يسير قطاع الصيد البحري في إتجاه إعتماد مجموعة من العقوبات التي تجمع بين السالبة للحرية وأخرى على شكل غرامات في حق البحارة الذين يتورطون في مخالفات ترتبط بالدفتر البحري في خطوة تروام قطع الطريق على مجموعة من الممارسات التي ظلت محط نقاش وجدل في الوسط المهني البحري.
ونص مشروع القانون الجديد المتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري الرائج على طاولة النقاش للغرف المهنية لقطاع الصيد البحري على أن البحار يبقى مهددا بعقوبات دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص علها في مجموعة القانون الجنائي، حيث يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى خمسة عشر يوما وبغرامة تتراوح بين 500 و1000) درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل بحار صياد، لم يقدم الدفتر عند طلب السلطات المختصة ذلك، أو قام بإعارة أوتفويت أونقل دفتره، أو استخدام دفترا غير دفتره، وكذا عند قيامه بتزوير الدفتر أو سرقته، أو استعمل دفتر مزور، أو أبحر وهو غير مسجل بحري.
ويعتير الدفتر ملكية شخصية للبحار الصياد ولا يجوز إعارته أو تفويته. إذ يجب حسب مضامين النص الجديد، أن تؤشر الإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري على الدفتر في كل إبحار أو نزول. حيث يقدم الدفتر كلما طلبته السلطات البحرية في إطار ممارسة مهامها. ويجب على كل قبطان أو قائد سفينة الصيد التي تحمل العلم المغريي، أن يتاكد أن الدفتر البحري بحوزة كل بحار صياد، وأن عمليات الإبحار والتزول وسجل الطاقم قد تم تحيينهم بدقة. إذ من المفروض أن يبقى الدفتر دائما بحوزة البحار الصياد.
ويمكن للإدارة المختصة المكلفة بالصيد البحري حسب ذات المشروع ، القيام بتعليق الدفتر لمدة لا تتجاوز ستة أشهر(6) أشهر، لكل بحار صياد يبحر بدفتر منتهي الصلاحية، أو لم يقدم الدفتر عند طلب السلطات المختصة، أو قام بإعارة أو تفويت أو نقل دفتره، وكذا البحار الذي يستغل دفترا غير دفتره، حيث تحدد كيقيات تطبيق هذه المادة وكذلك طرق الطعن الادارية في هذا الشان، وفق ما جاء في مشروع القانون الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز بنص تنظيمي.
وفي حالة العود تنص مسودة المشروع المتداولة على طاولة الغرف المهنية، على رفع العقويات المنصوص عليها في هذا “المشروع” إلى الضعف، إذ يعتبر في حالة العود كل شخص سبق أن صدر في حقه، من أجل ارتكاب إحدى المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون. حكم حائز على قوة الشيء المقضى به. ارتكب مخالفة جديدة داخل أجل اثني عشر(12) شهرا. وفي حالة تحدد المخالفات، تطبق العقوبات المقررة على كل مخالفة على حدة.
ويكلف بالبحث ومعاينة المخالفات لأحكام هذا القانون حسب النص المذكور ، علاوة على ضباط الشرطة القضانية والبحرية الملكية، الأعوان المؤهلون لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، والمحلّفون طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هدا المجال. إذ وفي حالة معاينة مخالفة، يجب على الأشخاص المشار إليهم، تحرير محضر المخالفة فورا، ويعتد بمضمون المحضر إلى حين إثبات ما يخالف الوقائع المضمنة فيه. ويرسل أصل محضر المخالفة، فورا، إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، او الشخص المفوض لهذا الغرض، والذي يحيله على النيابة العامة المختصة داخل أجل لا ينعدى خمسة عشر(15) يوما.
إلى ذلك وفي موضوع متصل فإنه يمكن التشطيب على البحار الصياد من سجل التسجيلات البحرية لرجال البحر للصيد البحري بموجب المشروع الجديد، في مجموعة من الحالات، يتعلق بتسليم الدفتر المهني للصيد البحري، حيث يمكن التشطيب على البحار عندما يقدم هذا الاخير طلب في ذلك ، أو عند حرمان البحار من حق ممارسة مهنة بحار صياد بموجب حكم قضاني، أو عند وفاته، وكذا عند التصريح بعدم قدرته البدنية على ممارسة مهنة بحار صباد بشكل دائم، أو عند تقاعده.
النظام القانوني للأجير البحري في ظل مدونة التجارة البحرية. تأتي أهمية هذا الموضوع من خلال الحماية الخاصة التي خولها المشرع المغربي لفئة الأجراء البحارة بموجب ظهير عمر لأزيد من قرن من الزمن، وهو الظهير الشريف المؤرخ في 28 جمادى الثانية 1337 موافق ل 31 مارس 1919 المسمى بقانون التجارة البحرية[1]، هذا الظهير الذي عرف تعديلات متعددة كان أولها تعديل الذي عرفه الفصل الثالث وذلك بموجب الظهير المؤرخ في 26 يوليو 1922 وأخر تعديل هو القانون 46.12 الذي عدل مجموعة من الفصول من ظهير التجارة البحرية.
فالنظام القانوني للأجراء البحارة يعرف ما يسمى بالتعددية القانونيةLegal pluralism[2] فهو يخضع-أي الأجير البحري- للظهير السالف الذكر، كما أنه يخضع لمدونة الشغل حسب ما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من مدونة الشغل “تظل فئات الأجراء الآتي ذكرهم خاضعة لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن تقل عما تنص عليه مدونة الشغل من ضمانات: 2- البحارة ” كما تنص المادة 11 من ذات المدونة “لا تحول أحكام هذا القانون دون تطبيق مقتضيات الأنظمة الأساسية، أو عقد الشغل، أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي، أو ما جرى عليه العرف من أحكام أكثر فائدة للأجراء”.
إذن يمكن القول أن مدونة الشغل تبقى هي الشريعة العامة في التطبيق وذلك بعد البحث عن الأحكام الأكثر فائدة للأجير البحري سواء في الظهير السالف أو في العقدة الرابطة مع المشغل أو الربان أو في اتفاقية الشغل الجماعية أو حتى في العرف البحري.
سنحاول في هذا المقال البحث حول أهم الامتيازات التي نص عليها ظهير التجارة البحرية سواء في مرحلة تكوين العقد أو في مرحلة انهاءه وأيضا في الحالة التي يتعرض فيها الأجير البحري لحادثة شغل وما أكثرها نظرا لطابع مهنتهم ولذلك في ثلاث نقط أساسية: https://www.droitetentreprise.com/19178/
كل الاحترام لكاتب المقال الموضوع جميل جدا ومفيد