حوادث بحرية .. عقوبات تتربّص بربابنة الصيد البحري بالمغرب !

4
Jorgesys Html test

تستعد الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري  لتنظيم عملية التحقيق  الذي يهم سفن الصيد البحري عند الحوادث البحرية، حيث يدور هذه الأيام في ذواليب غرف الصيد البحري مشروع مرسوم من اجل إبداء الرأي،   يتعلق بشروط وكيفيات تأليف وتسيير اللجان الإدارية للتحقيق البحري عند تعرض سفن الصيد البحري لحوادث بحرية، وكذا نطاق اختصاصها؛ وكذا الأشكال التنظيمية لإعداد تقرير بحري؛ إلى جانب الكيفيات التي بموجبها يمكن للإدارة المختصة أن تقرر منعا مؤقتا لقيادة أو ممارسة مهام ضابط على متن سفن الصيد البحري في حق القبطان أو القائد أو الضابط.

وحسب مسودة المشروع التي إطلعت البحرنيوز على تفاصيلها، فإن هذه اللجنة الإدارية للتحقيق البحري المنصوص عليها في الفصل 56-1 من الملحق الأول للظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية؛ كما تم تغييره وتتميمه ،  والتي سيتم إعتمادها مع كل حادث بحري تتعرض له سفن الصيد، ستترأسها  السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري أو من يمثلها فيما يتعلق بسفن الصيد البحري. وتسمى “اللجنة” الإدارية للتحقيق البحري لسفن الصيد البحري” ويشار إليها فيما بعد ب ” اللجنة”.

وتتالف هذه اللجنة حسب مسودة مشروع المرسوم  من  مندوب الصيد البحري بمكان الحادثة أو بمكان تسجيل السفينة أو من يمثله؛ رئيسا؛ وموظف أو اثنين من الموظفين المرسمين الحاصلين على إجازة أو شهادة السطح أو الصيد المنصوص عليها في الفصل 53 من الملحق الأول من الظهير الشريف المذكور؛ أعضاء؛ إلى جانب موظف أو اثنين من الموظفين المرسمين الحاصلين على إجازة أو شهادة (آلة/ميكانيك) المنصوص عليها في الفصل 53 من ذات الملحق الأول من الظهير الشريف أعضاء؛ فيما يمكن للجنة إضافة خبير أو عدة خبراء ينتمون إلى القطاع الخاص مختصين في مجالات سلامة السفن والملاحة البحرية والعمل البحري.

وتُعِدّ المديرية المركزية المكلفة برجال البحر باقتراح من مندوب الصيد البحري بمكان الحادثة أو؛ عند الاقتضاء؛ بمكان تسجيل السفينة،  المقرر المتعلق بتأليف اللجنة الإدارية للتحقيق البحري ويشار إليه فيما بعد ب’ المقرر” حيث يدعو رئيس اللجنة الأعضاء للاجتماع خلال خمسة أيام من أيام العمل الموالية لتاريخ استلام “المقرر” بمقر مندوبية الصيد البحري المعنية. ويمكن للجنة أن تجتمع عدة مرات كلما استدعت الضرورة ذلك وفي أي مكان. إذ تؤهل اللجنة لطلب كل المعلومات ولها أن تطلع على كل الوثائق المتعلقة بالحادثة. كما يمكن لها أن تسجل تصريحات أفراد الطاقم؛ وباقي الأشخاص المتواجدين على متن السفينة. عند الاقتضاء والاستماع إلى كل شخص تكون تصريحاته مفيدة حول ظروف الحادثة. فيما يترتب عن أشغال هذه اللجنة؛ تحرير تقرير التحقيق البحري بشكل مفصل ومحضر التحقيق البحري يتم توقيعها من قبل جميع أعضاء اللجنة؛ داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز ستة (6) أشهر يحتسب ابتداء من تاريخ تشكيلها.

ويوجه مندوب الصيد البحري إستنادا لذات المشروع ،  النسخ الأصلية من التقرير ومحضر التحقيق البحري إلى المديرية المكلفة برجال البحر ونسخة من الوثائق المذكورة إلى المديرية المكلفة بسلامة سفن الصيد والملاحة والوقاية من التلوث،  وعند الاقتضاء؛ يوجه نسخة من المحضر المذكور إلى كل شخص معني بناء على طلب منه. عندما ينتج عن الحادثة وفاة أشخاص أو وقوع جرحى؛ ترسل نسخة من المحضر مرفقة بمستندات ووثائق التحقيق البحري إلى المحكمة المختصة من قبل مندوب الصيد البحري المعني.

 وبالنسبة للحوادث البحرية التي تشمل سفينة صيد مغريية مع سفن أخرى ترفع العلم المغربي أو الأجنبي لا يدخل تدبيرها الإداري ضمن اختصاص السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري،  يحدد تأليف وسير اللجنة الإدارية للتحقيق البحري بمقرر مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري والسلطة أو السلطات الحكومية المعنية.

ويؤكد مشروع المرسوم الجديد إلزامية تنصيص اللجنة في التوصيات المشار إليها في محضر التحقيق البحري، على اقتراح العقوبة المتعلقة بالمنع الموقت لقيادة أو ممارسة مهام الضباط، والتي يتم اتخاذها إذا لزم الأمر في حق القبطان أو القائد أو الضابط المسؤول عن الحادثة البحرية. إذ وبناء على توصيات اللجنة، يمكن للمديرية المركزية المكلفة برجال البحر، بناء على اقتراح مندوب الصيد البحري المعني، أن تصدر في حق القبطان أو القائد أو الضابط المنع المؤقت لقيادة أو ممارسة مهام الضباط على متن سفن الصيد لمدة لا تزيد عن عام، وتتولى نشر مقرر المنع المؤقت لدى جميع مندوبيات الصيد البحري .

ووفق مواد المشروع فإنه يجب على قبطان أو قائد كل سفينة صيد مغربية؛ في حالة وقوع حادثة بحرية. أن يحرر تقرير بحري وآن يودعه، داخل أجل ثلاثة (3) أيام من أيام العمل المولية لتاريخ الحادثة. لدى مندوب الصيد البحري المعني وفقا لنموذج محدد في ملحق  مشروع  المرسوم. فيما تلزم مسودة  الوثيقة التشريعية  أعضاء اللجنة بالسر المهني فيما يتعلق بالمعلومات التي تلقوها في إطار أشغال اللجنة.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

4 تعليق

  1. يهدف هذا الدليل حول السلامة في البحر لصغار الصيادين إلى المساهمة في نشر ثقافة الوعي بالسلامة بين الصيادين، وتقليل عدد الحوادث وزيادة فرص النجاة في حالة وقوع الحوادث. يقدم الدليل إرشادات بشأن مسائل السلامة المتعلقة بالعمل على سفينة صيد صغيرة الحجم )على سبيل المثال السلامة من الحرائق، سلامة سطح السفينة، معدات الإنقاذ، الإضاءة والتهوية(، السلامة التي يتعين إجراؤها قبل رحلة الصيد، بالإضافة إلى إرشادات البقاء في البحر .الشخصية وسلامة الملاحة. ويضم هذا الدليل أيضًا الفحوصات والإجراءات.
    https://www.fao.org/documents/card/ar?details=CA5772AR

  2. النصوص القانونية لمدونة التجارة البحرية. – قرار رقم 3287.20 : كيفية الولوج لمهنة بحار. – مرسوم رقم 2.17.556 : النظام الخاص بطاقم السفينة. – شهادات سلامة السفينة. – القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد في ما يتعلق بالإنقاذ. – مرسوم رقم 2.18.103 : عملية الإنقاذ لسفن الصيد. – القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد في ما يتعلق بالإنقاذ. – مسؤولية ربان السفينة. – شكل وكيفية اثبات عقد الالتزام البحري. – عقد التأمين وشكله وموضوعه. https://maroctl.com/ar/%d8%a7%d9%84%d9%86%d9%82%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a/%d9%85%d8%af%d9%88%d9%86%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ad%d8%b1%d9%8a%d8%a9/ ظهير رقم 1.73.255 : تنظيم الصيد البحري. https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%B8%D9%87%D9%8A%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-1-73-255-%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/ النصوص القانونية للصيد البحري. https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/

  3. قرار رقم 571.08 : مهام القيادة أو ضباط الصيد البحري.
    قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري رقم 571.08 صادر في 24 أبريل 2008 بتحديد شروط تسليم الإجازات والشهادات الأخرى المطلوب توفرها لممارسة مهام القيادة أو مهام الضباط على متن سفن الصيد. الجريدة الرسمية عدد 5640 الصادرة بتاريخ 19 يونيو 2008. https://maroctl.com/ar/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-571-08-%D9%85%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%B6%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF-%D8%A7/

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا