قضت محكمة النقض بالرباط برفض طلب الطعن في الحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية باكادير، وأيدته محكمة الإستئناف بدات المدينة والقاضي بتقديم شركة للصيد في أعالي البحار بميناء المدينة، لمجموعة من التعويضات لصالح ربان صيد بعد طرده من دون مبرر من طرف إدارة الشركة، مع تحميل رافعه الصائر.
وحسب منطوق الحكم فإن الشركة الطالبة للطعن قد عابت على القرار المطعون فيه الصادر إبتدائيا وإستئنافيا، نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، ذلك أن المحكمة في المرحلة الإبتدائية والإستئنافية، إعتبرت في تعليلها أن المشرع لم ينظم مسطرة عقد العمل البحري، وأن القانون الواجب التطبيق هو قانون الشغل، مع أن المشرع نظم مسطرة إنهاء عقد العمل البحري في الباب الرابع من القانون البحري الفصل 196 و197 و195، والتي نظمت أسباب إنتهاء عقدة البحار، ونظم مسطرة طرده والتعويض المناسب وهو ما يجعل القرار ناقص التعليل مما يبرر حسب الشركة، نقضه.
كما إعتبرت ذات الشركة أن القرار لم يرتكز على أساس قانون ، فالمحكمة إعتبرت أن العلاقة بين الطرفين مسترسلة من خلال تصريحات الضمان الإجتماعي وتعاقب عقود الإلتزام، مع أن المادة الثالثة من مدونة الشغل كانت واضحة في كون الأجراء يخضعون لأحكام النظمة الأساسية المطبقة عليها ومنها فئة البحارة، والمحكمة لم تبين أسباب إستبعادها لهذا المقتضى القانوني الصريح تقول الطالبة، مما يعرض قرارها للنقض.
وسجلت الطالبة على القرار المطعون فيه تطبيق مقتضيات المادة 62 من مدونة الشغل بشكل غير سليم، معتبرة أن هذه المادة لم تلغي الفصل 205 مكرر من القانون البحري، الذي نظم الطريقة المتبعة في حل المنازعات بين المجهزين والبحارة، ولم يحل على مقتضيات قانون الشغل، والقرار بتجاوزه لذلك يكون معرضا للنقض حسب المصدر.
إلى ذلك أوضح منطوق الحكم ان المادة 3 من مدونة الشغل أخضعت البحارة لنظامهم الأساسي، إلا أن نفس المادة إشترطت ان لا تقل مقتضيات هذا النظام الأساسي عما هو منصوص عليه في المدونة من ضمانات. كما انه بالرجوع لظهير 31/3/1919 المنظم لعقد العمل البحري تورد المحكمة، فإنه وإن كان يتميز بخصوصيات تميزه عن باقي العقود، سواء في الشروط الواجب توفرها في أطرافه وشكليات صحة نفاذه، فإنه لا يتضمن مقتضيات قانونية توازي ما تنص عليه مدونة الشغل، فيما يتعلق بإنهاء العقد، وما تمنحه للأجير من ضمانات تتيحها مسطرة الفصل التأديبي المنصوص عليها في المواد 62 وما بعدها من مدونة الشغل، ويبقى بذلك ما ذهبت إليه المحكمة من كون مقتضيات المدونة هي الواجبة التطبيق ، ويكون القرار معللا تعليلا سليما والوسائل على غير أساس.
وكان ربان صيد قد تقدم بمقال يعرض فيه أنه كان يشتغل مع شركة في الصيد في أعالي البحار إلى ان تم طرده دون مبرر، وإلتمس الحكم بالتعويضات المترتبة على ذلك ، وبعد إتمام بحث والإجراءات أصدرت المحكمة الإبتدائية حكما قضى لفائدته بمجموعة من التعويضات ،إستأنفه الطرفان لتصدر محكمة الإستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف، وهو القرارالذي طعنت فيه الشركةلدى محكمة النقض بالرباط.
يذكر أن الهيئة الحاكمة التي أصدرت القرار الذي من شانه تغيير منطق التعامل مع نزاعات الصيد البحري لدى محاكم المملكة ، كانت متركبة من رئيسة الغرفة مليكة بنزاهير بصفتها رئيسة والمستشارين انس الوكيلي مقررا، ومرية شيحة والمصطفى مستعيد والعربي عجابي، أعضاء وبمحضر المحامي العام شفقي وبمساعدة كاتب الضبط سعيد احملوش.
السلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته حقيقة هذا القرار موضوع التعليق من الأهمية بما كان لذلك أتمنى لو أمكنك إمدادنا بمعلوماته حتى يتسنى لنا الرجوع إلبه وشكرا