عادت صناعة القوارب في مستودعات سرية لتبرز من جديد بمدينة الداخلة، حيث أوضحت مصادر محلية أن الظاهرة طفت على السطح بشكل لا يطاق بعدد من الأحياء بالمدينة وكذا ضواحيها، داعية السلطات إلى التحلي بمزيد من اليقظة لمواجهة الظاهرة، التي تشكل تهديدا حقيقيا لقطاع الصيد، وكذا أمن المنطقة، لكون أغلب هذه القوارب، يتم إستثمارها في أنشطة مشبوهة، بما فيها التهريب الذي قد يتضمن مواد تهدد أمن المنطقة وإستقرارها.
وأوضحت ذات المصادر المهنية أن المشتغلين في بناء القوارب بشكل سري، قد إهتدوا إلى طريقة يتم من خلالها التحايل على السلطات، تتمثل في صناعة أجزاء القارب في ورشات مختلفة، ونقلها إلى مناطق بعيدة من أجل تركيبها وتنزيلها إلى المياه. إذ يلجأ المهربون إلى مثل هذه الورشات في صناعة قوارب، وفق معايير خاصة لا تحترم القانون، ليتم إستعمالها في أنشطة مشبوهة ومختلفة. ما يتطلب التعاطي مع الظاهرة بحزم وصرامة لتني هذا التطفل، والترامي العشوائي على نشاط ينظمه القانون.
وأفادت الجهات المهنية أن زبناء هذه الورشات السرية، لا تنحصر في المهربين فقط وإنما تمتد لبعض ممتهني الصيد التقليدي، إذ عبرت هيئات مهنية في الصيد التقليدي في وقت سابق عن مخاوفها، من تزايد الأوراش غير القانونية، التي ستتسب في إغراق نقط الصيد بقوارب، تفتقد للمعايير المتفق عليها، سيما في ظل نشاط عملية التزوير التي تستغل سهولة تغيير الأرقام المدونة بواسطة الصباغة على ظهر قوارب الصيد. فيما يسهل أيضا الإستعانة ببطاقة الرافيد عبر تنقيلها من قارب لقارب، لسهولة إنتزاعها من مكانها.
وفي موضوع متصل بلغ عدد قوارب الصيد التقليدي القانونية التي تم تجديدها وبناؤها من البولستير أو الخشب سنة 2019 بموجب المساطر القانونية على مستوى نفوذ مندوبية الصيد البحري بالداخلة، حوالي 500 قارب، حيث تخضع هذه العملية تقول مصادر عليمة، للمراقبة الدقيقة، من مصالح مندوبية الصيد البحري.
وتتم عملية التجديد والبناء وفق قانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد و مباشرة بنائها وترميمها، لتفعيل السلامة وتأطير مجهود الصيد، والعصرنة. بما يضمن استغلالا عقلانيا للثروة البحرية، واستدامة المخزون السمكي عبر تقنين العملية. فيما يحدد القانون، الأجل الأقصى لبناء أو إنجاز أشغال الترميم بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار على الخصوص نوع قارب الصيد المعني، وخصائصه الأساسية.
يذكر أن الفصل 33 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393 الموافق ل23 نونبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، يعاقب بالغرامة بين 600 و 6000 ذرهم، وبحبس بين شهر واحد وستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو أمسك أو عرض للبيع أو باع شباكا أو اجهزة أو ألات صيد ممنوعة أو إستعملها.