أصدر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قرارا جديدا يتعلق بتغيير وتتميم بعض مواد القرار رقم 1176.13 المتعلق بتنظيم صيد سمك “بوسيف“.
ويأتي القرار الجديد 3315/17 وفق العدد الأخير للجريدة الرسمية، لتغيير وتتميم المواد الثانية والرابعة والخامسة من القرار 1173.13 الصادر في جمادى الأولى 1434 الموافق ل8 أبريل 2013 ، حيث تقسم المادة الثانية من القرار الجديد المياه المغربية إلى منطقتين بحريتين للصيد منطقة متوسطية وآخر أطلسية ، وفق ما توضحه الصورة أسلفه.
وحدد القرار الجديد راحة بيولوجية لسمك “بوسيف” حيث أصبح ممنوعا من الصيد وفق المادة الرابعة من القرار في منطقة 1 والمقصود بها البحر الأبيض المتوسط، من فاتح يناير إلى متم 31 مارس من كل سنة. فيما رخص ذات القرار للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ” لصيد سمك “بوسيف” في المنطقة المذكورة من أجل آخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي” وفق نص القرار.
وأفاد القرار أن الترخيص المنصوص عليه بالنسبة للمعهد يجب أن يراعى فيه على الخصوص مدة صلاحيته والمناطق المرخص فيها بأخد العينات، ومعدات الصيد المستعملة، وكدا كميات سمك بوسيف المرخص بأخدها كعينات ، حيث تتم الإشارة لهذا الترخيص في رخصة الصيد التي يستفيد منها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري للغرض المذكور.
وحدد القرار الطول الأقصى لحبال الصنار العائمة في السطح لصيد سمك “بوسيف” في 55 كليومترا، كما حدد العدد الأقصى للصنابير الممكن تحميلها على متن سفينة الصيد في 2500 صنار”. فيما يمكن الترخيص بحصة معادلة إضافية من الصنابير، إذا كانت مدة خروج السفينة للصيد تفوق 48 ساعة، شريطة أن يتم ربط هذه الصنابير في أماكن تحت سطح السفينة. بحيث يصعب استعمالها بسهولة. وفرض القرار وجوب معادلة حجم الصنارة الواحدة التي يتم إستعمالها أو تخزينها على متن السفينة سبعة سنتمترات أو يفوقها.
وحدد القرار، الحاصل الاجمالي المسموح به من المصطادات، بالنسبة للمنطقتين المحددتين، في 1045 طنا في السنة بالنسبة لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، و950 طنا في السنة، بالنسبة لمنطقة البحر الأطلسي.
وشدد القرار على ألا تتعدى مصطادات المزارب من سمك بوسيف بإعتبارها مصطادات إضافية إثنين في الألف في السنة، من الحصة السنوية الفردية من التون الأحمر الممنوح لكل مزربة مرخصة ، كما فرض القرار أن لا تشمل المصطادات من سمك بوسيف إلا القطع التامة وغير المجزأة .
وسطر القرار ضرورة إخبار المصالح المختصة بقطاع الصيد البحري المستفيدين من رخص الصيد ومستغل المزارب، بكل وسيلة تثبت التواصل عند بلوغ الحاصل الإجمالي المسموح بصيده ، بضرورة وقف صيد بوسيف فورا. داعيا سفن الصيد المعنية إلى العودة فورا إلى ميناء يتوفر على منشآت، تستجيب لشروط السلامة المنصوص عليها في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل. قصد تفريغ مصطاداتها من سمك بوسيف.
ويحدد الحجم التجاري الأدنى للسمك بوسيف في مائة سنتمتر بالنسبة للمنطقة المتوسطية و25 كيلوغراما ، في حين يحدد في 125 سنتمترا بالنسبة للمنطقة الأطلسية يتم إحتسابها بالوزن حسب الفرد الواحد أو بالطول إلى المفرق حسب الحالة .
وتتخد العتبة المسموح بها ، بالنسبة للقطع التي لم تبلغ بعد الحجم التجاري الأدنى المشار إليه في القرار، في 5 في المائة للمنطقة المتوسطية وفي 15 في المائة بالنسبة للمنطقة الأطلسية، من عدد أسماك بوسيف المصطادة.