أجلت المحكمة الابتدائية بالحسيمة ( القسم الجنحي ) مؤخرا، الحكم في قضية استغلال قارب صيد تقليدي ورقم تسجيله لبيع كمية من سمك الأخطبوط لا تخص صاحبها ودون أخذ إذنه أو وكالة منه بعد تزوير توقيعه وسحب مبالغ مالية باسمه بتواطئ من موظفي مكتب الصيد بميناء الحسيمة ل 7 ماي المقبل لإعادة استدعاء أطراف هذه القضية.
وتعود فصول هذه الواقعة عندما تقدم ( م.س )، بشكاية إلى النيابة العامة ضد المسمى ( ر.أ )، يوضح خلالها أنه يملك قاربا للصيد التقليدي بميناء الحسيمة مسجل تحت رقم : 1581-2، وأنه أثناء غيابه بإسبانيا اكتشف أنه تم استغلال اسم مركبه وقد تم تسجيله لبيع كمية من سمك الأخطبوط لا تخصه دون أخذ إذنه أو وكالة منه بعد تزوير توقيعه وسحب مبالغ مالية باسمه وذلك بتواطئ من موظفي المكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، وبعد البحث من طرف الضابطة القضائية والاستماع للعارض والمتهم تمت متابعة الأخير من أجل النصب طبقا للفصل 540 من ق.ج.
واعتبر دفاع المشتكي في مرافعته حول هذه القضية أن الجريمة التي يتابع بها المتهم تدخل في نطاق الجرائم الاقتصادية، والتي لها ارتباط وثيق بمجال المعاملات التجارية والاقتصادية، واعتبر الجريمة التي اقترفها المتهم لم تمس مصالح العارض فقط بل مست الاقتصاد المحلي والوطني لأن المتهم لا يعمل لوحده، وأن شكاية موكله كانت واضحة ولم يعلم الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة، وأن النيابة العامة وبدل أن تعطي التعليمات الكافية للضابطة القضائية من أجل البحث المستفيض والدقيق لوضع اليد على الشبكة أو اللوبيات التي تنشط في تخريب الاقتصاد الوطني عبر تهريبها لكميات مهمة من الأخطبوط المجهول المصدر، والذي يتم بيعه بميناء الحسيمة وتسجيله به والنفخ في الأرقام التي تبعث إلى وزارة الصيد البحري بالرباط.
والحال يضيف المصدر أن المتهم لا يعمل لوحده لأن هناك حسبه موظفين تابعين لكل من مندوبية الصيد البحري، والمكتب الوطني للصيد البحري بميناء الحسيمة، متواطئين مع المشتكي به، لأن كمية سمك الأخطبوط تمر عبر الميزان الذي يشرف عليه موظف تابع لمندوبية الصيد البحري، الذي يتوجب عليه أن يتأكد من بطاقة التصريح بالمنتوج لصاحب المركب، إلى آخر عملية وبعد استخلاص ثمن المنتوج الذي يتم بالتوقيع بالسجل الممسوك لدى المكتب الوطني للصيد البحري بعد تقديم بطاقة التعريف الوطنية لصاحب المركب.
عناصر الركن المادي لجريمة النصب ثابتة في حق المتهم تقول المصادر : وذلك من خلال العناصر التكوينية المحددة في الفعل المادي بالإيقاع بشخص في غلط بتأكيدات خادعة وإخفاء وقائع صحيحة، ترمي لاستغلال ماكر لوثائق مركب العارض وتزوير توقيعه، والطمع في الكسب الغير المشروع، والنتيجة الحاصلة للإضرار بالمصالح المالية للعارض وأدائه لضرائب لاحقة، والحال أنه لم يبع أية كمية من السمك، والنية التدليسية للمتهم.
وحيث أن الفعل الجرمي الذي أقدم عليه المتهم ببيع وتسجيل كمية من الأخطبوط مقدرة بحوالي 400 كيلو باسم مركب العارض والحال يضيف المصدر ذاته أنه لم يبع أي غرام قد أضر بحقوقه، خصوصا وأنه سوف يؤدي ضرائب على الكميات المسجلة والمبيعة باسمه وبالتالي التمس الحكم على المتهم بأدائه للعارض تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم جبرا للضررين المادي والمعنوي.
المصدر: س/ك.التبريس.