بوجدور .. أعلنت مندوبية الصيد البحري لكافة الفاعلين المهنيين عن منع جراد البحر أخضر اللون “Langouste Verte” إبتداء من فاتح يونيو 2024 إلى غاية 31 غشت 2024.
ويأتي هذا المنع طبقا لقرار وزير الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات رقم “735.24 ” الصادر بتاريخ 15 مارس 2024، المتعلق بمخطط تهيئة و تدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية. حيث توعدت المندوبية كل نشاط مخالف بالمعاقبة طبقا للنصوص الجاري بها العمل في هذا الميدان.
وصدر مؤخرا في الجريدة الرسمية عدد 7300 القرار رقم 735.24 الذي يتعلق بمخطط تهينة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية، الذي يقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى وحدتي (2) تهيئة وتدبير ، حيث تشمل وحدة التهيئة1 المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي السعيدية يالمتوسط وأكطي الغازي بالأطلسي . فيما تشمل وحدة التهيئة2 المياه البحرية الأطلسية المحددة أغطي الغازي والرأس الأبيض. كما يحدد القرار أصناف كبار القشريات المعنية ، في سرطان البحر و جراد البحر الأحمر والأخضر و الوردي اللون، وكذا البرامول وسلطعون العمق الأحمر فضلا عن عنكبوت البحر.
ووفق مقتضيات القرار رقم 735.24 ، فيمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات بالنسبة لوحدة التهيئة 1، لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. فيما تمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من صيد كبار القشريات في وحدة التهينة 2 . وبالنسبة لوحدة التهيئة 2 فيرخص لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي. ويجب الإشارة في رخص الصيد السارية المفعول الخاصة بسفن الصيد بالخيط لعبارة “مرخصة لصيد كبار القشريات في وحدة التهيئة ”2 ، وتمنع سفن الصيد بالخيط المذكورة من الصيد في وحدة التهيئة1 . في حين يلزم القرار السفن والقوارب المرخصة لصيد كبار القشريات بتفريغ مصطاداتها، حصريا، في الموانئ التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري المطابقة لوحدة التهيئة المشار إليها في ذات المقرر.
ويمنع صيد كبار القشريات في وحدتي التهيئة 1و 2، خلال السنة بأكملها، أيا كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المشار إلها في المادة 4 أعلا، مهما كان سنها وحجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. كما يجب أن يشار في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية أو في الوثيقة التي تحل محلها إلى هذا الصيد العرضي. كما يمنع الصيد من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المشار إلها في القرار ، باستثناء جراد البحر الأخضر اللون. هذا الآخير الذي يتم منع صيده وفق ذات القرار من فاتح يونيو إلى 31 أ غشت من كل سنة. فيما يستثني القرار الترخيص للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بالمياه البحرية المغربية، خلال فترة المنع المشار إلها، من أجل أخذ عينات، وذلك طبقا لبرنامجه المتعلق بالبحث العلمي.
وأشار نص القرار على ضروة تسليم رخص صيد للقطع البحرية المنعنية تسمى «رخصة الصيد لمصيدة كبار القشريات» ويجب أن تشتمل، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026، بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، على البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في مواد القرار، فيما يشدد القرار على كون مخطط تهيئة وتدبير مصيدة بعض أصناف كبار القشريات لمدة لا تقل عن سنتين، ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ويمكن مراجعة هذا المخطط، في حالة حدوث تغييرات مهمة في العناصر التي أعد على أساسها،