توعدت مندوبية الصيد البحري ببوجدور ربابنة و مالكي قوارب الصيد التقليدي ، الذين يتورطون في التصريح المغلوط بالمنتوج السمكي المخالف للقانون الصيد البحري بعقوبات مشددة طبقا للقوانين الجاري بها العمل في هدا المجال.
وأوضحت المندوبية في إعلان شديد اللهجة ، موجه لعموم الفاعلين المهنيين في الصيد التقليدي، أن التصريح بالمصطادات بعد كل رحلة بحرية يجب أن يوافق ما تم اصطياده من الأسماك، مع هامش خطأ لا يتجاوز 10 في المائة. فيما سجلت المندوبية في ذات الإعلان الدي اطلعت على تفاصيله جريدة البحر نيوز، أن كل تصريح يتجاوز النسبة المذكورة، هو يدخل في إطار التصريح المغلوط بالمنتوج السمكي.
ويتطلع المهتمون بالمصايد والمناهضين للصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، إلى موعد الإفراج على المشرّع رقم 95.21، الذي يتوعد المخالفين بما فيهم الربان بغرامات تتراوح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، وعقوبة حبسية، كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها أو عمل »على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض.
كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص ، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع ، وذلك إنسجاما مع منطوق الفصل .2-4 من مشروع قانون رقم 95.21 ، التي تمنع حيازة الأصناف البحرية غير المشمولة »بالتصريح بالمصطادات المطابق، أو لا تتوفر على أي وثيقة أخرى تثبت »مصدرها.
ويتوعد المشروع بذات العقوبات ، كل منظم أيام الصيد في البحر لا يتقيد برخصة الصيد التي »يستفيد منها، وكل مسؤول عن المكان المهيأ لعرض الأصناف البحرية للبيع »الأول مرة، وكل بائع سمك بالجملة وكل مسؤول عن سوق البيع »بالجملة، وكل مستورد، وكل من حاز أصنافا بحرية خرقا لأحكام الفصل 2-4 المذكور سالفا، وكل من حاز أصنافا إضافية تتجاوز النسبة المئوية أو العتبة »المسموح بها ؛ و» كل من يدلي بالمعطيات أو المعلومات المنصوص عليها في »الفصلين 2-2 و3-4 من الظهير الشريف المنظم، ناقصة أو مغلوطة.
كما سيواجه كل مجهز أو قبطان سفينة لم تلتحق سفينته بالميناء خرقا »لأحكام المشروع القانوني، ذات العقوبات وكل مجهز أو قبطان سفينة أبحر بسفينته من أجل القيام، بعمليات الصيد دون توفر هذه السفينة على شهادة المطابقة المناسبة لجهاز تحديد الموقع والرصد المستمر المثبت على متنها، أو دون أن يتم تثبيت الجهاز المذكور على متنها أو كان هذا الجهاز غير »مشتغل أو به عطل ؛ وكذا كل من يمارس عمليات الصيد البحري للأغراض العلمية »دون التوفر على الرخصة المنصوص عليها أو برخصة منتهية الصلاحية، أو دون التقيد بالمتطلبات المضمنة في »الرخصة التي يستفيد منها.