بعد جدل واقعة لانكوست.. قرار ينظّم إقامة “أحواض التسويق الحي” على متن المراكب المرخّصة

1
Jorgesys Html test

حسمت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات الجدل القائم حول إقامة أحواض تسويقية على مراكب الصيد بالخيط لإستهداف كبار القشريات ، بالتنصيص في قرار يهم هذه المصيدة على ضرورة خضوع إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بالخيط المرخصة لصيد أصناف كبار القشريات في وحدة التهيئة ‎2،  ‏ باعتبارها وسيلة للحفاظ على هذه الأصناف على متن سفن الصيد، لترخيص مسبق يسلم لهذا الغرض من طرف إدارة الصيد البحري، بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.

وحسب نص القرار رقم 735.24 الذي يتعلق بمخطط تهينة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية،  والصادر في الجريدة الرسمية عدد 7300،  فإن  طلب إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد يجب أن يكون مرفقا وجوبا بدراسة تبين أبعادها (الطول والعرض والعلو والحجم)، وموقعها على متن السفينة وأنظمة ملئها وتفريغها، ومضخات التزويد بالماء وإعادة تدويره وكذلك كل معلومة أخرى مفيدة.

وشدد القرار  على ضرورة  إرسال تقرير خبرة على بعد إقامة هذه الأحواض، حول توازن وسلامة سفينة الصيد، مصادق عليه من طرف مندوبية الصيد البحري المعنية إلى إدارة الصيد البحري، فيما تم التأكيد على المنع الكلي لإستعمال كل جهاز غير معتمد على المستوى الصحي من أجل المحافظة على كبار القشريات أو تخزينها حية على اليابسة أو على متن سفن الصيد. إلى ذلك  أكد القرار على  إبحار ملاحظ واحد أو أكثر أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أوهما معا،  على متن سفن الصيد .

ويأتي هذا القرار لمنع المزيد من الجدل بخصوص تثبيت الأحواض  على متن مراكب الصيد بالخيط ، و والحسم في حدود إستغلال المصيدة ، لاسيما بعد البوليميك الذي رافق واقعة مركب المنتصر-2 في ابريل من السنة الماضية ،  أو ما يعرف بواقعة الأنكوست التي تتواصل تبعاتها على المستوى المهني والإداري. حيث يهدف القرار رقم 735.24 إلى تنظيم واعداد مخطط لتهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، من خلال اتخاذ تدابير خاصة لضمان المحافظة على مخزون بعض أصناف كبار القشريات وملاءمتها مع الخصائص البيولوجية والإيكولوجية لهذه الأصناف.

وويقسم  القرار المياه البحرية المغربية إلى وحدتي (2) تهيئة وتدبير ، حيث تشمل وحدة التهيئة1‏ المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي السعيدية يالمتوسط وأكطي الغازي بالأطلسي . فيما تشمل وحدة التهيئة2 المياه البحرية الأطلسية المحددة أغطي الغازي والرأس الأبيض. كما يحدد القرار أصناف كبار القشريات المعنية ، في ‏سرطان البحر و جراد البحر الأحمر  ‏والأخضر ‏و الوردي اللون، وكذا البرامول‎ وسلطعون العمق الأحمر فضلا عن عنكبوت البحر.

‏ويوزع الحاصل الإجمالي المسموح به من مصطادات ‎(tac)‏ أصناف كبار القشريات تشير الوثيقة التنظيمية، بين وحدتي التهيئة 1و2 بمقرر للوزير المكلف بالصيد البحري أو الشخص المفوض من قبله لهذا الفرض. حيث يمكن أن توزع الحصص، بعد ذلك حسب وحدات التهيئة وحسب فئات السفن العاملة داخل هذه الوحدات، في حين يشدد القرار على نشر مقرر توزيع الحاصل الإجمالي المسموح به والتغييرات المحتملة به على الموقع الإلكتروني لقطاع الصيد البحري، كما ‏هو محدد في نموذج ضمن أحد ملاحق القرار الجديد. حيث نص القرار على عدم تجاوز المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطادة من طرف سفن الصيد بالجر نسبة واحد في المائة 1 من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية، خلال نفس الخرجة البحرية، مع التأكيد على تسجل هذه النسبة المنوية في رخصة الصيد المسلمة لسفن الصيد بالجر المعنية،

ووفق مقتضيات القرار رقم 735.24 ، فيمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات بالنسبة لوحدة التهيئة 1، ‏ لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. فيما تمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من صيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2 .‏ وبالنسبة لوحدة التهيئة ‎2 ‏ فيرخص لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. ويجب الإشارة في رخص الصيد السارية المفعول الخاصة بسفن الصيد بالخيط لعبارة “مرخصة لصيد كبار القشريات في وحدة التهيئة ‎”2 ، وتمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من الصيد في وحدة التهيئة1‏ . في حين يلزم القرار السفن والقوارب المرخصة لصيد كبار القشريات بتفريغ مصطاداتها، حصريا، في الموانئ التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري المطابقة لوحدة التهيئة المشار إليها في ذات المقرر.

 ويمنع صيد كبار القشريات في وحدتي التهيئة 1و ‎2‏، خلال السنة بأكملها، أيا كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المشار إلها في المادة 4 أعلا، مهما كان سنها وحجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. كما يجب أن يشار في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية أو في الوثيقة التي تحل محلها إلى هذا الصيد العرضي. كما يمنع الصيد من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المشار إلها في القرار ، باستثناء جراد البحر الأخضر اللون كما يتم المنع  من فاتح يونيو إلى 31 أ غشت  من كل سنة، بالنسبة لجراد البحر الأخضر اللون. فيما يستثني القرار الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالمياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المشار إلها، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.

وأشار نص القرار على ضروة تسليم رخص صيد للقطع البحرية المنعنية تسمى «رخصة الصيد لمصيدة كبار القشريات» ويجب أن تشتمل، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026، بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في مواد القرار، فيما يشدد القرار على كون مخطط تهيئة وتدبير مصيدة بعض أصناف كبار القشريات لمدة لا تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن مراجعة هذا المخطط،  في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعد على أساسها،

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

تعليق 1

  1. إذا توصلنا للإجابة على هذا السؤال، سنضع الاستثمارات في مسارها الصحيح… إشكاليات (دارسة/إستشارة/مواكبة وإعادة النظر) لمخططات تهيئة المصايد، هل هي نفوذ تمثيلي ام حدود مجالي…؟ أوصى المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي برسم سنة 2018، بتعزيز البحث في المجال البحري ومده بالوسائل الضرورية للقيام بالتتبع المنتظم والتوقعات ذات الصلة بنمو المخزونات في إطار مقاربة بيئية لتحديد النسب المقبولة للصيد حسب المصايد. ودعا المجلس، من أجل ضمان استغلال معقلن للموارد البحرية والحفاظ عليها طبقا لمدونة السلوك للصيد المسؤول الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة سنة 1995، إلى تكييف جهد الصيد على ضوء توصيات البحث في مجال الصيد البحري وفرض احترام معايير تدبير المصايد، خاصة في ما يتعلق بالتقييدات الزمنية والمجالية وكذا تلك المرتبطة بمعدات الصيد. https://telexpresse.com/47499.html

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا