الجريدة الرسمية تحمل مستجدات جديدة بخصوص المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية

0
Jorgesys Html test

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية المرسوم الوزاري رقم 2.23.1032 المتعلق بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتدبيرها وببنيات تربية الأحياء المائية البحرية، الذي يأتي  لتطبيق مقتضيات المادة 11 من القانون 84.21 المتعلق بتربية الأحياء المائية البحرية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.81 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1444 (13 ديسمبر 2022)، ولاسيما ما يتعلق منها بالمخططات الجهوية لتهيئة تربية الأحياء المائية البحرية وتنميتها وتدبيرها.

ويهدف  المرسوم إلى تحديد السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري باعتبارها السلطة الحكومية المختصة لإعداد مخططات تربية الأحياء المائية البحرية وتعديلها ومراجعتها، مع تحديد كيفيات تحضير المخططات المذكورة وإعدادها والمصادقة عليها، وكذا كيفيات تعديلها، ومراجعتها، والوثائق المتعلقة بها. كما يتضمن أحكاما تهم بنيات تربية الأحياء المائية البحرية، كالوثائق التي يجب أن يرفق بها كل مشروع مقترح من لدن الوكالة الوطنية لتنمية وتربية الأحياء المائية البحرية، هذه الآخيرة  التي تعد وفق المرسوم الجديد ، هي السلطة المختصة، المنصوص عليها في المادة 19 من القانون رقم 81.21. 

وإستناد للمادة الثالثة من المرسوم ،  يرفق مشروع مخطط تربية الأحياء لمائية البحرية المقترح  من طرف الوكالة على السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بمجموعة من الوثائق ، تهم على الخصوص التقارير المتعلقة بالخبرات والدراسات الجغرافية، والتقنية، والعلمية، والسوسيو-اقتصادية، والقانونية، والإيكولوجية، والبيئية، التي تم إنجازها من أجل تحضير مشروع المخطط المذكور؛ وكذا الخرائط المتعلقة بالمناطق التي يشملها مشروع مخطط تربية الأحياءالمائية البحرية؛ إلى جانب مذكرة تتضمن وصفا للمناطق المذكورة ولإمكانيتها والإكراهات التي تطرحها،وكذا البنيات التحتية والمنشآت والتجهيزات الموجودة؛ دون إغفال  تقارير المشاورات والإستشارات التي تم القيام بها، عند الإقتضاء.

وحسب مواد المرسوم فيتم إنجاز التقييم المنصوص عليه في  القانون رقم 84.21 من لدن الوكالة، بمبادرة منها أو بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. حيث ستند التقييم المذكور إلى تحليل المعلومات والمعطيات الهيدرولوجية، وتلك المتعلقة بعلم المحيطات، والجوانب الإيكولوجية، والبيئية، والصحية، والسوسيو اقتصادية للمنطقة أو المناطق التي يشملها مخطط تربية الأحياء المائية البحرية المعني، مع الأخذ بعين الإعتبار الدراسات والأبحاث المتوفرة المتعلقة بالمناطق المعنية . فيما بإمكان الوكالة تعديل ومراجعة مخططات تربية الأحياء المائية البحرية، بمبادرة منها أو بناء على طلب من السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. إلى ذلك تنص المادة الخامسة على عرض مشروع تربية الأحياء المائية البحرية من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري  على المجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، قصد إبداء الرأي في شأنه. حيث يبدي المجلس رأيه في شأن مشروع المخطط وفق الكيفيات وداخل الآجال المنصوص عليها في نظامه الداخلي.

وتحدد بنيات تربية الأحياء المائية  البحرية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون 84.21 ،وتتم مراجعتها بموجب مقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، بناء على اقتراح من الوكالة. إذ وفي حالة تحديد بنيات تربية الأحياء المائية البحرية خارج مخطط تربية الأحياء المائية البحرية، يجب أن يعد المقرر المذكور، بعد استطلاع رأي إدارة الدفاع الوطني، ويرفق كل مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية تقترحه الوكالة بمذكرة تبين الإطار العام الذي تم ضمنه اقتراح المشروع، والحدود الجغرافية لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية، وكذا، عند الإقتضاء، عدد مزارع تربية الأحياء المائية البحرية المرتقبة وحدودها، حسب نوع النشاط ؛ مع تحديد أنشطة تربية الأحياء المائية البحرية والأنشطة الأخرى التي تتم ممارستها أو المرتقب ممارستها داخل المناطق البحرية المجاورة.

كما يرفق المشروع  بتقارير الدراسات والخبرات ذات الطبيعة الهيدرولوجية والبيولوجية والإقتصادية والوثائق التقنية الأخرى التي أعد المشروع على أساسها، عند الإقتضاء؛ وكذا  الخريطة الجغرافية لبنيات تربية الأحياء المائية البحرية تبين إحداثياتها الجغرافية وطبيعة أنشطة تربية الأحياء المائية المتعلقة بها ؛ كما ترفق  بقرار الموافقة البيئية المنصوص عليه في المادة 19 من القانون 84.21 عندما يندرج مشروع بنيات تربية الأحياء المائية البحرية المعنية ضمن مخطط تربية الأحياءالمائية البحرية؛ و تقارير الإستشارات التي تم إجراؤها، عند الإقتضاء. 

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا