محكمة الإستئناف الإدارية تلغي إنتخاب يوسف بنجلون بغرفة الصيد البحري المتوسطية

0
Jorgesys Html test

ألغت محكمة الإستئناف الإدارية، اليوم الثلاثاء 30 يناير 2024 ، انتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة على مستوى الدائرة الإنتخابية بطنجة.

وقضت المحكمة في حكمها القطعي رقم 385 بإلغاء الحكم المستأنف وتصديا بإلغاء نتيجة الإقتراع بإنتخاب يوسف بنجلون عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الإنتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06 غشت 2021 ، مع ما يترتب عن ذلك من أثار قانونية .

وكما أشرنا في وقت سابق فقد لعبت المذكرة التي تقدم بها دفاع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات من خلال مستنتجاتها بعد البحث الذي أجرته المحكمة الإدارية دورا كبيرا في هذا القرار،  حيث أكد دفاع الوزارة أن المستأنف عليه (ي ب) “قد تقدم للترشيح لانتخابات غرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية طنجة،  بعدما قدم معلومات ووثائق لم تعد صالحة قانونا لمندوبية الصيد البحري، وهو ما أوقعها في الغلط وتم تمكينه من شهادة تثبت صفته للترشيح بدون موجب قانوني.”

وإعتبرت مذكرة الوزارة الوصية أن شرط الثلاث السنوات غير متوفر في المرشح، مبرزة في ذات السياق أن أي محاولة لبيان العكس هدفها  هو تضليل المحكمة، كما تم تغليط مصالح الوزارة، مما جعلها تمنح شواهد للمستأنف عليه مكنته‎ بدون موجب،  الترشح للانتخابات المهنية موضوع النزاع.

وكانت محكمة النقض بالرباط، قد أحالت على محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط  لإعادة النظر في الحكم القضائي الصاذر عن ذات المحكمة والقاضي برفض طلب الطعن في ” وثيقة إدارية ” صادرة عن مندوبية الصيد، مكنت من إنتخاب بنجلون عضوا  بغرفة الصيد بطنجة، إذ وبالعودة إلى نص قرار محكمة النقض التي يتجلى دورها في مراقبة تطبيق القانون من طرف محاكم الموضوع، سواء تعلق الأمر بقوانين الشكل أو قوانين الموضوع،  فقد علل قضاة محكمة النقض، أن المحكمة التي أصدرت  القرار المطعون فيه، قد تجاهلت وثائق رسمية صحيحة صادرة عن الوزارة الوصية. 

وهي وثائق يفيد نص القرار، تثبت بقاطع إنعدام أهلية المرشح المطعون في إنتخابه، ولم ترتب المحكمة عليها الأثر القانوني وفي قضائها، رغم ان غش المطعون في إنتخابه يفسد كل الأشياء، كما أن المحكمة لم تجب على ذلك بأي وجه من الوجوه، مما يعد عيبا في التعليل، وخرقا لحقوق الدفاع، وانه يتعين نقض القرار. كما أن المحكمة لم تجري أي تحقيق بشان الوقائع، التي تمسك بها الطرف المستأنف الطالب، وأكدتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، وعلى ضوء الوثائق المدلى بها لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون، وعللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي إنعدامه مما يعرضه للنقض.

وأشار القرار أن قبول الطعن تم لكون عملية الترشيح قد خالفت مقتضيات المادة 260 من مدونة الإنتخابات التي تشترط وجوبا على المرشح، أن يثبت أنه يمارس بكيفية فعلية منذ 3 سنوات متصلة على الأقل في تاريخ الاقتراع، نشاطا مهنيا بدائرة نفوذ الغرفة المعنية، مصنفا ضمن الصنف المهني أو الهينة الناخبة التي يترشح بإسمها، وهذا الشرط الأمر المنصوص عليه بمدونة الإنتخابات ينتفي في المدعى عليه من حيث إنعدام صفته كمسير للشركة المذكورة،  ومن حيث ممارسته دون إنقطاع لعملية الصيد طيلة مدة 3 سنوات، تحسب في تاريخ الإقتراع، وأن المطلوب في الطعن قام بإيقاع مندوبية الصيد البحري في الغلط بناء على وثائق غير محينة ولم تعد صالحة. 

 

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا