بالمياه البحرية المغربية، حيث تم تعميم مشروع قرار وزاري يتعلق بهذا المخطط على أنظار غرف الصيد البحري وجامعتها من أجل التداول وإبداء الرأي بخصوص المشروع.

ويهدف هذا المخطط الذي يأتي طبقا لمتتضيات المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.722 ووفقا لراي اللجنة الدائمة للبحوث والإحصاءات التابعة للجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي”ICCAT”، يهدف  إلى المساهمة في الحفاظ على التون الأحمر قي مستوى يوفر تقديرا معقولا للحد الأقصى من الإنتاج المتوازن. إذ عندما يشير تقييم مخزون التون الأحمر إلى أن وضعية المخزون وتطوره (من حيث الكتلة الحيوية أو وفيات الصيد أو هما معا) ينحرفان عن هذا الهدف، يجب تطبيق بنود المراجعة المحددة في مقتضيات هذا المخطط، الذي يقسم تقسم المياه البحرية المغربية إلى وحدتي تهيئة يتعلق المر بالوحدة 1 التي تهم المتوسيطة والوحدة 2 التي تهم المياه الأطلسية . 

وينص مشروع القرار الذي  من المنتظر أن يعتمد في حالة مباركته من طرف الجهاز الوصي لمدة  3 سنوات ابتداء من تاريخ نشره ‏قي الجريدة الرسمية، كما يمكن مراجعته ‏كلما دعت الضرورة إلى ذلك.. ينص  على توزيع  الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات “TAC”،‏ لسمك التون الأحمر، الممنوح سنويا إلى المملكة المغربية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي “ICCAT” ، بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري، من خلال إعتماد حصص فردية لكل مزربة؛ وحصص فردية لكل سفينة صيد سمك التون بالشباك الدائرية المستفيدة من ترخيص صيد سمك التون الأحمر في وحدات التهينة 1 و2،  في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة ساري المقعول، إلى جانب حصة مخصصة لقوارب الصيد التقليدي وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، وسفن الصيد بالخيط في وحدة التهيئة 1.  فيما يتم منح 5 في المائة من هذه الحصة لوحدة التهيئة 2 لتغطية المصطادات المحتملة من سمك التون الأحمر. كما يتم تخصيص 0.55 في المائة من الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات TAC ، للحصة العلمية ودعم القدرات الوطنية، وذلك طبقا لإلتزامات المملكة المغربية اتجاه اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي .  كما ينص مشروع القرار وجوبا على ضرورة توفر المزارب على حصص فردية، مثبتة في بداية كل مرسم صيد سمك التون الأحمر. حيث ينشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات والتعديلات التي قد تطرأ عليه على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري.

وينص مشروع القرار على كون  الشروط التي لارجعة فيها المرتبطة بالحصص طبقا لمقتضيات توصيات اللجنة‎ ICCAT‏‏ السارية المفعول. فيما يعتبر الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات وحصص الصيد ملك للدولة المغربية، إذ لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تخضع الحصص المخصصة، للتمليك أو التجاوز أو التأجيل أو التفويت من أي توع. وفي حالة عدم استهلاك الحصة أو استهلاكها بشكل ناقص، لا يمكن إخضاعها لأي شكل من أشكال التفويت لصالح الغير . وفي حالة حادث بحري يخضع لتحقيق بحري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، أو في حالة القوة القاهرة،  يمكن تحويل الحصة أو جزء من الحصة الفردية بين مختلف المزارب او بين مزربة وسفينة صيد سمك التون بالشباك الدائرية ، أو بين سفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية.

وفي حالة عدم استهلاك كل الحصة أو جزه منها من قبل الشخص المستفيد، يتم حسب مشروع القرار الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز، توزيع هذه الحصة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو الشخص المعين من طرفها، لهذا الغرض طبقا لمقتضيات توصيات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ‎، ICCAT‏ 22-08 و23-06. ويمكن التصريح بشغور المزارب التي ظلت دون استعمال لمدة تتجاوز سنة طبقا لأحكام المادة 31 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 . 

ويمكن الترخيص لصيد سمك التون الأحمر، فقط، للمزارب وسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية، غير انه، يرخص لسفن الصيد بالخيط ولسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، ولقوارب الصيد التقليدي، لاصطياد سمك التون الأحمر كمصطادات إضافية في حدود الحصة المخصصة لها. حيث تسجل المزارب وسفن الصيد المرخصة لصيد سمك التون الأحمر وسفن الخدمة/ سفن المساعدة، كل سنة، في سجل اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ،داخل اجل أقصاه 15 يوما قبل بدء نشاط الصيد.

ويحدد مشروع القرار الحجم التجاري الأدني لسمك التون الأحمر في 30 كلغ أو115 سنتيمتر بالنسبة لوحدات التهيئة 1 و2 ولسفن صيد سمك التون بالشباك الدانرية التي تصطاد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، تحتسب بالوزن حسب الفرد أو بالطول إلى المرفق، وتحدد العتبة المسموح بها للقطع التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى المبين أعلاه في 5 في المائة من عدد أسماك التون الأحمر المصطادة، ذات وزن من 8 كلغ إلى 30 كلغ او طول من 75 سنتيمتر إلى 115 سنتيمتر.

ووفق مقتضيات مشروع القرار ، فإن لا يرخص بصيد سمك التون الأحمر إلا بالمزربة والشباك الدائرية والاتسيابية، وحبال الصنار العائمة في السطح والخيط، ويحدد الطول الأقصى لحبال الصنار العائمة في السطح لصيد سمك التون الأحمر في خمسة وخمسين كيلومترا (55 كلم). ويحدد العدد الأقصى للصنانير الممكن تحميلها على متن سفينة الصيد في 2500 صنار. إلى ذلك يمكن الترخيص بحمل مجموعة إضافية تساوي هذا العدد من الصنانير، إذا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق 48 ساعة، شريطة أن يتم تخزين وريط هذه الصنانير في أماكن تحت السطج الأعلى للسفينة، بحيث لا يكون الولوج إليها سهلا. إذ يجب أن يكون حجم اي صنارة يتم إستعمالها أو تخزينها على متن السفينة، أكبر من إرتفاع سبعة سنتيمترات أو يعادلها، وتعتبر الشباك الدائرية والانسيابية التي يبلغ أقصى حجمها 1000 متر في الطول، و140 مترا في القطر معدات الصيد الوحيدة المسموح بها للسقن المرخصة لصيد سمك التون بالشباك الدائرية،

وتحدد المقتضيات الوراردة في مشروع القرار الذي إطلعت عليه البحرنيوز فترة الصيد ، إذ  يرخص لصيد سمك التون الأحمر في وحدات التهيئة 1و2 وفي ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة من فاتح أبريل إلى 31 يوليوز بالنسبة للمزارب؛ ومن 26 ماي إلى قاتح يوليوز بالنسبة لسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية، العاملة في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة للمملكة المغربية في إطار الصيد المشترك. و من فاتح ماي إلى ‎15 يونيو بالنسبة لسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية، العاملة في وحدات التهيئة 1 و2. و من 15 ماي إلى فاتح يوليوز بالنسبة لسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية، العاملة في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية في إطار الصيد المشترك؛ و من فاتح يونيو إلى 30 شتنبر بالئسبة لسفن الصيد بالخيط وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وقوارب الصيد النقليدي.

أما بخصوص مناطق المنع فإن مشروع القرار  يمنع، بصفة دائمة، صيد سمك التون الأحمر أيا كانت وحدة التهيئة، على مسافة ميل بحري واحد  تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية وقوارب الصيد التقليدي؛ و على مسافة 8 أميال بحرية تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن صيد سمك التون  بالشباك الدائرية. فيما لا يمكن الترخيص لأي عملية صيد مشتركة بين سفن الصيد بالشباك الدائرية، التي تحمل أعلاما مختلفة،  غير أنه في حالة ترخيص السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري لأقل من خمسة سفن الصيد بالشباك الدائرية، لصيد سمك التون الأحمر، يمكنها الترخيص لعمليات صيد مشتركة، مع أي سفينة للصيد بالشباك الدائرية تحمل علم أجنبي، إذ يجب على كل سفينة للصيد بالشباك الدائرية تحمل علما أجنبيا تقوم بعملية صيد مشتركة، أن تكون مسؤولة وأن تخضع للمساءلة عن المصطادات المنجزة في إطار هذه العملية وفق منطوق مشروع القرار .

إلى ذلك ويشكل إستثنائي ينص المشروع على  الترخيص للمعهد الوطتي للبحث في الصيد البحري بصيد سمك التون الأحمر في المياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المنصوص عليها في الوثيقة ، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. إذ يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها باخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بأخذها كعينات. كما يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض.

ويؤكد مشروع القرار على ضرورة وجود ملاحظ وطني خلال عمليات نقل سمك التون الأحمر حيا من المزربة إلى مزرعة التسمين؛ وخلال عمليات قتل سمك التون الأحمر؛ و النقل بين المزارع (فيما بين الأقفاص العائمة؛ وكذا في عمليات ختم وفتح الأقفاص. وعلاوة على ذلك، فيما يخص وجود ملاحظ إقليمي للجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي يجب على الأشخاص أصحاب المزارب وسفن الصيد بالشباك الدائرية ومزارع تسمين أسماك التونة، الإمتثال لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ‎.

ويجب أن تشتمل رخصة الصيد الممنوحة، علاوة على البيانات الضرورية المتصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 ، بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها . كما يجب أن تشتمل تراخيص إنشاء واستغلال المزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، أيضا، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها . إلى ذلك يرخص للأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة، كما هي محددة في المادة 2 من مشروع القرار، من طرف إدارة الصيد البحري وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، والمقتضيات الخاصة المطبقة من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ‎.

ولا يرخص وفق منطوق المشروع  لأي إرجاء، لسمك التون الأحمر الحي الموضوع في الأقفاص العائمة للتسمين، للسنة أو السنوات المقبلة . كما لا يمكن إجراء اي عملية نقل لسمك التون الأحمر داخل نفس مؤسسة أو مختلف مزؤسسات الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة دون الحصول على ترخيص مسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. ويجب على السفن أو المزارب المرخصة لاصطياد سمك التون الأحمر حيا قصد التسمين ، أن تتأكد من أن عمليات نقل سمك التون الأحمر حيا تتم متابعتها بواسطة كاميرات مجسمة وققا للمقتضيات الخاصة المطبقة من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي، ويحدد تسجيل القيديو تاريخ ووقت النقل. كما يجب أن يكون لدى الملاحظين الوطنيين والإقليميين إمكانية الوصول إلى تسجيلات الفيديو المتعلقة بنقل سمك التون الأحمر حيا.

ويؤكد  مشروع القرار على إلزامية  عرض رقم اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي الخاص بتصريح النقل في بداية و/او في نهاية كل مقطع فيديو. كما يجب أن يرفق تسجيل الفيديو بالتصريح بالنقل والمصطادات المرتبطة به. ويجب أيضا تسليم نسخة من تسجيل الفيديو إلى الملاحظين الوطنيين.. فيما يجب على المستفيدين من تراخيص إنشاء واستغلال الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة أن يرسلوا إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو إلى الشخص أو الأشخاص المعينين من طرفها لهذا الغزرض، ‏المعلومات والتصريحات المنصوص عليها في قرارات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي، المتعلقة بالوحدات التي تقوم بنقل سمك التون الحي إلى الأقفاص العائمة للتسمين، والسفن العاملة ‏على إزالة سمك التون الأحمر في نهاية عملية التسمين، والكميات المنقولة إلى الأقفاص أو الماخوذة منها أو المتجهة إلى سفينة المعالجة . فيما  يمنع ممارسة الصيد الترفيهي والمسح الجوي لسمك التون الأحمر في وحدتي التهيئة 1 و2.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا