كبار القشريات .. الوزارة ترخص لإستهداف 360 طن بالسواحل المغربية

0
Jorgesys Html test

حددت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتمية القروية والمياه والغابات الحاصل الإجمالي المسموح بصيده من بعض أصناف كبار القشريات بالسواحل المغربية  في 356 طن موزعة بين منطقتين 1و 2. حيث أفرجت الوزارة عن المقرر المتعلق بالتدابير التي تنظم صيد هذه الأصناف في المياه البحرية المغريية من طرف سفن الصيد بالخيط وسفن الصيد بالجر وقوارب الصييد التقليدي .

ويحدد القرار ، وحدات تهيئة وتدبير مصيدة كبار القشريات في المياه البحرية المغربية؛ والحاصل الإجمالي المسموح به من المصطادات المعنية ، وأنواع سفن الصيد المرخص لها بصيد كبار القشريات، إلى جانب الفترات التي يمنع فيها صيد هذه القشريات في المياه البحرية المغربية.. 

ويقسم القرار المياه البحرية المغربية إلى وحدتي تهيئة وتدبير، تشمل الوحدة الأولى المياه البحرية بالبحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي المحددة بين  السعيدية وأكطي لغازي. ‏فيما تمتد وحدة التهيئة 2 الواقعة بين أكطي لغازي والرأس الأبيض.‎ حيث  يحدد المقرر أصناف كبار القشريات المصطادة في المياه البحرية المغربي والمعنية بهذا القرار،  في سرطان البحر ‎(Homarusgrammarus)‏ وجراد البحر أحمر اللون ‎(Palinuruselephas) وجراد البحر الأخضر (‎Palinurusregius)‏ وجراد البحر الوردي اللون (Palinurusmauritanicusy) وبوجنيبة (Paramola cuvieri) ‏ ، إلى جانب سلطعون العمق الأحمر (‎(Chaceonaffinisy‏  وعنكبوت البحر (Maja squiado).

 و يحدد القراير  الحاصل الإجمالي (TAC )  المسموح به من مصطادات أصناف كبار القشريات في 356 طن ، حيث ينص على توزيع هذا الحجم بين وحدتي التهيئة ‎1‏ و ‎2‏ . إذ حدد القرار 106 طن لوحدة التهيئة 1 ، وهي الحصة التي حسم القرار تقسيمها بين الأساطيل المعنية، بتخصيص 80 طن لقوارب الصيد التقليدي و20 طن للصيد بالخيط و06 أطنان للصيد بالجر .  إلى ذلك رخص القرار لصيد 250 طن بالوحدة 2 ،  توزع على السفن “6”  المرخص لها لصيد الصنف القشري بالوحدة  حسب منطوق الوثيقة . إذ يشدد القرار على ضرورة الإشارة في رخص الصيد السارية المفعول الخاصة بسفن الصيد الستة 6 لعبارة مرخص لصيد كبار القشريات في وحدة التهيئة 2 ، وهي مطالبة بتفريغ منتوجها وبشكل حصري في الموانئ التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري المعنية المتواجدة بوحدة التهيئة .

ويشدد القرار على حصر حجم المصطادات الإضافية من أصناف كبار القشريات المصطادة من طرف سفن الصيد بالجر نسبة واحد في المائة من مجموع المصطادات، بما في ذلك كل الأصناف البحرية، خلال نفس الخرجة البحرية. إذ يجب أن تسجل هذه النسبة المئوية في رخصة الصيد المسلمة لسفن الصيد بالجر المعنية، فيما يمكن الترخيص بصيد أصناف كبار القشريات فقط على مستوى وحدى التهيئة 1، لسفن الصيد بالخيط وقوارب الصيد التقليدي . وهي السفن التي ستصطاد القشريات الكبيرة كأصناف عرضية مشار إليها في رخصة الصيد في حدود الحصة الإجمالية المحددة لوحدة التهيئة 1 .

وتشتمل رخصة الصيد في مصيدة كبار القشريات يفيد القرار، علاوة على البيانات الضرورية المنصوص عليها في المرسوم رقم 2.92.1026 ، بتحديد شروط وإجراءات تسليم وتجديد رخصة الصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة، البيانات المتعلقة بإجراءات التهيئة والتدبير المنصوص عليها في مواد  القرار.

ويمنع صيد كبار القشريات في منطتتي الصيد 1 و ‎ 2 المحددتين  ضمن القرار خلال السنة بأكملها، مهما كانت سفينة الصيد، بالنسبة للإناث الحوامل من جميع الأصناف المنصرص عليها في القرار، مهما كان سنها و حجمها. ويجب، في حالة صيد الإناث الحوامل، بصفة عرضية، أن تعاد فورا، إلى البحر. إذ ينص القرار على إلزامية  الإشارة  في يومية الصيد الخاصة بالسفينة المعنية، إلى هذا الصيد العرضي أو في أي وثيقة تحل محلها.

كما يمنع الصيد  من فاتح أكتوبر إلى 31 يناير من السنة الموالية، بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المنصوص عليها في مشروع القرار باستثناء جراد البحر الأخضر اللون(Palinurusregius)‎٠‏ ومن فاتح أكتوبر إلى 29 فبراير بالنسبة لجميع أصناف كبار القشريات المنصوص عليها في مشروع القرار باستثناء جراد البحر الأخضر اللون بالنسبة لوحدة التهيئة 2. فيما يمنع الصيد من فاتح يونيو إلى 31 غشت من كل سنة، بالنسبة لجراد البحر الأخضر اللون (Palinrusregius). 

إلى ذلك ينص القرار على إخضاع  إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بالخيط المرخصة لصيد أصناف كبار القشريات في وحدة التهيئة 2 باعتبارها وسيلة للحفاظ على كبار القشريات على المتن، لترخيص مسبق يسلم لهذا الغرض من طرف الإدارة المكلفة بالصيد البحري بعد استطلاع رأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. إذ يجب أن يرفق طلب إقامة أحواض التسويق الحي على متن سفن الصيد بدراسة تبين أبعادها الطول والعرض والعلو والحجم، وموقعها على متن السفينة وأجهزة ملئها وتفريغها ومضخات التزويد بالماء وكذا إعادة تدويره وكذلك كل معلومة أخرى ضرورية. بعد تركيب المسمكة، يجب إرسال تقرير خبرة عن توازن وسلامة سفينة الصيد إلى الإدارة المكلفة بالصيد البحري

ويمنع القرار كليا استعمال كل جهاز غير معتمد على المستوى الصحي من أجل المحافظة على كبار القشريات أو تخزينها حية على اليابسة أو على متن سفن الصيد. كما يشدد القرار على ألزامية إبحار ملاحظ أو باحث علمي تابع للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري أوهما معا. على متن سفن الصيد المعنية. فيما يحدد القرار الحجم التجاري للأصناف المعنية   في 17 ستمترا طبقا للقرارات المنظمة. مع التنصيص على إمكانية مراجعة التدابير المنصوص عليها في هذا المقرر بناء على رأي معهد البحث .

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا