صادق مجلس الحكومة، المنعقد، أمس الخميس، على مشروع مرسوم مشروع مرسوم رقم 2.22.207 بتغيير الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 بتاريخ 10 جمادى الأولى 1440 (17 يناير 2019) بتطبيق القانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض والقانون رقم 99.15 بإحداث نظام المعاشات، الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بما فيها مهنيين في الصيد التقليدي.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه خالد أيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يبتغي إدراج فئات مهنية جديدة في لائحة الأصناف والأصناف الفرعية للأشخاص المنتمين لفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
ويتعلق الأمر بأرباب قوارب الصيد التقليدي، عدا الخاضعين منهم لنظام الضمان الاجتماعي؛ والعاملات والعاملين الاجتماعيين؛ والصحافيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة المهنية غير الأجراء؛ ومسيري الشركات غير الأجراء؛ والرياضيين والأطر الرياضية غير الأجراء؛ والأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، كيفما كان نوع هذا النشاط أو الدخل، سواء يتوفرون على محل لمزاولة نشاطهم أو لا يتوفرون عليه.
وبالإضافة إلى ذلك، يعوض مشروع المرسوم البـند رقم 14 من الملحق بالمرسوم رقم 2.18.622 المشار إليه، بالتنصيص فيه على أن صنف السائقين المهنيين، يتكون من الصنفين الفرعيين « سائقي سيارات الأجرة » و »باقي السائقين الحاملين لبطاقة سائق مهني ».