أجمع المتدخلون ضمن أشغال الدورة العادية لجامعة غرف الصيد البحري أمس الإثنين بالرباط ، على ضرورة مراجعة النصوص القانونية المحددة للغرامات في قطاع الصيد البحري، حيث تم إقتراح تعيين لجنة مختصة لدراسة القوانين، وإقتراح تعديلات بشأنها. لاسيما وأن تفعيل مسطرة الصلح مند نونبر 2021 قطع مع منطق الإستعطافات، التي كانت تتم لمراجعة قيمة الغرامات بأكثر من النصف، حيث وجد مجهزو الصيد المتأخرون عن تسوية مخالفاتهم، أنفسهم أمام دين عمومي يجب تحصيله بحكم القانون .
وقال سيدي محمد سالم الجماني النائب البرلماني الذي شارك الجامعة أشغال اللقاء، أن المطالبة بتعديل القوانين لا يمكن تفسيره على أنه رفض للقانون، وإنما التفعيل الصحيح لمقتضياته. فإذا كان الولوج للصيد في منطقة ممنوعة يستوجب العقاب، فهذا أمر بديهي ولن يناقشه أحد، لكن أن يتم تغريم مركب أو سفينة صيد لأنها ضبطت لديها سمكة واحدة، فهذا يستدعي إعادة النظر في إتجاه تحديد المخالفة وتعريف تفاصيلها . فأن يؤدي مجهز في أعالي البحار 200 الف درهم دعيرة على سمكة واحدة دون الحجم التجاري القانوني تم العتور عليها في “كارتونة” . أمر غير منطقي يقول الجماني ، لأن الربان او المجهز لن يسمحان بحدوث مخالفة من هذا النوع، وبالتالي فهو تواجد غير متحكم فيه أو غير مقصود. لدى فمن المطلوب تحديد المخالفة وكذا تفصيل ما تستلزمه من عقوبات.
وشدد المتدخلون أن من بين التحديات التي تواجه المجهزين طريقة تحديد مبالغ الغرامات، حيث أكد مختلف المتدخلين أن “باريم” أو سلم تحديد المخالفات، يجب ان يكون معلوما للجميع عبر ألية التشريع والتقنين ، لمحاصرة القيل والقال، وضمان الشفافية في هذا الملف، الذي يتسم بالكثير من الحساسية. فيما نبه آخرون إلى أن الإشكالية الكبرى تتمثل أساسا في سحب سجل المركب، وإجبار القطعة البحرية على التوقف إلى حين الموافقة على مسطرة الصلح، وكذا توقيع إلتزام بالأداء، وهو ما يكلف المركب والأطقم البحرية أياما من العطالة يكون، وزرها كبير على الوضعية الإجتماعية للمراكب الحاملة للعلم المغربي، والتي لن تغادر البلاد إلى أي إتجاه آخر حتى يتم حجزها. وبالتالي فتوقيفها قد يؤول على أنه نوع من الشطط في إستعمال السلطة.
إلى ذلك شدد متدخلون آخرون ضمن اللقاء، على أن الإجتهاد على تعديل القانون ، يجب أن يحدث على مستوى التوازن بين المهني والادارة بما يضمن رضى الطرفين . فالتعديل يجب أن يحترم التوجهات الكبرى للقطاع وخصوياته وتحدياته، فالإقتراح من المفروض أن يستحضر الغاية ويضمن التوازن ويفرض البدائل . لأنه الغاية من التعديل هي المحافظة على مصالح المهنيين وحمايتهم من الشطط، ولكن الادارة يجب أن تحافظ أيضا على كرامتها وكذا سلطتها في حدود المعقول والقانون لمنع تسيد الفوضى. لدى أوصى أحد المتدخلين ضمن اللقاء من أجل ضمان شفافية تحديد قيمة الدعائر ، بضرورة حضور ممثل المهنيين ضمن الجهاز الموكول إليه مهمة تحديد قيمة الدعائر، ليس تنقيصا من ممثلي الإدارة ولكن لإنصاف الفاعل المهني.
وتم مند 17 نونبر 2021 تفعيل مسطرة جديدة تهم إبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد . حيث تمهل المسطرة المنظمة بالمقرر رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بنية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور. فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام الأجل المحدد.
ويصبح إبرام المصالحة نهائيا بعد إثباتها على ورق مدموغ بصفة قانونية، من طرف السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة ومرتكب المخالفة (طالب المصالحة). ولهاته الغاية يوقع المخالف في نسختين أصليتين وثيقة إبرام مصالحة، على ورق مدموغ بقيمة 20 درهما، مع تصحيح الإمضاء وفق المسطرة المعمول بها. ويسلمها لمندوب الصيد البحري . وبمجرد التوصل بالوثيقتين الأصليتين، يقوم مندوب الصيد البحري بإرسالهما إلى الكتابة العام لقطاع الصيد البحري. بعد ذلك تقوم السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة، بتوقيع إتفاق إبرام المصالحة، في نسختيه الأصليتين، ثم يرقم ويسجل من قبل الإدارة المركزية. فيتم بعد ذلك إرسال هاتين النسختين الأصليتين إلى مندوب الصيد البحري، الذي يحتفظ بإحداهما له والأخرى للمخالف.
وبمجرد توصله بالنسختين الأصليتين للمصالحة، يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل، ويسلمه لمرتكب المخالفة مرفوقا بنسخة أصلية من إتفاق إبرام مصالحة مع إقرار بإستلام . ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة، حيث يتوفر مرتكب المخالفة على أجل 60 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تسليم سند التحصيل، قصد أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية . ولا يجوز اللجوء إلى مسطرة المصالحة إلا مع مرتكب المخالفة أو الشخص المادي أو المعنوي المرخص له قانونيا التصرف بإسم مرتكب المخالفة.