تفاعلا مع توصيات المجلس الأعلى للحسابات .. كتابة الدولة تدرس مراجعة النظام الأساسي لغرف الصيد

0
Jorgesys Html test

 نظمت  كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم 2 يونيو 2025 بمدينة الرباط، ورشة عمل خصصت للتشاور والتأمل بشأن تعديل النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وكذا بحث الإجراءات الكفيلة بتسريع إعداد مشروع القانون والمصادقة عليه. وذلك تفاعلا مع التوصيات الصادرة عن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023-2024، وبخاصة تلك المتعلقة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لغرف الصيد البحري.

وتهدف هذه الورشة حسب ما أوردته غرفة الصيد البحري المتوسطية على بوابتها الرسمية ، إلى إعادة النظر في الترسانة القانونية والتنظيمية المؤطرة لغرف الصيد البحري، بما يضمن إحداث تحول نوعي في وظائفها وأدوارها، وتحويلها إلى فاعل أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الصلة بقطاع الصيد البحري. حيث تندرج هذه الخطوة في سياق تنزيل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ منظور جديد للغرف المهنية، وتكريس دورها كشريك حقيقي في الاستثمار والتنمية المجالية، لاسيما في ظل الدينامية الجديدة التي تعرفها منظومة الاستثمار والتخطيط الترابي بالمملكة.

وكان المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الآخير قد شدد على ضرورة تعزيز الإستقلال المالي للغرف المهنية، لاسيما وأن هذه الآخيرة تعتمد على الإعانات المقدمة لها من طرف الدولة لتغطية جل نفقاتها، في ظل افتقارها لموارد ذاتية مهمة تمكنها من ممارسة اختصاصاتها وتمويل مشاريعها. وأكد المجلس أن ميزانية غرف الصيد البحري تعتمد بشكل أساسي على الحصة الممنوحة لها من منتوج الرسم المهني والإعانات المالية المقدمة لها من طرف الدولة. حيث يتضح من خلال وضعية حسابات غرف الصيد البحري، محدودية المداخيل الذاتية والتي لم تتجاوز 1 في المائة من مداخيل التسيير بالنسبة لغرفة الصيد البحري الأطلسية الجنوبية، في ما لا تتوفر باقي الغرف على أي مدخول ذاتي.

إضافة إلى ذلك يؤكد التقرير، تعرف مشاريع الميزانيات تأخيرا في المصادقة عليها من طرف الجمعية العامة، والتي تتم في الغالب في نهاية الأسدس الأول من السنة المعنية، مما لا يسمح لغرف الصيد البحري بضمان تنفيذ ميزانيتها بالشكل المطلوب، ويؤثر سلبا على التخطيط وتنفيذ أنشطة الغرف. كما  أكد المجلس على تفعيل آليات الحكامة المعتمدة من قبل الغرف، موضحا في ذات السياق أن غرف الصيد البحري، لا تمسك المحاسبة العامة وفق القواعد المنصوص عليها في المدونة العامة للتنميط المحاسبي، وهو ما لا يساعدها على الإطلاع على وضعية أصولها، وقياس أدائها بشكل دوري.

وسجل قضاة المجلس أن غرف الصيد لا تتوفر على نظام للمعلومات، يغطي جميع مكونات التدبير. كما لم تقم الغرف بإحداث مصالح للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير، رغم أن المقرر المشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتحديد الهيكلة الإدارية لغرف الصيد البحري وجامعتها والمؤرخ في فاتح فبراير 2021، نص على إحداثها بهدف تطوير تدبيرها الإداري والتحكم في المخاطر.

إلى ذلك وعلاقة بالموضوع كان الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية، الذي نظم بمجلس المستشارين في يوليوز من 2023، كان قد أكد تطلع الفاعلن المهنيين لغرف مهنية، تملك زمام القرار ، وتتخلص من توبها الإستشاري، وهو ما يتطلب منح هذه الغرف مساحة أكثر على مستوى التشريع، وتعزيز ألياتها وميزانياتها للعب دور أكبر في تحفيز الإستثمار الجهوي، إنسجاما مع الرغبة التي عبرت عنها المملكة في سياق الجهوية الموسعة. 

وكان المشاركون في الورشة قد طالبوا بتحيين وتجويد المقتضيات القانونية المنظمة للصيد البحري، وتربية الأحياء المائية وتسويق المنتوجات وتثمينها، والعمل على جمعها في مدونة جامعة وملاءمتها مع بعض المواثيق الدولية، والرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري بإعتبارها إحدى التحديات الكبرى التي تقيد جهود الغرف، بما يضمن تنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحدي.

كما شدد المتدخلون على ضرورة الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين، تماشيا مع عدد الغرف المهنية، وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وانشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية، ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة.

وأكدت الورشة البرلمانية، على اشراك غرف الصيد البحري في منظومة التسويق،  كما دعت  إلى تحيين القانون رقم 04-97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري لجعلها شريك أساسي في وضع وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية والقطاعية المرتبطة بمجالات تدخلها. حيث يحدد ذات القانون مجموعة من مجالات التدخل ، ويفتح الباب أمام الإجتهاد ، الذي يجب تعزيز بتشريعات  تحفز الغرف على القيام بمهام أكثر دينامية على مستوى قطاع الصيد البحري. 

وبالعودة إلى قانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري  وبالضبط لإختصاصات،  فتنص المادة 23 من القانون المذكور فيجوز لغرف الصيد البحري، أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛ كما يجوز لها تقديم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛ والمساعدة بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري، على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛

كما ان هذه الغرفة يمكنها إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها، والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛ وكذا القيام بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛ ناهيك عن المساهمة في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.

وينص القانون التنظيمي على ضرورة إستشارة الإدارة لغرف الصيد البحري في الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛ وإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛ وكذا كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا  في أجل لا يزيد على شهرين إبتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. وبصرف النظر عن الأراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها، في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.

ويمكن بمنطوق المادة 25 من القانون، أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة مجموعة المؤسسات في دوائر نفوذه، خصوص المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ وكذا المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية األحياء المائية. كما يمكن، عالاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين، مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن، الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.

وفي المادة 26 ينص القانون المنظم على إمكانية  منح كل غرفة من غرف الصيد البحري الإمتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة، أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. فيما يجوز حسب المادة 27  لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة، أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.

Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا