*2 – الربان المالك:*
ينص الفصل 128 من ق.ب.م على أنه يجوز للمالك الذي هو في نفس الوقت ربان السفينة أن يحصر مسؤوليته في حدود المقتضيات الواردة في الفصول من 124 إلى 127 ما عدا في حالة التدليس.
ويظهر واضحا من هذا النص أن الربان سواء أكان مالكا للسفينة كلها أوجزء منها على الشياع فإنه يستفيد من مبدأ تحديد المسؤولية والتي يتم تقديرها على أساس الحجم الصافي لكل السفينة في الحالة الأولى، أو في حدود الجزء الذي يملكه في السفينة في الحالة الثانية كما يظهر منه أنه يتعلق بكل أنواع المسؤولية تعاقدية كانت أو تقصيرية ودون تمييز بين التسيير التجاري والتسيير الملاحي[8]، وبالتالي فإنه يمكن القول في ظل هذا الفصل بمسؤولية المالك الربان عن أخطائه الشخصية كمالك، مع إمكانية تمتعه بحق تحديد مسؤوليته كربان، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذا الفصل قد غلب صفة المالك على الربان ومتعه بحق التحديد الذي يملكه الأول وذلك ضمن نطاق المقتضيات القانونية الخاصة بذلك[9]،إلا أنه لا يمكن إعمال تحديد مسؤولية الربان المالك في حالة التدليس و ذلك تطبيقا لقاعدة آمرة نص عليها الفصل 232 ق.ل.ع و يجب أن نعتبر بمثابة التدليس الخطأ الجسيم الذي لا يعذر عنه.
وهناك بعض التشريعات البحرية المقارنة التي تجيز للمالك التمتع بالمسؤولية المحدودة حتى في حال ارتكابه لخطئ شخصي و تقضي بأنه إذا كان الربان أو البحار هو في ذات الوقت المالك الوحيد للسفينة أو شريكا في ملكيتها على الشيوع ففي هذه الحالة لا يجوز له التمسك بتحديد المسؤولية إلا إذا كان الخطأ الشخصي قد وقع منه بصفته بحارا أو ربانا.
وما يؤاخذ على مثل هذه المقتضيات أنها تحرم الربان المالك من الحقوق التي يتمتع بها مالك السفينة لمجرد أنه في نفس الوقت قائدها.
*3 – المجهز غير المالك:*
ينص الفصل 129 من ق.ب.م على أن المجهز الذي ليس بمالك يسأل بالتضامن مع المالك وفي نفس الحدود التي يسأل فيها هذا الأخير، وعليه فهو يخضع لذات المقتضيات الواردة في الفصول المذكورة سابقا فيما يتعلق بتحديد مسؤوليته والالتزامات التي تحدد عنها المسؤولية، ويستفيد المجهز غير المالك من مبدأ تحديد المسؤولية سواء أجرت السفينة إليه مطقمة أو غير مطقمة، ويفهم من المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه أن المجهز لا يستطيع أن يستفيد من التحديد القانوني لمسؤوليته بصفة مستقلة وإنما يستفيد منها فقط بصفة تبعية مع مالك السفينة، وهذا يعني أن مالك السفينة هو وحده الذي يستفيد من تحديد المسؤولية كقاعدة عامة واستثناءا يمكن أن يستفيد منه المجهز غير المالك[11]، وتطبق في هذه الحالة قواعد التضامن المنصوص عليها في القانون العام، ومن الطبيعي أن مالك السفينة الذي يطالب بأداء تعويضات مسؤول عنها المجهز غير المالك تطبيقا لمبدأ التضامن الوارد في الفصل 129 المذكور يحق له الرجوع بعد ذلك على المسؤول المجهز إعمالا لمبدأ الحلول المنصوص عليها في القانون العام وقد تقرر تحديد مسؤولية المجهزعلى هذا النحو لكون الغير حسن النية يتعامل مع الربان أو أحد أفراد الطاقم و هو معتقد أن مجهز السفينة و مستغلها هو المالك الذي سجلت باسمه السفينة.
و نحن نرى ضرورة تعديل هذا المقتضى الذي يتطلب مراجعة لصالح المالك بقصد مساءلة المجهز وحده لا غير في هذه الحالة.
وتحصيلا لما سبق بيانه فإنه يتضح أن من يملك حق تجديد المسؤولية هو مالك السفينة وتسري أيضا أحكام تحديد المسؤولية ولو كان مستغل السفينة غير مالك لها كما إذا كان مجهزا مستأجرا سواء أجرت له السفينة مجهزة أو عارية إذ أن المشرع يبني هذه المسؤولية لا على أساس ملكية السفينة فحسب بل أيضا على أساس استغلالها وهذا يعني أن الأشخاص الآخرين من مستأجر غير المجهز وربان وتابعين ومساعدين بحريين وكل من انتقلت حراسة السفينة إليه من غير طريق التجهيز أو الملكية لا يمكنهم تحديد مسؤوليتهم. https://revuealmanara.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82/?amp=1
*2 – الربان المالك:*
ينص الفصل 128 من ق.ب.م على أنه يجوز للمالك الذي هو في نفس الوقت ربان السفينة أن يحصر مسؤوليته في حدود المقتضيات الواردة في الفصول من 124 إلى 127 ما عدا في حالة التدليس.
ويظهر واضحا من هذا النص أن الربان سواء أكان مالكا للسفينة كلها أوجزء منها على الشياع فإنه يستفيد من مبدأ تحديد المسؤولية والتي يتم تقديرها على أساس الحجم الصافي لكل السفينة في الحالة الأولى، أو في حدود الجزء الذي يملكه في السفينة في الحالة الثانية كما يظهر منه أنه يتعلق بكل أنواع المسؤولية تعاقدية كانت أو تقصيرية ودون تمييز بين التسيير التجاري والتسيير الملاحي[8]، وبالتالي فإنه يمكن القول في ظل هذا الفصل بمسؤولية المالك الربان عن أخطائه الشخصية كمالك، مع إمكانية تمتعه بحق تحديد مسؤوليته كربان، مما يؤدي إلى الاعتقاد بأن هذا الفصل قد غلب صفة المالك على الربان ومتعه بحق التحديد الذي يملكه الأول وذلك ضمن نطاق المقتضيات القانونية الخاصة بذلك[9]،إلا أنه لا يمكن إعمال تحديد مسؤولية الربان المالك في حالة التدليس و ذلك تطبيقا لقاعدة آمرة نص عليها الفصل 232 ق.ل.ع و يجب أن نعتبر بمثابة التدليس الخطأ الجسيم الذي لا يعذر عنه.
وهناك بعض التشريعات البحرية المقارنة التي تجيز للمالك التمتع بالمسؤولية المحدودة حتى في حال ارتكابه لخطئ شخصي و تقضي بأنه إذا كان الربان أو البحار هو في ذات الوقت المالك الوحيد للسفينة أو شريكا في ملكيتها على الشيوع ففي هذه الحالة لا يجوز له التمسك بتحديد المسؤولية إلا إذا كان الخطأ الشخصي قد وقع منه بصفته بحارا أو ربانا.
وما يؤاخذ على مثل هذه المقتضيات أنها تحرم الربان المالك من الحقوق التي يتمتع بها مالك السفينة لمجرد أنه في نفس الوقت قائدها.
*3 – المجهز غير المالك:*
ينص الفصل 129 من ق.ب.م على أن المجهز الذي ليس بمالك يسأل بالتضامن مع المالك وفي نفس الحدود التي يسأل فيها هذا الأخير، وعليه فهو يخضع لذات المقتضيات الواردة في الفصول المذكورة سابقا فيما يتعلق بتحديد مسؤوليته والالتزامات التي تحدد عنها المسؤولية، ويستفيد المجهز غير المالك من مبدأ تحديد المسؤولية سواء أجرت السفينة إليه مطقمة أو غير مطقمة، ويفهم من المقتضى القانوني المشار إليه أعلاه أن المجهز لا يستطيع أن يستفيد من التحديد القانوني لمسؤوليته بصفة مستقلة وإنما يستفيد منها فقط بصفة تبعية مع مالك السفينة، وهذا يعني أن مالك السفينة هو وحده الذي يستفيد من تحديد المسؤولية كقاعدة عامة واستثناءا يمكن أن يستفيد منه المجهز غير المالك[11]، وتطبق في هذه الحالة قواعد التضامن المنصوص عليها في القانون العام، ومن الطبيعي أن مالك السفينة الذي يطالب بأداء تعويضات مسؤول عنها المجهز غير المالك تطبيقا لمبدأ التضامن الوارد في الفصل 129 المذكور يحق له الرجوع بعد ذلك على المسؤول المجهز إعمالا لمبدأ الحلول المنصوص عليها في القانون العام وقد تقرر تحديد مسؤولية المجهزعلى هذا النحو لكون الغير حسن النية يتعامل مع الربان أو أحد أفراد الطاقم و هو معتقد أن مجهز السفينة و مستغلها هو المالك الذي سجلت باسمه السفينة.
و نحن نرى ضرورة تعديل هذا المقتضى الذي يتطلب مراجعة لصالح المالك بقصد مساءلة المجهز وحده لا غير في هذه الحالة.
وتحصيلا لما سبق بيانه فإنه يتضح أن من يملك حق تجديد المسؤولية هو مالك السفينة وتسري أيضا أحكام تحديد المسؤولية ولو كان مستغل السفينة غير مالك لها كما إذا كان مجهزا مستأجرا سواء أجرت له السفينة مجهزة أو عارية إذ أن المشرع يبني هذه المسؤولية لا على أساس ملكية السفينة فحسب بل أيضا على أساس استغلالها وهذا يعني أن الأشخاص الآخرين من مستأجر غير المجهز وربان وتابعين ومساعدين بحريين وكل من انتقلت حراسة السفينة إليه من غير طريق التجهيز أو الملكية لا يمكنهم تحديد مسؤوليتهم.
https://revuealmanara.com/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%a4%d9%88%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d8%a9-%d9%84%d9%85%d8%ac%d9%87%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%81%d9%8a%d9%86%d8%a9-%d9%88%d9%81%d9%82/?amp=1