الصويرة .. مهنيون يتهمون رئيس المجلس الجماعي بالشطط في إستعمال السلطة بالميناء ويهددونه بالقضاء

1
Jorgesys Html test

أثارت خطوة المجلس الجماعي لمدينة الصويرة  بالشروع في تنزيل نقطة لمراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل المتأتية عن بيع المنتجات البحرية بمدخل ميناء الصويرة  إبتداء من يوم أمس الجمعة  21يناير 2022  حفيظة وإستفزاز مهنيي الصيد بالميناء ، هؤلاء الذين إعتبرو الخطوة شططا في إستعمال السلطة في ظل غياب الإختصاص لدى الجماعة على مستوى الميناء.

وراسل رئيس المجلس الجماعي عامل الإقليم وكذا مجموعة من الإدارات المينائية على مستوى المدينة يخبر فيها عزم الجماعة تنزيل نقطة لمراقبة العمليات المتعلقة بالمداخيل المتأتية عن بيع المنتجات البحرية بمدخل ميناء الصويرة  عبر ثلاث مجموعات تضم ثلاث موظفين رسميين، وست أعوان عرضيين بزي موحد وعلى مدار ساعات اليوم . وذلك لتتبع ومراقبة حصة الجماعة من بيع السمك تنفيذا للمادة 151  من القانون 47 .06 والمعدل بموجب القانون 07.20  المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، التي تنص على حق الإطلاع والحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير .

وأوضحت  مصادر محلية بالصويرة أن خطوة رئيس  المجلس الجماعي  لمدينة الصويرة تعتبر شططا في إستعمال السلطة، بحيث أن المجلس الجماعي ليست له أي سلطة أو حق المراقبة داخل الموانئ، وليس له أي سند قانوني ولا تقني لمراقبة سفن الصيد أو وسائل نقل السمك داخل الحزام المينائي ، إذ هناك حق الإطلاع وليس حق المراقبة والتفتيش ، حيث هددت فعاليات مهنية محلية بأنه في حالة مضي الجماعية في تنفيذ خطوتها التي وصفتها “بالإستفزازية” ستتوجه للقضاء .

وإعتبرت مصادر محلية أن الجماعات المحلية تملك حق الإطلاع والحصول على جميع المعلومات التي من شأنها أن تفيد في ربط ومراقبة الرسوم المستحقة على الغير . وهو حق لا يخولها إنشاء نقط مراقبة داخل الحزام المينائي ، الذي تبقى المراقبة داخله منظمة بقوانين ، كما ان هناك أجهزة هي التي يمكن أن تقوم بهذا الدور ، ومن شأن إعتماد نقط مراقبة من طرف الجماعة أن يتسبب في إنتحال دور سلطات أخرى ، وهو أمر غير مقبول . فيما يمكن للجماعة طلب معطيات من المكتب الوطني للصيد بخصوص المبيعات وغيرها من العطيات التي تحتاجها في تتبع رسومها المستحقة.

وينص قانون رقم 12-15 الذي يتعلق بالوقاية من الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم والقضاء عليه ويغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 255-73-1  الصادر في 27 من شوال 1393 الموافق 23 نوفمبر 1973 المتعلق بتنظيم الصيد البحري في المادة 31  ضباط الشرطة القضائية، مندوبو الصيد البحري والأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف إدارة الجمارك والأعوان المنصوص عليهم في المادة 12 أعلاه و المحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل. من أجل البحث ومعاينة المخالفات ،

ويجب على الأعوان محرري المحاضر المشار إليهم أعلاه أن يحملوا شارة مميزة و تقديم وثيقة تمكن من التعرف على هويتهم ومهامهم. لهؤلاء الأعوان الحق في ولوج كل سفينة صيد، محل أو مؤسسة أو وسيلة نقل والاطلاع على الوثائق وكذلك محتويات وبرامج التجهيزات الالكترونية و/أو الإعلاميات المستعملة لحاجيات الصيد أو الاتجار في المنتجات البحرية. ولهم الحق في أن يطلبوا مباشرة القوة العمومية لتنفيذ مأموريتهم.

ويمكن فقط حسب المادة 12 من ذات القانون ، للأعوان المؤهلين لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والمحلفين بصفة قانونية طبقا للتشريع الجاري به العمل والذين أثبتوا، وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي، عن كفاءتهم وجدارتهم في إجراء عمليات التحقق و التفتيش المنصوص عليها في المادة 10 من ذات القانون بغرض الوقاية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. سلام عليكم

    قبل الخوض في نقاش الموضوع،أريد طرح سؤال بطريقة عكسية. ما الضرر الذي سيصيب المهنيين من تدخل البلدية؟ مع العلم أن المهني يشتري السمك بأوراقه يعني بطريقة قانونية.

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا