طالبت جمعية أرباب قوارب الصيد التقليدي بالداخلة في مراسلة موجهة إلى الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق حول مآل الغرامات المفروضة في قطاع الصيد البحري جنوب اكادير دون غيره، ومدى قانونية تحويلها إلى حسابات خارج الخزينة العامة.
وإستفسرت الجمعية في مراسلة لها إطلعت الجردية على تفاصيلها، حول مآل الغرامات التي تفرض على قطاع الصيد التقليدي بالداخلة، والتي تُستخلص بناءا على محاضر يتم إنجازها من طرف ضباط البحرية الملكية، وذلك في إطار مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.73.255 الصادر في 27 أبريل 1973 بمثابة قانون منظم للصيد البحري، وخاصة الفصل 43 منه الذي يُخول لجميع ضباط الشرطة القضائية والأعوان وضباط السفن الحربية بتحرير محاضر في حالة ارتكاب مخالفات الصيد البحري.
وتُعد هذه الغرامات تفيد الوثيقة من المداخيل العمومية، طبقاً لأحكام المادة 3 من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13، ويُفترض قانوناً أن تُحول إلى الخزينة العامة للمملكة. غير أن المعطيات المتوفرة تشير إلى تحويلها إلى حساب بنكي خاص يطلق عليه صندوق المنطقة الجنوبية، مما يثير تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعتمدة في تحويل المال العام.
وتجدر الإشارة حسب نص المراسلة، إلى أن مرسوم رقم 2.15.426 الصادر بتاريخ 5 يوليو 2016 بشأن المحاسبة العمومية ينص في مادته الثانية على أن كل الموارد العمومية، يجب أن تُسجل وتُحول إلى الحسابات المفتوحة لدى الخزينة العامة للمملكة، كما أن المادة 26 من نفس المرسوم تُلزم بتحصيل كل المداخيل لفائدة الميزانية العامة ما لم يُنص على خلاف ذلك بمرسوم خاص.
وإلتمست الجمعية من المجلس الأعلى للحسابات فتح تحقيق لتحديد مدى قانونية تحويل مداخيل الغرامات إلى حسابات خارج الخزينة العامة؛ ومدى وجود أو عدم وجود سند قانوني أو نص تنظيمي واضح أو اتفاق رسمي أو مرسوم مشترك بين وزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة الاقتصاد والمالية يُجيز هذا التحويل؛ وكذا مدى خضوع هذه الممارسات للمراقبة الدورية من طرف المفتشيات العامة، سواءا التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أو للقطاعات المعنية؛ مع المطالبة بالتدقيق في الانعكاسات المحتملة لهذه الإجراءات على مبدأ الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما تنص عليه أحكام الدستور المغربي في الفصل 154 وما يليه.
وكانت مندوبية الصيد البحري بالدخلة قد أنهت في إعلان لها أمس الخميس، إلى علم كافة مالكي وأرباب سفن الصيد البحري (أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي) النشيطة بالدائرة البحرية للداخلة، أنه في إطار تسهيل عملية أداء الغرامات التصالحية الجزافية المقررة في حق مرتكبي مخالفات قانون الصيد البحري في البحر، أنه يمكن أداء هاته الغرامات مباشرة عن طريق الوكالات البنكية المتواجدة بمدينة الداخلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها.
أوضحت المندوبية أن هذه العملية تتم بعد توصل المعني بالأمر بسند التحصيل ( titre de recouvrement) حيث وجب عليه القيام بتحويل فوري عبر الوكالة البنكية الخاصة به (virement instantané) لمبلغ الغرامة المقررة وذلك من حسابه البنكي الى الحساب البنكي للقطاع البحري للمنطقة الجنوبية بوكالة BKAM – أكادير – RIB: 001 010 000800301000503 02 .