صادق مجلس الحكومة المنعقد، أمس الخميس بالرباط، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 69.18 يتعلق بالتلوث الناجم عن السفن.
وذكر بلاغ تلاه مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال ندوة صحافية أعقبت الاجتماع، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به كاتب الدولة المكلف بالنقل نيابة عن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، يهدف إلى وضع القواعد والمعايير المختلفة، المتفق عليها في إطار آليات المنظمة البحرية الدولية التي انضم إليها المغرب، في قانون وطني وملء الفراغ الذي يميز التشريع الوطني، فيما يتعلق بالعقوبات المتخذة في حالة الإخلال بها أو الإلقاء غير الشرعي.
وأضاف البلاغ أنه يقصد بالمواد الملوثة الواردة في هذا القانون، تلك التي تناولتها اتفاقية ماربول الدولية لسنة 1973/78 ، لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب بظهير رقم 1-93-44، بتاريخ 14 رمضان 1414 (25 فبراير 1994)، والتي تحدد في مرافقها قواعد الإلقاء المشروع ، وتطالب الدول الأطراف باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المخلين بتطبيق تلك القواعد، والواردة بالملاحق الستة للاتفاقية (لوائح منع التلوث بالزيوت؛ لوائح مكافحة التلوث بمواد سائلة ضارة وسائبة؛ لوائح منع التلوث بالمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحرا؛ لوائح التلوث بقاذورات مجارير السفن؛ لوائح منع التلوث بقمامة السفن؛ لوائح منع تلوث الهواء من السفن).
البحرنيوز: و.م.ع