تعتبر غرف الصيد البحري مؤسسات عامة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية الدولة، وتتقيد أجهزتها المختصة بأحكام القانون، خصوصا ما يتعلق منها بالمهام المسندة إليها والحرص بوجه عام فيما يخصها على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العامة. كما تخضع شأنها شأن باقي الغرف لمراقبة الدولة المالية المطبقة على المؤسسات العامة وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتتألف هذه الغرف من أعضاء منتخبين وفقا لأحكام للقانون.
وتراسل كل جمعية بصورة مباشرة السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية التي توجه إليها بانتظام محاضر جلساتها، ويخول الحق في حضور جميع جلسات غرف الصيد البحري لمن يأتي أو لممثليهم عن رئيس الحكومة، السلطة الحكومية المعهود إليها بالوصاية، وزير الداخلية وعامل العمالة والإقليم المعني بالأمر. حيث يرأس الجلسات بقوة القانون أحد الحاضرين منهم حسب الترتيب. وتوجه كل غرفة من غرف الصيد البحري سنويا إلى الإدارة تقريرا عاما عن الأشغال أو العمليات التي أنجزتها خلال السنة السابقة، ويزاول أعضاء غرف الصيد البحري مهامهم بالمجان، وإذا فقدت احدي غرف الصيد البحري، على اثر شغور بعض المقاعد، ثلث أعضائها وجب إجراء انتخابات تكميلية بعد المراجعة السنوية للوائح الانتخابية.
وفيما يتعلق بالتنظيم المالي، فتتوفر غرف الصيد البحري على منقولات وعقارات، وتدبر شؤون الأماكن التي تستقر بها والبنايات المخصصة بالمصالح التابعة لها، وتنجز بصفة عامة جميع العمليات المتعلقة بإدارة أموالها، وتعمل على تسديد نفقاتها بالحصة الممنوحة لها من حصيلة الرسوم والضرائب المأذون في تحصيلها لفائدة مختلف الغرف المهنية وبالإعانات المالية التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة وباشتراكات أعضاؤها والهبات والوصايا المقدمة إليها. كما تعمل غرف الصيد البحري كل سنة بإعداد ميزانية للموارد والنفقات الخاصة بها وإن اقتضى الحال ميزانيات خاصة للمصالح التابعة لها.
تعرض الميزانيات المذكورة لأجل الموافقة عليها على الإدارة التي تتولى مراقبة تنفيذها، ويعتبر رئيس غرفة الصيد البحري هو الآمر بقبض موارد ميزانية الغرفة وصرف نفقاتها، ويجوز له أن يعين أمين الصندوق بصفة آمر مساعد بالصرف. ويمكن أن تأذن الإدارة لغرف الصيد البحري إبرام اقتراضات لأجل بناء وتجهيز مؤسسات لها علاقة بمهامها واختصاصاتها. كما يجب أن توافق هذه الإدارة على قبول ورفض الهبات والوصايا ولو كانت بدون تكاليف ولا شروط ولا تخصيص عقاري، لكن من الجائز أن تقبل غرف الصيد البحري دون إذن وبصفة مؤقتة أو على سبيل التحفظ، الهبات والوصايا المقدمة إليها. ويجوز لغرف الصيد البحري التقاضي لدى المحاكم أو التنازل عن الدعاوى أو إبرام مصالحة في شأنها، على أن يوجه إعلام بذلك إلى الإدارة.
اما من حيث الاختصاصات والمهام فتمثل غرف الصيد البحري قطاعات الصيد البحري لدى السلطات العامة الوطنية والجهوية والمحلية. وتزود الحكومة بالآراء والمعلومات والاقتراحات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية، وعلى تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري، وأن تساعد على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري بالاستعانة بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري، كما تقوم بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها.
وبالإضافة إلى هذه المهام فالغرف تستشار من طرف الإدارة فيما يتعلق بالأنظمة المتعلقة بالصيد البحري وبإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها، وكل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما يجب على الغرف أن تبدي رأيها في أجل لا يزيد على شهرين ابتداء من تاريخ عرض الأمر عليها، وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. وبصرف النظر عن الآراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري إبداء آراء من تلقاء نفسها في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.
يمكن أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة المؤسسات الآتية في دوائر نفوذها، المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية وكذا المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العاملين في قطاع الصيد البحري أو تربية الأحياء المائية ويمكن، علاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة. وفي نفس الاتجاه يمكن أن تمنح كل غرفة من غرف الصيد البحري الامتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية و التجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. كما يجوز لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.
اما فيما يخص المستجدات فلقد عرف القانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري بعض التعديلات الجوهرية تقدمت بها فرق المعارضة وتم اعتمادها، ويتعلق الامر بمجموعة من الاقتراحات التي زادت من تقنين عملية تشكيل اجهزة الغرف وكيفية اتخاذ القرارات، حيت تم اعتماد التصويت العلني كقاعدة لانتخاب جميع اجهزة الغرفة، بما في ذلك الرئيس ونوابه، كما اعتمدت كذلك كقاعدة لجميع المقررات التي تتخذها. وفيما يتعلق بالترشح للمهام والمسؤوليات فقد جاء التعديل بكون مهام رئيس الغرفة تتنافي مع مهام رئيس مجلس جماعة ترابية، وفي حالة الجمع بين هاتين المهمتين، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من اول رئاسة او انابة انتخب لها. وعامة لا يجوز الجمع بين رئاسة الغرفة وصفة عضو في المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصول من 161 الى 170 من الدستور. أما وفي الجانب المتعلق بالمنتخبين باسم الأحزاب السياسية، فرض التعديل الادلاء بتزكية الحزب الذي ترشح باسمه المترشح او المترشحة، كما ادخل تعديل طبقا لأحكام المادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، حيث يجرد العضو المنتخب بالغرفة الذي تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء السياسي الذي ترشح باسمه من صفة العضوية في الغرفة، ويعتبر كذلك في وضعية تخلي عن الحزب الذي ترشح بتزكية منه، إذا قرر هذا الحزب وضع حد لانتماء العضو المنتسب إليه بعد استنفاذ مساطر الطعن الحزبية والقضائية.
جريدة الإتحاد الإشتراكي