وجهت مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني إنذارات شديدة اللهجة إلى بعد أن وقف مندوب الصيد البحري على بعض التجاوزات التي يعرفها قطاع بناء قوارب الصيد التقليدي، من خلال التلاعب في المقاسات القانونية المتبثة في رخصة الصيد .
ومكنت عملية التدقيق التي تم القيام بها بعد معاينة مجموعة من القوارب، من رصد تجاوزات على مستوى بعض قوارب صيد، حيث تم رفع قارب من الماء إلى الرصيف فيما تم تم منع تعويم قارب صيد بسبب التجاوزات الحاصلة في المقاسات، كما تم تم تنبيه نجارين ومهنيين ، للقطع مع بعض المظاهر الفوضوية الخارجة عن القانون .
إلى ذلك يواصل الفاعلون إنتظار الإفراج عن مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، والذي يرمي إلى المحافظة على الموارد البحرية من خلال التحكم في مجهود الصيد وتعزيز وتقوية إجراءات تدبير السفن خلال بنائها وترميمها. حيث يتكون هذا النص التشريعي من خمس مواد، تتضمن على الخصوص تشديد العقوبات وتعريف حالة العود وتحديد المعلومات، مؤكدا أن من شأنه المحافظة على الثروت البحرية ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وعرف النص التشريعي تعديل 5 مواد، تتضمن لاسيما، تشديد العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين يقومون ببناء سفن الصيد بدون رخصة مسبقة للبناء، وعلى الخصوص بناء قوارب الصيد التقليدي، و تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، مع تحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن، وكذا توضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن الغير القانونية فضلا عن تحديد قائمة أوراش بناء سفن الصيد من طرف الإدارة المختصة.
ونسخت المادة 2 من مشروع القانون أحكام المادة 12 من القانون رقم 59.14 لتحل محلها مجموعة الأحكام ، حيث يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن 10 أمتار أو يعادلها. كما يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 1.000.000 درهم، إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار، مع التشطيب ضمن المادة الثانية على خيار أو بإحدى العقوبتين فقط التي كانت مدرجة في المادة المادة 12 من القانون رقم 59.14 .
وتوجه هذه العقوبات لكل من قام في المغرب أو في الخارج لحسابه الخاص أو لحساب الغير، ببناء أو عمل على بناء سفينة تخصص بحكم مواصفاتها «لممارسة الصيد البحري التجاري، دون الحصول على الرخصة المسبقة المنصوص عليها في مواد هذا القانون أو على التصريح بالتصدير المنصوص عليه في المادة 2، وكذا مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة. المنصوص عليها في المادة الأولى من مشروع القانون، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 4 من القانون. هذا بالإضافة إلى كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.