تنتظر وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ملاحظات المهنيين بخصوص مشروع قرار للوزير الوصي، تمت إحالته على غرف الصيد من أجل الإستشارة و إبداء الرأي، يهدف وفق مادته الأولى إلى تحديد كيفيات إعداد شهادة تثبيت رقاقة RFID وإستبدال الرقاقة في حالة إفسادها أو ضياعها أو سرقتها .
ويتم تسليم شهادة تثبيت رقاقة RFID المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 2.21.223 الذي ينص على تحديد المواصفات التقنية وكيفيات تثبيت نظام التعريف بالترددات الراديو الكهربائية الذي يمكن من التعرف على متن سفن الصيد ذات سعة إجمالية تقل عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها، (يتم تسليمها) بناء على طلب مالك السفينة أو ممثله القانوني من طرف مندوب الصيد البحري، أو الشخص المعين من طرفه لهذا الغرض؛ بعد تقديم ملف يشتمل على الوثائق الخاصة بتعريف السفينة ومالكها..
وتنص المادة الثالثة من نص مشروع القرار ، على إلزامية إيداع طلب شهادة تثبيت رقاقة RFID مقابل وصل استلام؛ من قبل مالك سفينة الصيد أو ممثله القانوني لدى مندوبية الصيد البحري، التابع لها ميناء ربط السفينة أو الميناء المستقبلي، لتسجيل السفينة الذي يختاره صاحب الطلب، في حالة بناء أو اقتناء سفينة صيد جديدة.
وتقوم المصلحة المختصة التابعة لمندوبية الصيد البحري بالتحقق من مطابقة الطلب والوثائق المكونة للملف المرافقة له، فإذا تبين أثناء هذا التحقق أن الطلب أو أن وثيقة واحدة أو أكثر من وثائق الملف ناقصة أو غير مطابقة؛ تطلب ذات المصلحة من المعني بالأمره، داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب؛ بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما فيها الوسائل الالكترونية؛ الادلاء بالوثائق الناقصة أو غير المطابقة.
وعند انصرام الأجل السالف الذكر تضيف وثيقة المشروع، دون أن يوجه للمعني بالأمر أي طلب يتضمن الادلاء بوثائق؛ يعتبر الملف المرافق للطلب تاما ومطابقا. وفي حالة طلب من المعني بالأمر الادلاء بوثيقة واحدة أو عدة وثائق؛ يتوفر هذا الأخير على أجل عشرة (10) أيام من أيام العمل، يحتسب ابتداء من تاريخ التوصل بالطلب الموجه من طرف المصلحة للإدلاء بالوثائق المذكورة.
ووفق المادة 4 من المشروع المحال على الغرف، فإن طلب استبدال شهادة تثبيت رقاقة RFID؛ يتم بعد تغيير في أحد البيانات المضمنة في الشهادة، أو بسبب استبدال الرقاقة في حالة ضياعها أو فسادها أو سرقتهاء وفق الكيفيات المنصوص عليها في مشروع القرار..