صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية، أول أمس الثلاثاء، وبالأغلبية، على أربعة مقترحات قوانين تتعلق بالغرف المهنية، بينها مقترج قانون يتعلف بغرف الصيد البحري.
ويقضي هذا المقترح الذي وافق عليه المجلس، بنسخ المادة 6 من القانون رقم 4.97 بمثابة النظام الأساسي لغرف الصيد البحري، وذلك بعد ان ألغى القانون التنظيمي رقم 59.11، حق غرف الصيد البحري في إنتخاب ممثلين لها بمجالس العمالات والأقاليم ، ما يجعل المادة 6 من القانون رقم 4.97 ، بدون جدوى. ما يستوجب نسخها قصد الملائمة مع القانون التنظيمي الجديد.
وكانت المادة السادسة من القانون 4.97 تنص ، على مشاركة ممثلين عن غرف الصيد البحري بصوت تقريري في مجالس العمالات والأقاليم ، إذ تنتخب كل غرفة لهذا الغرض من بين أعضائها ممثلا لكل عمالة أو إقليم تابع لدائرة نفوذها ، حيث ينتخب الممثل المذكور بالأغلبية النسبية، من بين أعضاء الغرفة المنتخبين برسم العمالة أو الإقليم المطابق، فيما يخص مدة الانتداب المسند إليه بصفة عضو في غرفة الصيد البحري.
كما تنص ذات المادة التي تم نسخها ، على أن ممثلي غرف الصيد البحري في حظيرة مجالس الأقاليم او العمالات المتوفون، أن المستقيلون أو الذين فقدوا أهليتهم فيعوضون خلال الدورة التالية لإثبات شغور المقعد.
يذكر أن مقترح القانون المصادق عليه أول أمس ، يرمي إلى إدخال تعديلات محدودة على الأنظمة الأساسية الخاصة بغرف الصيد البحري، يغرض ملاءمة الأنظمة الأساسية لهذه الغرف المهنية مع باقي القوانين التنظيمية المرتبطة بها خاصة في جانبها الانتخابي، وتحيين الترسانة القانونية لتحقيق الانسجام والملاءمة .