تتجه الأنظار لما ستقرره محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط بخصوص مستقبل عضوية يوسف بنجلون لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة ، بعد الجلسة التي وصفت بالحارقة يوم الثلاثاء الماضي في سياق المواجهة بين محمد خيري ومن معه بإعتبارهم الطرف المستأنف ويوسف بنجلون بإعتباره المستأنف عليه ، وهي الجلسة التي عرفت تطورات مهمة حملتها مذكرة مستنتجات بعد البحث تقدم بها دفاع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتي من المنتظر أن يكون لها وقع قوي على أطوار هذا الملف .
وحسب المذكرة التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها بعد ان تم تسريبها وتداولها من طرف بعض الفاعلين عل مواقع التواصل الإجتماعي ، أكدت الوزارة الوصية من خلال مستنتجاتها بعد البحث الذي أجرته المحكمة الإدارية، أن المستأنف عليه (ي ب) “قد تقدم للترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة، بعدما قدم معلومات ووثائق لم تعد صالحة قانونا لمندوبية الصيد البحري، وهو ما أوقعها في الغلط وتم تمكينه من شهادة تثبت صفته للترشيح بدون موجب قانوني.”
وسجلت المذكرة أن المعني “لم يستطع خلال جلسة البحث إثبات ممارسته لنشاط الصيد البحري بشكل فعلي، رغم حيازته لشهادة من مصالح إدارة الصيد بطنجة ، تحصل عليها وفق منطوق المذكرة بطرق تدليسية، فيما أخفى الإسم الحقيقي لمسير بالشركة. إذ أكدت المذكرة أن الوزارة الوصية لم ترخص لسفينة الصيد التي تمتلكها الشركة لمزاولة نشاط الصيد الساحلي وفق المفتضيات القانونية الجاري بها العمل، إلا بتاريخ 28 يوليوز 2021 ، أي بعد الحصول على شهادة الممارسة الفعلية لنشاط الصيد البحري بالطرق المذكورة، مما يجعل ترشح المستأنف عليه وفوزه بالمقعد الانتخابي غير قانوني وفق دفاع الوزارة، بإعتبار سفينة الصيد البحري المملوكة للشركة ، كانت متوقفة عن أي نشاط منذ فاتح يناير 2021 إلى غاية 28 يوليوز 2021.
وبناء عليه إعتبرت مذكرة الوزارة الوصية أن شرط الثلاث السنوات غير متوفر، مبرزة في ذات السياق أن أي محاولة لبيان العكس هدفها هو تضليل المحكمة، كما تم تغليط مصالح الوزارة، مما جعلها تمنح شواهد للمستأنف عليه مكنته بدون موجب، الترشح للانتخابات المهنية موضوع النزاع.
وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أحالت على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط لإعادة النظر في الحكم القضائي الصاذر عن ذات المحكمة والقاضي برفض طلب الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد، مكنت من إنتخاب بنجلون عضوا بغرفة الصيد بطنجة، إذ وبالعودة إلى نص قرار محكمة النقض التي يتجلى دورها في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع، فقد علل قضاة محكمة النقض، أن المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه، قد تجاهلت وثائق رسمية صحيحة صادرة عن الوزارة الوصية.
وهي وثائق يفيد نص القرار، تثبت بقاطع إنعدام أهلية المرشح المطعون في إنتخابه، ولم ترتب المحكمة عليها الأثر القانوني وفي قضائها، رغم ان غش المطعون في إنتخابه يفسد كل الأشياء، كما أن المحكمة لم تجب على ذلك بأي وجه من الوجوه، مما يعد عيبا في التعليل، وخرقا لحقوق الدفاع، وانه يتعين نقض القرار. كما أن المحكمة لم تجري أي تحقيق بشان الوقائع، التي تمسك بها الطرف المستأنف الطالب، وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض.
وأشار القرار أن قبول الطعن تم لكون عملية الترشيح قد خالفت مقتضيات المادة 260 من مدونة الإنتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح، أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهينة الناخبة التي يترشح بإسمها، وهذا الشرط الأمر المنصوص عليه بمدونة الإنتخابات ينتفي في المدعى عليه من حيث إنعدام صفته كمسير للشركة المذكورة، ومن حيث ممارسته دون إنقطاع لعملية الصيد طيلة مدة 3 سنوات، تحسب في تاريخ الإقتراع، وأن المطلوب في الطعن قام بإيقاع مندوبية الصيد البحري في الغلط بناء على وثائق غير محينة ولم تعد صالحة.