توعدت مندوبية الصيد البحري ببوجدور مؤخرا مستعملي الشباك غير القانونية من مهنيي الصيد البحري بالدائرة البحرية، بالعقوبات التي تنص عليها القوانين المنظمة، مبرزة ان مصالحها تقوم بحملات تفتيشية لمراقبة نوعية وخصائص الشباك المستعملة،
وأوضحت المندوبية في إعلان تم تعميمه على الفاعلين المهنيين أن الشباك المستقيمة التي يقل اتساع ضلع عيونها عن 70 ميليمتر. والشباك المثلثة (tremail ) التي يقل ضلع عيونها عن 70 ميلمترا فيما يخص الغطاء الداخلي وعن 200 ميلمتر فيما يخص الغطائين الخارجين، هي شباك يمنع منعا كليا إستخدامها على مستوى السواحل المحلية.
وذكر دات الإعلان أن هذا المنع يجد سنده في مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر بتاريخ 27 شوال 1393 ( 23 نونبر 1973 ) بمتابة قانون يتعلق بتنظيم الصيد البحري لاسيما الفصل 12 منه، وكذا المرسوم رقم 659.73.2 الصادر بتاريخ 9 محرم 1394 ( 2 فبراير 1974 ) المتعلق بتنظيم الصيد البحري بالشباك الثابتة.