تنفذ مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني حملة شرسة على الصيد الممنوع بمحمية ماسة، وهي الجهود التي توجت بحجز شباك ممنوعة، وتوقيف مجموعة من القوارب هي قيد المساءلة ، مع تدوين محاضر من المنتظر ان تترتب عنها غرامات تصالحية كبيرة.
ومكنت الحملة البحرية التمشيطية من إعتراض سبعة مراكب، حيث تم حجز مجموعة من الشباك غير القانونية الطويلة ، وبسعة عيون ضيقة، حيث تتابع القوارب المعنية بمخالفات تهم حيازة هذه الأدوات غير المشروعة، والمتلبسة بالصيد في المحمية خارج الضوابط القوانينة. وذلك تماشيا مع الفصل7 من قرار وزير الفلاحة و الصيد البحري رقم 14-337 الصادر في 3 فبراير 2014، والمتعلق بتنظيم صيد الأصناف البحرية في المنطقة البحرية الواقعة في المحيط الأطلسي، بين فركليك ولكزيرة، والمنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 33 من القانون المنظم للصيد البحري 255-73-1.
وقالت مصادر مهنية مأذونة في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن مصالح مندوبية الصيد البحري بسيدي إفني، اعتمدت استراتيجية خاصة لمحاربة ظاهرة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، كأولوية رئيسية أمام الاهتمام والمسؤولية اتجاه الثروة السمكية. وذلك من خلال حملات مراقبة روتينية لتحسين تدبير واستغلال وصيانة الموارد السمكية بشكل مستدام. حيث تسخّر مندوبية سيدي إفني مصالحها لدعم وتنسيق المراقبة، من أجل دفع المهنيين الى الامتثال للقوانين والإجراءات الجاري بها العمل.
ويتطلع الفاعلون المهتمون بالمصايد المغربية إلى موعد الإفراج على مشروع قانون رقم 95.21 الذي يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وهو المشروع الذي يعد بتطورات مهمة على مستوى الجانب الزجري والعقوبات، إذ وبالعودة إلى بعض التغيرات التي يقترحها مشروع القانون رقم 95/21 والتي أثارت ردود افعال غاضبة على مستوى مهنيي الصيد البحري، نجد البعد الزجري الوارد في الفصل 33، الذي عمد خلاله المشرع إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري. هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.