كشفت مصادر شديدة الإطلاع أن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قطاع الصيد ، قد قطعت مع منطق مراجعة الغرامات المترتبة عن المخالفات الثابتة في حق المراكب، حيث سيكون على المجهزين تسوية وضعيتهم المالية إتجاه الدولة، بعد أن أصبحت هذه الغرامة بمثابة دين عمومي لا رجعة فيه حسب المسطرة المنظمة .
وأوضحت ذات المصادر أن ه ومند 17 نونبر 2021 تم تفعيل مسطرة جديدة تهم إبرام المصالحة بمخالفات الصيد البحري، والتي تتم بناء على طلب يتقدم بع المخالفون في أجل محدد . حيث تمهل المسطرة المنظمة بالمقرر رقم 2021/DCAPM/002، المخالفين 15 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تحرير محضر المخالفة، لإظهار النية في إبرام المصالحة. إذ وبمجرد التوصل بالطلب يخبر مندوب الصيد البحري الكتابة العامة لقطاع الصيد البحري، بنية المخالف في إبرام المصالحة ويرسل هذا الطلب إليها على الفور . فيما تنص المسطرة على توجه مندوب الصيد البحري إلى رفع القضية إلى المحكمة المختصة قصد المتابعة ، عند عدم اللجوء إلى المصالحة بعد إنصرام الأجل المحدد.
ووفق ذات المصادر فإن إبرام المصالحة يصبح نهائيا بعد إثباتها على ورق مدموغ بصفة قانونية، من طرف السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة ومرتكب المخالفة (طالب المصالحة) . ولهاته الغاية يوقع المخالف في نسختين أصليتين وثيقة إبرام مصالحة ، على ورق مدموغ بقيمة 20 درهما، مع تصحيح الإمضاء وفق المسطرة المعمول بها . ويسلمها لمندوب الصيد البحري . وبمجرد التوصل بالوثيقتين الأصليتين ، يقوم مندوب الصيد البحري بإرسالهما إلى الكتابة العام لقطاع الصيد البحري . بعد ذلك تقوم السلطة المخول لها حق إبرام المصالحة، بتوقيع إتفاق إبرام المصالحة ، في نسختيه الأصليتين ، ثم يرقم ويسجل من قبل الإدارة المركزية . فيتم بعد ذلك إرسال هاتين النسختين الأصليتين إلى مندوب الصيد البحري، الذي يحتفظ بإحداهما له والأخرى للمخالف.
وبمجرد توصله بالنسختين الأصليتين للمصالحة، يعد مندوب الصيد البحري سند التحصيل، ويسلمه لمرتكب المخالفة مرفوقا بنسخة أصلية من إتفاق إبرام مصالحة مع إقرار بإستلام . ويوجه مندوب الصيد البحري نسخة من سند التحصيل إلى الخازن العام للمملكة، حيث يتوفر مرتكب المخالفة على أجل 60 يوما من أيام العمل تحتسب إبتداء من تاريخ تسليم سند التحصيل، قصد أداء مبلغ الغرامة الجزافية التصالحية . ولا يجوز اللجوء إلى مسطرة المصالحة إلا مع مرتكب المخالفة أو الشخص المادي أو المعنوي المرخص له قانونيا التصرف بإسم مرتكب المخالفة، فيما شدد المقرر الجديد على مندوب الصيد البحري ، الحرص على تطبيق القوانين الجاري بها العمل.
وأكدت المصادر أن الترويج في أوساط المهنين من طرف البعض بوجود إمكانية لمراجعة الغرامات ، هو أمر غير صحيح، لأن إحالة سند التحصيل على الخازن العام للمملكة ، تصبح معه قيمة الغرامة الناجمة عن مسطرة الصلح ، دينا عمومي ، يبلى للدولة الحق في تحصيله بتسخير الطرق التي تساعد على ذلك . ولا يمكن لأي كان مراجعة هذه الغرامات. فيما أكدت ذات المصادر أن الجهات المخول لها وضع الغرامات على مستوى الإدارة المركزية ، هي عادة ما تعتمد مقياسا تتحكم فيه نوعية المخالفة وخطورتها وكذا طبيعة المركب المخالف من حيث الحجم، في تحديد قيمة المخالفة ، مع الإعتماد على التخفيف ، لأن الغاية هي الزجر ، ومحاربة العود في إرتكاب نفس المخالفات .
وإعتبرت ذات المصادر أن عدم إشهار قيمة المخالفات ، خصوصا مع تزايد المطالب المهنية الداعية إلى ضرورة، إشهار قيمة الدعائر ، على غرار المعمول به على مستوى مخالفات مدونات السير، أكدت المصادر العليمة أن تحديد قيمة الغرامات يبقى ورش مفتوح ويحتاج للكثير من الإجتهادات بالنظر لإتساع نوعية المخالفات، حتى أن هناك بعض المخالفات التي تتفرع عنها العشرات من المخالفات. فيما سجلت المصادر أن عدم إعلان قيمة الغرامات، المترتبة عن المخالفات بشكل مسبق ، هو للإبقاء على الغاية من هذه السياسة الزجرية، لأن معرفة قيمة الغرامة المترتبة عن مخالفة معينة بشكل مسبق ، قد يشجع الأطقم على إرتكاب المخالفات بمنطق الربح والخسارة وهذا أمر غير مقبول.
يذكر أن الإدراة كانت في وقت سابق وبناء على إستعطافات المهنيين ، تضطر إلى مراجعة قيمة الغرامات، حتى أن هذه المراجعات كانت تصل إلى 70 أو 80 في المائة من قيمة الغرامة ، وهي تراكمات تحولت مع الوقت إلى عادات سيئة ، الأمر الذي أفقد السياسة الزجرية الكثير من فعاليتها ،بعد ان اصبح المهنيون متأكدون من تفاعل الوزارة مع إستعطافاتهم المتكررة، مع نهاية وبداية كل موسم ، كما أن إنتظار التخفيف كان من الأسباب وراء تأخر تجديد كثير من المجهزين لرخص صيدهم، وهو ما يعطل عمل الإدارة ويربك إنطلاقة الموسم بالمصايد خصوصا منها المصايد السطحية الصغيرة …