قارب خشبي من دون هوية يستنفر سلطات بوجدور

0
Jorgesys Html test

استنفر قارب خشبي للصيد التقليدي ظهر طافيا بالسواحل البحرية لنقطة التفريغ لكراع ، أمس الجمعة 13 دجنبر 2024، فرقاطة للبحرية الملكية ، ليتم جره من طرف احدى قوارب الصيد التقليدي النشيطة بقرية الصيد لكراع .

ولم يكن القارب المصبوغ باللون الأبيض  يحمل على متنه أي شخص وبدون اسم، حيث سعت الجهات المسؤولة لاستجلاء الحقيقة حول ظروف وملابسات هذا التواجد غير المشروع، خاصة و أن القارب مجهول الهوية.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن القارب الخشبي، يرجح إستعماله في أنشطة مشبوهة، خصوصا منها تهريب الممنوعات أو البشر ، قبل أن يتعرض لعطل ، فيما طرحت فرضية إختفاء راكبيه، بعد التخلي عنه لتتقاذفه أمواج البحر وحيدا بالسواحل البحرية ، تاركين بذلك ملفا من الملفات التي تصاحب هذه النوازل . 

وقامت السلطات بحجز القارب الخشبي، في إنتظار إتلافه عن طريق الحرق، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع فتح تحقيقات معمقة، في إطار الجهود الرامية لتفكيك عصابات الاتجار غير القانوني عبر المنافذ البحرية . فيما تواصل إشكالية بناء القوارب غير القانونية يواصل إثارة القلاقل في أوساط الفاعلين والسلطات ، لاسيما بالمنطقة الجنوبية .

ويتطلع الفاعلون إلى الإفراج عن مشروع قانون رقم 57.22 بتغيير وتتميم القانون رقم 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، الذي يعول عليها في وضع حد لمجموعة من الظواهر الفوضوية،  حيث يعرف  النص التشريعي تعديل 5 مواد، تتضمن لاسيما،  تشديد العقوبات الصادرة في حق الأشخاص الذين يقومون ببناء سفن الصيد بدون رخصة مسبقة للبناء، وعلى الخصوص بناء قوارب الصيد التقليدي، و‏تعريف حالة العود لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ، مع تحديد المعلومات المضمنة في السجل الممسوك من طرف مالك ورش بناء السفن، وكذا  توضيح مسطرة الحجز ومصادرة السفن الغير القانونية فضلا عن  تحديد قائمة أوراش بناء سفن الصيد من طرف الإدارة المختصة.

ونسخت المادة 2 من مشروع القانون أحكام المادة 12 من القانون رقم 59.14 لتحل محلها مجموعة الأحكام ، حيث يعاقب بالحبس من  6 أشهر إلى سنتين  وبغرامة من 50.000 إلى 500.000 درهم عندما يتعلق الأمر بسفينة تقل حمولتها الإجمالية عن 10 وحدات لقياس السعة أو تعادلها، أو يقل طولها الكلي عن  ‎10‏ ‏أمتار أو يعادلها. كما يعاقب بغرامة من 60.000 إلى 1.000.000 درهم، إذا تعلق الأمر بسفينة تتجاوز حمولتها الإجمالية 10 وحدات لقياس السعة أو يفوق طولها الكلي 10 أمتار،  مع التشطيب ضمن المادة الثانية على خيار أو بإحدى العقوبتين فقط التي كانت مدرجة في المادة المادة 12 من القانون  رقم 59.14 .

وتوجه هذه العقوبات مجموعة من الفئات ضمنها  مالك أو مسير ورش بناء السفن الذي شرع في أشغال البناء دون أن يتأكد من توفر مالك السفينة المعنية أو من ستعود إليه ملكيتها، على الرخصة المسبقة لبناء السفينة المذكورة. المنصوص عليها في المادة الأولى  من مشروع القانون، وأن مباشرة أشغال بنائها قد تم داخل الأجال المنصوص عليها في المادة 4 من القانون. هذا بالإضافة إلى كل من يمارس الصيد البحري التجاري بواسطة سفينة غير مرقمة أو تتوفر على ترقيم مزور تم بناؤها دون الحصول على الرخصة المسبقة للبناء.‏

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا