إلى ذلك تؤكد هذه العمليات التي تنفذها مصالح مندوبية الصيد البحري بتنسيق مع السلطات، أن عمليات التهريب متواصلة، على الرغم من المجهودات الكبرى المبدولة لإستئصال التهريب والصيد والممنوع، عير أن هذه المجهودات تعرف بعض الإنفلاتات. ما يجعلها في حاجة لمزيد من الجهود ، لتعزيز أدوار المراقبة بالسواحل ، كما بقرى الصيد والميناء، في إتجاه تخليق الممارسة المهنية، وإستئصال السلوكيات الشادة على مستوى المصدر.
وكانت السلطات المختصة قد حجزت قبل أيام قليلة أزيد من طن من الأخطبوط، المصطاد في عز راحته البيولوجية ضمن عملية مداهمة لأزيد من 28 إطارا هوائيا في عملية وصفت بالنوعية على بعد 75 كلمترا شمال سواحل الداخلة، فيما تم توقيف أربعة أشخاص ووضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية بالسجن المحلي .
إلى ذلك يتطلع الفاعلون إلى تسريع الإفراج على مشروع القانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1343 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، في إتجاه تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، لاسيما وأن المشروع القانوني يحمل في طياته طابع زجريا قويا لمواجهة الصيد غير القانوني والتهريب والسوق السوداء .
وبالعودة إلى بعض التغيرات التي يقترحها مشروع القانون رقم 95/21 والتي كانت قد أثارت ردود افعال غاضبة على مستوى مهنيي الصيد البحري ، نجد البعد الزجري الوارد في الفصل 33 ، الذي عمد خلاله المشرع إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري . هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.