يروج بدواليب الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون جديد لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يؤطر الملاحة الترفيهية، يروم تحديد شروط ممارسة الملاحة الترفيهية وقواعد السلامة المطبقة، والتزامات ومسؤوليات مستعملي مراكب الترفيه.
وتراهن الوزارة على الشروع من أجل تقوية الإطار القانوني المرتبط بممارسة ملاحة الترفيه، حيث يأتي المشروع وفق ما أكدته مذكرته التقديمة، لسد الفراغ القانوني الحاصل على مستوى هذا النوع من الملاحة التي تهم التسلية أو ممارسات الرياضات البحرية، وتعزيز سلامة الملاحة البحرية والحفاظ على الرواح البشرية وحماية البيئة البحرية.
وحسب ذات المذكرة التقديمية فإن التطورات التقنية والإقتصادية والاجتماعية والقانونية التي عرفها المجال البحري. تفرض معالجة واستكمال التشريع الحالي بإطار قانوني ينظم ملاحة الترفيه. خصوصا بعد أن ظل التشريع البحري الحالي أساسا على مدونة التجارة البحرية ل31 مارس 1919، ونصوصها التطبيقية الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب. إذ وبإسثتناء قواعد سلامة السفن وتلك المطبقة على النظام القانوني كملكية السفن والتسجيل.. لا تخضع سفن الترفيه لقواعد القيادة مثل السفن التجارية أو سفن الصيد البحري.
وأضافت الوثيقة أن مدونة التجارة البحرية لا تنص على إلزامية توفر شهادة لقيادة سفن الترفيه أو الآلات البحرية ذات محرك . هذا بالإضافة لعدم تطرق التشريع الحالي لملاحة وسفن الترفيه، إلا من زاوية الاستخدام الشخصي، في حين لم ينصب إهتمام المشرع أثناء إعداد المدونة، على جانب الاستغلال التجاري. كما أن هذه الملاحة لم تكن متطورة بما فيه الكفاية. وهو نفس الأمر ينطبق على الآلات البحرية ذات محرك.
ويتفرع مشروع القانون إلى سبعة أبواب، يهم أولها أحكام عامة. ويتناول الباب الثاني قواعد الملاحة المطبقة على سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك، فيما يعمد الباب الثالث إلى تحديد هوية سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك وشروط ملاحتها. وتطرق الباب الرابع إلى مقتضيات متعلقة بالبناء والتحويل والتصديق، قيادة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات المحرك. أما خامس الأبواب من المشروع فقد سطر الإختصاصات وإثبات المخالفات المساطر. تليه المخالفات والعقوبات في الباب السادس. قبل أن يختتم مشروع القانون أبوابه بمقتضيات إنتقالية ونهائية.
ويعرف مشروع القانون “ملاحة الترفيه” بكونها الملاحة البحرية كما يعرفها القانون الجاري به العمل، والتي تتم بغرض التسلية أو ممارسة الرياضات البحرية، فيما يوضح ان سفينة الترفيه هي كل سفينة مسطحة أو غير مسطحة، كيفما كانت وسيلة دفعها مستعملة لممارسة ملاحة الترفيه.
ويستهدف مشروع القانون حسب المادة الثالثة منه، سفن الترفيه الحاملة للعلم المغربي والأجنبي، كما سيطبق على الآلات البحرية ذات المحرك وعلى مالكيها ومجهزيها وطواقمها. وكذا مالكي ومسيري كل مؤسسة للتكوين في ملاحة الترفيه، وعلى مستغلي أو مسيري أو إداريي جمعية أو ناد للرياضات البحرية، أو شركة للترفيه أو للرياضات البحرية وعلى كل شخص ذاتي، أو معنوي يمارس نشاط ملاحة الترفيه لغرض تجاري.
كما يطبق النص القانوني على صانعي سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك، وكذا على مستوى وبائعي هذه السفن والآلات وعلى الهيئات المعتمدة من أجل القيام بعمليات التصديق أو المعاينة التقنية، وعموما على كل شخص يمارس ملاحة الترفيه أو رياضة بحرية. فيما لن يطبق هذا القانون على السفن المستعملة او المخصصة حصرا لنقل الركاب ما لم ينص على خلاف ذلك.
ويخول القانون للسلطات المختصة أن تحدد وتتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الأشخاص وحماية البيئة من الأضرار داخل المناطق البحرية والمناطق المحاذية المحتضنة لأنشطة ملاحة الترفيه، فيما يشدد القانون على تخصيص ممرات للملاحة وتحديد سرعة سفن الترفيه والآلات البحرية ذات محرك بالمناطق المسموح بها أو المخصصة لملاحة الترفيه، بالإضافة إلى تحديد قواعد الجولان بالشواطئ أو أجزاء أخرى من الملك العمومي البحري للآلات البحرية ذات محرك التي يتم جرها من اليابسة إلى البحر أو العكس بواسطة آلات جر أو مركبات برية.
ويفرض القانون الجديد على المعنيين بأنشطة الترفيه تسجيل الآلات البحرية من قبل مالكيها لدى السلطة المختصة المكلفة بالملاحة البحرية، بالإضافة إلى التأمين الإجباري لكل شخص يتولى حراستها أو قيادتها لما يمكن أن يترتب من الأضرار البدنية أو المادية اللاحقة بالأغيار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لازم على الوزارة المعنية في تقديم المساعدة للبحارة، يجب أن نعمل على إعطاء المواطن حقه في إمتلاك قارب ترفيهي .
إن هدا غير ملزم وغير مقبول. فكل سنة نرجو من الوزارة المعنية أن تنضر إلى هدا الأمر، وتكون الاتمنة جد معقولة حتى يتسنى لكل مغربي أن يكون له قارب ترفيهي والسلام