حدد قرار مشترك لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ادريس اعويشة الصادر تحت رقم 20.697 ، كيفيات انتخاب ممثلي أساتذة التعليم العالي في حظيرة اللجنة العلمية للمعهد العالي للصيد البحري.
ويحدد القرار الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6863 بتاريخ 9 مارس 2020 ، والذي يتكون من عشرة مواد، مختلف الضوابط والآليات التنظيمية المرتبطة بكيفيات انتخاب أساتذة التعليم العالي، ممثلي الأساتذة الباحثين في اللجنة العلمية للمعهد العالي للصيد البحري، التابع للسلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري وفق ما هو منصوص عليه.
وتعرف المادة الثانية من القرار، الكتلة الناخبة المعنية، حيث يعتبر ناخبين من أجل اختيار ثلاثة ممثلين عن أساتذة التعليم العالي في حظيرة اللجنة العلمية للمعهد العالي للصيد البحري، كل الأساتذة الباحثين المعينين بهذه المؤسسة، والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية لمدة سنة على الأقل. ويعتبر مترشحين من أجل تمثيل الأساتذة الباحثين في حظيرة اللجنة العلمية للمؤسسة المعنية، كل أساتذة التعليم العالي المعينين بهذه المؤسسة والذين يزاولون عملهم بها بصفة أساسية منذ سنة على الأقل.
وفي حالة غياب العدد الكافي من أساتذة التعليم العالي بالمعهد، وتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 24 من المرسوم رقم 885.05.2 ، ينص القرار على انتخاب أساتذة مؤهلين. حتى وإذا اقتضى الحال أساتذة للتعليم العالي مساعدين، المرسمين والمعينين بهذه المؤسسة ، والذين يزاولون جميعا عملهم بها، بصفة أساسية منذ سنة على الأقل، لأجل إتمام تأليف اللجنة العلمية.
وتسند المادة الثالثة من القرار مهمة تنظيم الإنتخاب في المعهد العالي للصيد البحري إلى لجنة الإنتخابات، التي يتكون أعضاؤها من مدير المؤسسة أو ممثله، بصفته رئيسا، وكذا من أكبر أساتذة التعليم العالي بالمعهد وأصغرهم سنا الحاضرين في بداية الإقتراع واللذين لم يرشحا نفسيهما. وإذا لم يتوفر المعهد على عدد كاف من أساتذة التعليم العالي من أجل تكوين لجنة الإنتخابات، يمكن لمدير المعهد تؤكد دات المادة ، دعوة أساتذة مؤهلين وإذا اقتضى الحال، أساتذة للتعليم العالي مساعدين بالمعهد، والذين لم يرشحوا أنفسهم. وفي حالة التساوي في السن، يتم البت في الأمر عن طريق القرعة بحضور الأساتذة الباحثين المعنيين بالأمر.
ويحدد القرار طريقة عمل لجنة الإنتخابات بإعتبارها تسهر على حسن سير العمليات الإنتخابية ، وعلى الخصور، إد سيون من إختصاصها حصر اللائحة النهائية للمترشحين المشار إليهم في القرار، وتعيين مكتب أو مكاتب التصويت عند الإقتضاء ؛ مع تحديد الساعة والبت في جميع القضايا التي تثيرها العمليات الإنتخابية. حيث تعمل على تضمين قراراتها في محضر.
وتجرى الإنتخاب حسب المادة الرابعة من القرار، خلال الثلاثة أشهر الأولى من السنة الدراسية. إذ يحدد تاريخ الإقتراع من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، وذلك باقتراح من مدير المعهد. ويبلغ هذا التاريخ إلى علم الناخبين بواسطة تعليق الإعلانات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالمعهد. فيما يفتح التسجيل في لائحة المترشحين قبل التاريخ المذكور بعشرين يوما، لدى مدير المعهد، ويختتم بعد ذلك بعشرة أيام.
وتبلغ اللائحة النهائية للمترشحين التي تحددها لجنة الإنتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة ، وكذا مكان وزمان التصويت، إلى علم الناخبين بواسطة تعليق الإعلانات في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، في المعهد قبل تاريخ إجراء الإقتراع بثمانية أيام على الأقل. غير أنه يمدد، بصفة استثنائية، أجل تنظيم الإنتخابات برسم السنة الدراسية 2019-2020 إلى غاية متم شهر مارس 2020. في حين تعتبر المادة الخامسة من القرار ن كل الآجال المقررة في هذا القرار المشترك، آجال كاملة لا يحسب فيها اليوم الأول ولا اليوم الأخير، وتحسب أيام الأعياد كأيام عمل في تقدير الآجال. غير أن تاريخ الإنتخاب يجب ألا يصادف يوم عيد أو فترة عطلة.
وينص القرار على إجراء الإنتخاب بالإقتراع السري الأحادي الإسمي، وبأغلبية الأصوات المعبر عنها وفي دورة واحدة. حيث يجب على كل ناخب، قبل المشاركة في الإقتراع، أن يقدم بطاقته الوطنية، للتعريف، ويوقع أمام اسمه في لائحة الناخبين. وينتخب في اللجنة العلمية الأساتذة الباحثون الثلاثة الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات. وإذا حصل أستاذان أو أكثر من الأساتذة الباحثين على نفس العدد من الأصوات، تفصل لجنة الإنتخابات المنصوص عليها في المادة الثالثة، في الأمر عن طريق القرعة.
ويشارك الناخبون في الإقتراع عن طريق التصويت الشخصي المباشر، ولا يمكن أن تشمل ورقة التصويت أكثر من عدد الأساتذة الباحثين الواجب انتخابهم، كما هو محدد في المرسوم رقم 885.05.2. فيما يتم فرز الأصوات مباشرة بعد اختتام عملية الإقتراع. ويجب أن تستمر عملية الفرز دون انقطاع إلى نهايتها وفق الشروط التي تحددها لجنة الإنتخابات. حيث تعتبر ملغاة الأوراق التي تحمل أسماء أكثر من ثلاثة أساتذة باحثين الواجب انتخابهم، أو اسم أستاذ باحث غير مسجل في اللائحة النهائية للمترشحين. كما لا تحتسب الأوراق البيضاء والملغاة، من بين الأصوات المعبر عنها.
وتشدد المادة التاسعة من القرار المشترك على تضمين النتائج مباشرة بعد الإنتهاء من فرز الأصوات في محضر يثبت في ثلاثة أصول، يوقعها رئيس لجنة الإنتخابات المذكورة ويمضي عليها الأعضاء الآخرون. على أن تعلق هذه النتائج في الأماكن المخصصة لهذا الغرض بالمعهد. فيما يحتفظ بأحد أصول المحضر في محفوظات المعهد، ويوجه الآخران على التوالي، إلى السلطة الحكومية التابعة لها المؤسسة والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.