أعلنت المندوبية الفرعية للصيد البحري بإقليم طرفاية، منع كافة مهنيي الصيد التقليدي إستعمال الشباك المثقلة التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا، وذلك إنسجاما مع مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255، بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م)، يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
ويأتي هذا الإعلان الصادر أمس الخميس 13 يونيو 2024، في وقت تعيش فيه الساحة المهنية بطؤفاية حالة من الترقب، بخصوص قانونية إستعمال الشباك المثقلة من طرف مهنيي الصيد التقليدي، خصوصا وأن الظاهرة حملت الكثير من ردود الأفعال في الأوساط المهنية، بين مؤيد ورافض. حيث طالبت مجموعة من الهيئات المهنية الجهاز الوصي، بضررة التدخل لحماية الثروة السمكية من الإستنزاف المفرط، وإحترام خصوصية المنطقة التي تعتمد على الصيد بالصنار للإستفادة من المصيدة، ودون التأثير على إستدامة خيراتها البحرية. فيما نبهت مصالح مندوبية الصيد كل المخالفين للقوانين المنظمة للصيد، متوعدة بإتخاذ الجزاءات والإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد.
وحسب القانون رقم 1.73.255 بتاريخ 27 شوال 1393هـ (23 نونبر 1973م) المتعلق بتنظيم الصيد البحري كما تم تتميمه وتعديله، يتم ترتيب مختلف أنواع الشباك في الفصل 11، وتنقسم من حيث الموانع إلى ثلاثة أصناف، الشباك الثابتة، الشباك الطافية، الشباك المثقلة. حيث جاء في الفصل 14، تعريف الشباك المثقلة هي الشباك التي تحمل في جزئها الأسفل ثقلا كافيا لإنزالها إلى عقر البحر، والتي تهبط إلى قعر الماء تحت مفعول قوة ما كيفما كانت طريقة الدفع المستعملة.
وتنقسم الشباك المثقلة إلى صنفين، الشباك المجرورة بواسطة باخرة أو عدة بواخر وهي الشباك من نوع (بوف) أو (كانكي) وغيرها، والشباك المجرورة بالأيدي على الساحل أو من البحر نحو الأرض، أو على متن باخرة راسية. وكذا الشباك التي تنزل إلى قعر البحر والتي ترجع حالا إلى سطح الأرض أو البحر مثل الشباك من نوع (سين) أو (ايبيرفيي)، فيما جاء في الفصل 15، أنه يمنع إستعمال الشباك المثقلة من الصنفين المذكورين التي يبلغ طول خط زاويتها بأصغر عين من أحد أجزائها 70 مليمترا على الأقل، إذا كانت عيونها ممددة وكانت الشباك منزلة في الماء، ويمنع تبطين جيوب الشباك المذكورة.
ويرخص في استعمال الشباك المثقلة من الصنف الأول في كل وقت وآن، لكن على بعد ثلاثة أميال على الأقل فقط من خط المياه السفلى، غير أن منع استعمال هذه الشباك في بعض مسافات منطقة الصيد الخاصة، يمكن أن يقرر موقتا بموجب مرسوم، ويمكن أن تصدر كذلك مراسيم يمنع بموجبها على البواخر التي تتجاوز حمولتها سعة معينة محددة في هذه المراسيم استعمال شباك مثقلة من الصنفين في منطقة الصيد الخاصة.