كتابة الدولة تفرج عن مخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك التون الأحمر بالمياه البحرية المغربية

0
Jorgesys Html test

صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7414 قرار جديد لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحريتحت تحت رقم 2648.24 يتعلق بمخطط تهيئة وتدبير مصيدة سمك التون الأحمر “Thunnus rhynnus” بالمياه البحرية المغربية .

ويهدف هذا المخطط الذي يأتي طبقا لمتتضيات المادة 3 من المرسوم رقم 2.18.722 ووفقا لراي اللجنة الدائمة للبحوث والإحصاءات التابعة للجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي”ICCAT”، حيث يهدف  إلى تمكين الإستغلال والتدبير النستدام والرشيد لمخزون التون الأحمر في إطار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية في هذا المجال، و المساهمة في الحفاظ على التون الأحمر قي مستوى يوفر تقديرا معقولا للحد الأقصى من الإنتاج المتوازن. 

وينص القرار على تقسيم المياه البحرية المغربية إلى وحدتي تهيئة ، يتعلق الأمر بالوحدة 1 التي تهم  المياه المتوسيطة والوحدة 2 التي تهم المياه الأطلسية . فيما ينص القرار  على توزيع  الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات “TAC”،‏ لسمك التون الأحمر، الممنوح سنويا إلى المملكة المغربية طبقا لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي “ICCAT” ، بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ووفق ذات القرار يتم إعتماد حصص فردية لكل مزربة؛ ولكل سفينة صيد سمك التون بالشباك الدائرية المستفيدة من ترخيص صيد سمك التون الأحمر في وحدات التهينة 1 و2،  إلى جانب حصة مخصصة لقوارب الصيد التقليدي وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية، وسفن الصيد بالخيط في وحدة التهيئة 1.  فيما يتم منح 5 في المائة من هذه الحصة لوحدة التهيئة 2 لتغطية المصطادات العرضية المحتملة من سمك التون الأحمر. كما يتم أخذ إحتياطي  على شكل حصة من الحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات TAC، للحصة العلمية ودعم القدرات الوطنية، وذلك طبقا لإلتزامات المملكة المغربية اتجاه اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي .  كما ينص مشروع القرار وجوبا على ضرورة توفر المزارب على حصص فردية، مثبتة في بداية كل موسم صيد سمك التون الأحمر.

ويحدد مشروع القرار الحجم التجاري الأدني لسمك التون الأحمر في 30 كلغ أو115 سنتيمتر بالنسبة لوحدات التهيئة 1 و2 ولسفن صيد سمك التون بالشباك الدانرية التي تصطاد في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخالصة، تحتسب بالوزن حسب الفرد أو بالطول إلى المرفق، وتحدد العتبة المسموح بها للقطع التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى المبين أعلاه في 5 في المائة من عدد أسماك التون الأحمر المصطادة، ذات وزن من 8 كلغ إلى 30 كلغ او طول من 75 سنتيمتر إلى 115 سنتيمتر.

ووفق مقتضيات القرار ، فإن لا يرخص بصيد سمك التون الأحمر إلا بالمزربة والشباك الدائرية والاتسيابية، وحبال الصنار العائمة في السطح والخيط. فبالنسبة للمزارب يشترط القرار أن تبلغ عيون الشباك الثابتة المكونة لجسم وغرف المزربة 200 ميلمترا من الجانب على الأقل . ويجب أن تبلغ عيون الشباك في الحزء السفلي لغرفة الموت 70 ميلمترا من الجانب على الأقل عندما تكون الشبكة مبللة بالماء.

وبالنسبة لسفن الصيد بالخيط يحدد العدد الأقصى للصنانير الممكن تحميلها على متن سفينة الصيد بالخيط في 2500 صنار. إلى ذلك يمكن الترخيص بحمل مجموعة إضافية تساوي هذا العدد من الصنانير، إذا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق 48 ساعة، شريطة أن يتم تخزين وريط هذه الصنانير في أماكن تحت السطج الأعلى للسفينة، بحيث لا يكون الولوج إليها سهلا. إذ يجب أن يكون حجم اي صنارة يتم إستعمالها أو تخزينها على متن السفينة، أكبر من إرتفاع سبعة سنتيمترات أو يعادلها، وتعتبر الشباك الدائرية والانسيابية التي يبلغ أقصى حجمها 1000 متر في الطول، و140 مترا في العنق معدات الصيد الوحيدة المسموح بها للسقن المرخصة لصيد سمك التون بالشباك الدائرية،

وتحدد المقتضيات الواردة في  القرار فترة الصيد ، إذ  يرخص لصيد سمك التون الأحمر في وحدات التهيئة 1و2 وفي ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، من فاتح أبريل إلى 31 يوليوز بالنسبة للمزارب؛ ومن فاتح ماي إلى 15  يونيو بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية والأنسيابية وقوارب الصيد التقليدي من فاتح يونيو إلى 15 أكتوبر من كل سنة . أما في المنطقة التي تديرها إتفاقية اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي ، المتواجدة في ما وراء المنطقة الإقتصادية الخالصة للمملكة المغربية ، فبالنسبة لسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية والإنسيابية،  تتم من 26 ماي إلى  فاتح يوليوز من كل سنة . غير أنه في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ، يمكن الترخيص لسفن صيد سمك التون بالشباك الدائرية والإنسيابية للصيد، من 15 ماي إلى فاتح يوليوز من كل سنة.

ويمنع القرار  بصفة دائمة، صيد سمك التون الأحمر أيا كانت وحدة التهيئة، على مسافة ميل بحري واحد  تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن الصيد بالخيط وسفن الصيد الساحلي بالشباك الدائرية والإنسيابية وقوارب الصيد التقليدي؛ و على مسافة 8 أميال بحرية تحتسب انطلاقا من خطوط الأساس، بالنسبة لسفن صيد سمك التون  بالشباك الدائرية والإنسيابية. فيما يتم تدبير عمليات الصيد المشتركة وفقا لتوصيات اللجنة الدولية للمحافظة على التونيات في المحيط الأطلسي.

إلى ذلك ويشكل إستثنائي ينص القرار الجديد على  الترخيص للمعهد الوطتي للبحث في الصيد البحري بصيد سمك التون الأحمر في المياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المنصوص عليها في الوثيقة ، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي. إذ يحدد الترخيص المنصوص عليه أعلاه، على الخصوص، مدة صلاحيته، والمناطق المرخص فيها باخذ العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكذا عدد القطع المرخص بأخذها كعينات. كما يشار إلى مرجع هذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري لهذا الغرض. فيما يؤكد  القرار على ضرورة وجود إلى جانب الملاحظ الإقليمي،  ملاحظ في المزارب والأقفاص العائمة لتسمين أسماك التون البالغة خلال عمليات نقل سمك التون الأحمر حيا من المزربة إلى القفص العائم المخصص التسمين؛ وخلال عمليات قتل سمك التون الأحمر؛ و النقل بين المزارع (فيما بين الأقفاص العائمة؛ وكذا في عمليات ختم وفتح الأقفاص. 

ولا يرخص لاي عملية نقل لسمك التون الأحمر داخل نفس مؤسسة أو مختلف مزؤسسات الأقفاص العائمة لتسمين أسماك التونة البالغة دون الحصول على ترخيص مسبق من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري. ويجب على السفن أو المزارب المرخصة لاصطياد سمك التون الأحمر حيا قصد التسمين ، أن تتأكد من أن عمليات نقل سمك التون الأحمر حيا ووضعه في الأقفاص او إطلاق سراحه تتم متابعتها بواسطة كاميرات مجسمة وققا للمقتضيات الخاصة المطبقة من طرف اللجنة الدولية للمحافظة على تونيات المحيط الأطلسي. إذ يجب القيام بكل تسجيل فيديو وفقا للإجراءات المنصوص عليها .

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا