حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الكمية القصوى المسموح بصيدها من المرجان الأحمر إلى غاية متم السنة الجارية في 1600 كيلوغرام .
وحصر قرار جديد لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الصادر، تحت رقم 1258.22 تم نشره في الجريدة الرسمية عدد 7096، لتنظيم صيد المرجان الأحمر في المنطقة البحرية بين رأس سبارتيل والعرائش، حصر عدد السفن المسموح لها بالصيد بهذه المنطقة في عشر (10) سفن بمعدل 160 كلغ لكل سفينة ، دون أن تتجاوز الحمولة الإجمالية لكل سفينة 28 وحدة سعة إجمالية، فيما يحدد القرار ل 3 غطاسين كحد أقصى لكل سفينة،
وكانت المادة الأولى من القرار قد حددت المنطقة البحرية المعنية بهذا القرار ، في المنطقة المتواجدة بين رأس
سبارتيل والعرائش على مستوى عمق يقع بين 40 و 80 مترا محددة بالإحداثيات الجغرافية، وفق إحداثيات تحدد منطقة (أ) – ”36’11°35 شمالا / ”24’10°06 غربا ، و منطقة (ب) – ”18’47°35 شمالا / ”33’55°05 غربا. حيث ينظم القرار مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر و حصة الصيد. وكذا الفترة المسموح بها .
وخلف هذا الإعلان خيبة مهنية حيث تعتبر هذه الكوطا أقل من تلك التي تم تحديدها في سنة 2021، التي كانت قد عرفت الترخيص لصيد 2000 كلغ، بمعدل 200 كلغ لكل سفينة، في حين ينص القرار، على أن التصريح بكميات المرجان الأحمر المفرغة، المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم رقم 2.04.26 المنظم لصيد المرجان الأحمر بالمنطقة المذكورة، يقدم في مطبوع يسلم من قبل مندوب الصيد البحري بطنجة، أو الشخص المنتدب من طرفه لهذا الغرض، حسب نموذج ملحق بذات القرار.
وكان المغرب قد إعتمد مجموعة من الإجراءات والتدبير على مستوى مخطط تهيئة المرجان الذي يحدد مجهود الصيد من خلال تحديد عدد البواخر و حصة الصيد وكذا فترات الصيد حسب المناطق. إذ يعد المغرب من الدول المصادقة على معاهدة برن سنة 2002، كما وقع على بروتوكول برشلونة بتاريخ 10يونيو 1995، ووضع قانونا وطنيا لصيد المرجان.
ويستفيد المرجان الأحمر من حماية دولية، وذلك من خلال المعاهدة المتعلقة بالحفاظ على الحياة البرية والوسط الطبيعي لأوروبا ( معاهدة برن بتاريخ 19 شتنبر 1979)، و البروتوكول المتعلق بالمجالات المحمية والتنوع البيولوجي للبحر الأبيض المتوسط.