المرسوم المنظم للأضواء الإصطناعية يصدر في الجريدة الرسمية

0
Jorgesys Html test

صدر في الجريدة الرسمية عدد 7048 بتاريخ 11 جمادى الأولى 1443 الموافق ل 16 دجنبر 2021، رسوم رقم 2.21.43، بتنظيم الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية، الذي يهدف  إلى تحسين تدبير الصيد بالأضواء الاصطناعية، وتنظيم مزاولته. إذ يحدد مقتضيات جديدة تنظم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، لاسيما مناطق الصيد على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح، والعدد الأقصى للقوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح، والمتطلبات التقنية لملاحة القوارب الملحقة المجهزة بالمصابيح . وعلاوة على ذلك فإن هذا المشروع ينسخ المرسوم رقم 2.59.0075 في مزاولة صيد السمك بالأضواء الإصطناعية الصيد بالإنارة في المياه الإقليمية المغربية

ونص المرسوم  الموقع بالعطف من طرف محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على انه لايمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية إلا في المياه البحرية المغربية،  المحددة في المادة 2  من الوثيقة ، في المياه الواقعة بين خطي الطول 33 55 °05  غربا رأس سيارتيل  وخط الطول 42 12 02°  غربا السعيدية.  فيما أكدت المادة 3 ، على انه لا يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، إلا من قبل السفن التي تتوفر على رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة، سارية المفعول، مسلمة طبقا لمقتضيات المرسوم المشار رقم 2.07.230 .

وجاء في المادة الرابعة من الوثيقة المنظمة،  “لا يمكن لأي سفينة صيد تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية حيازة واستعمال ، علاوة على القارب الملحق الذي يجر الشبكة، إلا قاربا واحدا ملحقا مجهزا بالمصابيح، والذي يجب أن يدون على جانبي مقدمته إسم ورقم تسجيل السفينة الملحق بها . مع مراعاة منع الصيد المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل تقول المادة الخامسة ، إذ يمكن ممارسة الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية طيلة السنة، من غروب الشمس إلى طلوعها خلال خرجة بحرية واحدة كل 24 ساعة.

وحددت المادة السادسة قوة الضوء  الإجمالية على متن القارب الملحق المجهز بالمصابيح ، والتي يجب أن لا تفوق  6000 واط ، مهما كان عدد ونوع المصابيح الكهربائية المستعملة ، فيما حصر المرسوم في مادته السابعة مكان إشعال مصابيح القارب الملحق المجهز،  في  أماكن الصيد فقط، وخلال فترة عمليات الصيد ، وعلى مسافة تفوق 500 متر من سفينة صيد أخرى، تستعمل الأضواء الإصطناعية شرعت سلفا في ممارسة الصيد . كما  نص المرسوم على ألا تتجاوز خلال عمليات الصيد  المسافة الفاصلة بين القارب الملحق بالمصابيح والقارب الملحق الذي يجر الشبكة 60 مترا .

وأشارت المادة الثامنة من الوثيقة، أن الإضاءة على متن السفينة التي تمارس الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية، يجب أن تستعمل حصريا لضمان السلامة وتيسير العمل الليلي على متنها . فيما نبهت المادة 9 إلى انه و علاوة على المعلومات المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم السالف الذكر 230. 07. 2 يجب ان تتضمن رخصة صيد الأسماك السطحية الصغيرة عند الإقتضاء طريقة الصيد، “الصيد البحري بالأضواء الإصطناعية “.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا