تمكنت مصالح المراقبة بميناء الداخلة مساء أمس الثلاثاء 13 غشت 2024، من إحباط محاولة تهريب أزيد من 900 كيلوغرام من الكلمار من طرف مركب الصيد الساحلي بالجر .
وحسب المعطيات الوافدة من ميناء الداخلة، فإن عناصر المراقبة بمندوبية الصيد البحري، كانت بصدد تفعيل المراقبة والتفتيش، لعمليات التفريغ وشحن الأسماك، حيث شككت في الكميات المفرغة والأصناف التي تم التصريح بها تحت الشرف، لدى مصالح مندوبية الصيد البحري، من طرف أحد مراكب الصيد الساحلي صنف الصيد بالجر، الذي ولج الميناء بعد تحججه بعطب يستدعي الإصلاح .
وكشفت عملية تدقيق المصطادات بالدليل القاطع التصريح الكاذب والمغلوط للكميات الحقيقية المصطادة، بحيث تم التستر على كميات تهم 913 كيلوغرام من الكلمار و17 كيلوغرام من الميرلة، تم التستر عليها لمغالطة مصالح المراقبة، في إتجاه التصرف فيها بسجية التهرب من تأدية حقوق الدولة، فأصبحت بفعل المخالفة تحت طائلة أحكام الأسماك المتأتية من صيد ممنوع غير منظم وغير مصرح به inn.
وتم حجز الأسماك بسوق السمك تحت إشراف المكتب الوطني للصيد، بحيث تشكلت لجنة مينائية لجرد كميات الأسماك، التي لم يشملها التصريح، وعرضها للبيع بالمزاد في سوق السمك، وإحالة قيمتها على خزينة الدولة، فيما سيتم تحرير محضر مفصل بالواقعة في إنتظار رفعه للجهات المختصة قصد تحديد العقوبات المنصوص عليها وفق القوانين المنظمة للصيد.
ومع توالي الأحداث يتطلع الفاعلون إلى موعد الإفراج عن مشروع قانون رقم 95.21، الذي يتوعد مجموعة من التدخلين بغرامات بغرامات كبيرة، وعقوبة حبسية، وهما عقوبتان قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدهما على المستوى الزجري. حيث أن مجموعة من الشرائح المهنية هي معنية بهذه العقوبات، حيث يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 من القانون، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.