تتجه الحكومة لتضييق الخناق على مستغلي الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل بإقرار شروط جديدة للحصول على ترخيص استغلال الرمال لمحاربة الفوضى التي يعرفها هذا القطاع، حيث أعدت لهذا الغرض وزارة التجهيز والماء مشروع مرسوم يحدد كيفيات منح وتجديد الترخيص المتعلق باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل.
الملاحظ في هذا المشروع الموقع عن طرق العطف من طرف كل من وزير التجهيز والماء ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، هو إعطاء مساحات كبيرة وصلاحيات مهمة للسلطات المهتمة بالصيد البحري سواء على مستوى الترخيص أو البحث والدراسة ، في سياق حماية الموائل البحرية ، وتحصين المصايد وكذا محطات تربية الأحياء البحرية من مضايقات مافيا الرمال حيث أعلن قطاع الصيد البحري ، في وقت سابق إبان الحكومة الماضية، معارضته لمنح أي ترخيص لجرف الرمال ببعض المناطق الساحلية كما حدث بالعرائش التي تعتبر موائلا حساسة تضمن دورة الحياة لعدة أجناس من الأحياء البحرية، وتحتوي على مناطق توليد وحضانة أنواع كثيرة من الأسماك مثل الأنشوجة (ANCHOIS (والنازلي (MERLU (والجمبري الوردي (ROSE CREVETTE،( حيث تشكل هذه الأحياء البحرية أهم المصايد بالمنطقة.
وكان الوزير السابق للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عيز أخنوش قد اكد في رسالة وجهها إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء السابق ، عبد القادر اعمارة ، أن نشاط جرف الرمال يكون له تأثير مباشر على إنتاجية هذه الأنواع على المدى الطويل، ومن جهة أخرى توجد بالمنطقة عدة مواطن بحرية عالية الأهمية، من حيث البيئة ومن حيث الصيد البحري كالأعماق المرجانية، التي تحتوي على المرجان الأحمر والتي تضمن صيدا مستداما، لكنها لا تحتمل تأثير نشاط فتح مقالع لجرف الرمال في البحر.
ويخضع القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل في الفقرة الثانية من مادته 24 استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل إلى ترخيص، ويحيل في الفقرة الأخيرة من المادة 25 على مرسوم، من أجل تحديد كيفيات منح تجديد هذا الترخيص. ووفقا للمذكرة التقديمية لمشروع هذا المرسوم الذي إطلعت البحرنيوز على تفاصيله بموقع الأمانة العامة للحكومة، فقد استثني من هذه القاعدة الاستغلال الذي يتم على الشرائط الكتبانية الساحلية، شريطة ألا تؤثر أشغال الاستغلال على دور هذه الشرائط في ضبط النظام البيئي الساحلي والاستغلال الناتج عن أشغال الحفر المنجزة بالموانئ وامتداداتها وبالمراسي ومداخل الولوج، وبهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر..إلخ.
وحسب ذات المذكرة التقديمية لمسودة المشروع، قإن مشروع المرسوم يحدد كيفيات وضع ومنح وتجديد طلب الترخيص باستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل. كما تحدد الوثيقة التشريعىة البيانات والوثائق المكونة لملف طلب الترخيص، كما يضع رهن الإشارة نماذج طلب الترخيص ودفتر التحملات وسجل تتبع استغلال الرمال والمواد الأخرى من الساحل، ويحدد أيضا حالات سحب الترخيص. فيما نصت المادة الثالثة من المشروع على أن استغلال الرمال أو أي مواد أخرى مستخرجة من الشرائط الكثبانية ومن الجزء البحري للساحل يخضع للترخيص، حيث يلزم المشروع المرشحين بضرورة إيداع طلب الترخيص لدى المصالح الترابية التابعة للسلطة الحكومة المكلفة بالتجهز مقابل وصل استلام.
ونصت الوثيقة التي تواصل مسارها بقنوات التشريع، على ضرورة تضمن طلب الترخيص، على الخصوص مجموعة من البيانات والمعلومات تهم اسم وعنوان المستغل، وتعريفه الضريبي، ورقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ورقم السجل التجاري، واسم المستغل أو المؤسسة العمومية المسؤولة عن الاستغلال، واسم وعنوان كل شخص له الحق في تمثيل المستغل، وإحداثيات موقع الاستغلال ومساحة الوعاء العقاري. كما تمهم هذه البيانات الاختصاص الترابي للجماعة أو الجماعات التي يوجد بها موقع الاستغلال، كما يدلي بوسائل استخراج الرمال والمواد المستخرجة، ونوع أو أنواع المواد المزمع استخراجها وكذا كمياتها التقديرية السنوية ، ومدة الاستغلال.
ويشدد المشروع على إٍرفاق الطلب بـ”تصميم موقعي بمقياس 10000/1 على الأقل يوضح موقع الاستغلال بالنسبة للمباني وطرق المواصلات ومجاري المياه وحدود موقع الاستغلال ومواقع المناطق الفلاحية بصفة عامة والمناطق الفلاحية ذات الكثافة الزراعية العالية، لاسيما البيوت المغطاة بصفة خاصة والمراعي والغابات والمناطق المحمية والمحميات البيولوجية والمنتزهات الوطنية والمواقع ذات المنفعة البيولوجية والإيكولوجية والبيئية وأماكن الصيد البحري ومناطق توالد الأسماك وتربية الأحياء المائية البحرية والمآثر التاريخية وكذا موقع المنشآت الملحقة به”.
وبالنسبة لمواقع إستغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، ينص المشروع على أن التصميم الموقعي يتضمن كذلك البيانات المتعلقة بوضعية موقع الاستغلال بالنسبة للشريط الساحلي والمنشآت البحرية الموجودة ومختلف المناطق المحمية والمحميات البيولوجية لمناطق الصيد البحري وكذا الأحياء المائية الموجودة على مسافة من حدود موقع الاستغلال والتي تم تحديدها بدراسة التأثير على البيئة”. حيث يتعين عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، أن “يكون تصميم الموقع مصادق عليه من طرف قطاع الصيد البحري، بعد أخذ رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.
وألزم المشروع طالب الترخيص بإرفاق الطلب بــ”تصميم طبوغرافي يوضح حدود موقع الاستغلال بمقياس 1000/1 على الأقل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي، على أن يتضمن هذا التصميم إحداثيات حدود الموقع المذكور” وكذا تصميم باتيمتري بمقياس 1000/1 على الأقل مقرونا بقياسات “غور الأعماق للموقع المعني مرتبطة بمستوى الصفر الهيدروغرافي بالنسبة لمواقع الاستغلال المتواجدة في الجزء البحري للساحل معد من طرف مهندس مساح طبوغرافي”. وكذا تصميم يشير إلى موقع وطبيعة علامات التشوير البحرية والبرية للموقع مع قرار الموافقة البيئية مرفق بدراسة التأثير على البيئة وبرنامج المراقبة والتتبع البيئي لموقع الإستغلال. .
وشدد المشروع الجديد على ضرورة إرفاق الطلب بـ”دراسة تقنية تخص طريقة الاستغلال ونوع وخصائص المواد المستغلة وكمية المواد القابلة للاستخراج والعمق الممكن استغلاله وكذا إعادة تهيئة الموقع”، فضلا عن دفتر التحملات موقع ومصادق عليه من طرف مقدم طلب الترخيص بالاستغلال”. فيما حدد المرسوم أجل منح تراخيص الاستغلال في 30 يوما يبتدئ من تاريخ استلام ملف الطلب كاملا . وعندما يتعلق الأمر بمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل”. يمنح هذا الترخيص بعد موافقة المصالح اللاممركزة للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري بإستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان .
وذكرت المادة 7 أنه يجب ألا تتجاوز مدة هذا الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد وفقا لشروط منحه ، مشددا على أنه “لا يمكن للمستغل الشروع في استغلال الموقع إلا بعد الانتهاء من أشغال تهيئته وفق بنود دفتر التحملات”، حيث يمسك المستغل سجلا لتتبع الإستغلال . هذا في وقت منح مشروع المرسوم الضوء الأخضر للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من أجل “أخذ عينات من مواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل للقيام بالمراقبة المستمرة للحالة البيئية البحرية باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان. كما نصت الوثيقة على أنه يتعين على المستغل أداء الإتاوات والرسوم المستحقة عن استغلال المواد من الموقع لفائدة الدولة والجماعات الترابية المعنية طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وبخصوص سحب الرخص فقد حددت المادة 13 من المشروع مجموعة من الحالات التي يتم فيها سحب الترخيص، بدون سابق إنذار وبدون أي تعويض، مع الاحتفاظ بحق الإدارة في استخلاص الإتاوات والتعويضات المستحقة في حال عدم أداء الإتاوات داخل الأجال المحددة، أو تغيير موضوع الترخيص أو المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبقة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وكذلك السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري عندما يتعلق الأمر لمواقع استغلال الرمال أو أي مواد أخرى من الجزء البحري للساحل، باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”. وكذلك عند تغير موضع الترخيص او المساحة المرخص بها دون موافقة صريحة ومسبة للسلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز، وكذا السلطة الحكومية المكلفة بالصيد .
ويسحب الترخيص أيضا، يضيف مشروع المرسوم، في حالة تفويته أو تولية الحقوق الناتجة عنها للغير أو لذوي الحقوق، أو في حالة الإخلال بإحدى المقتضيات الواردة في دفتر التحملات الملحق بالترخيص أو بإحدى التوصيات المنصوص عليها في دراسة التأثير على البيئة أو بأحد بنود برنامج المراقبة والتتبع البيئي. كما ان من موجبات سحب الترخيص من المستغل، الإخلال بإحدى المقتضيات الواردة في دفتر التحملات أو بإحدى التوصيات المنصوص عليها في دراسة التاثير على البيئة، أو بأحد بنود برنامج المراقبة والتتبع البيئي ، وكذا “في حالة ظهور أدلة على أن استغلال الرمال أو أي مواد أخرى يلحق بشكل مباشر أو غير مباشر، ضررا بوحدة الشاطئ أو بكثيب رملي أو بجرف أو بمستنقع أو ببحيرة أو بمنطقة توالد الأسماك ومواطنها أو بمنطقة رطبة أو يلحق ضررا بالتنوع البيولوجي، أو بمورد طبيعي للثروة السمكية أو بأنشطة تربية الأحياء، بناء على تقرير للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”.
وألزم النص الجديد المستغل أن “يقدم تقارير سنوية عن الوضع البيئي للمواقع التي يستغلها طبقا للمادة 13 من القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان”. وعندما يتعلق الأمر بمواقع الاستغلال في الجزء البحري للساحل، يضيف المصدر ذاته، “ترسل نسخة من هذه التقارير السنوية إلى المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في غضون شهر على الأكثر من تاريخ استلامها باستثناء جرف الصيانة المتعلق بالموانئ وأحواض تسكين المحطات الحرارية ومصبات الوديان” .