مشروع قرار جديد على طاولة الغرف ينظم قائمة وسائل الإنقاذ على متن سفن الصيد البحري وتكوين البحارة في مجال الإنقاذ

4
Jorgesys Html test

توصلت غرف الصيد البحري بمشئروع قرار جديد  لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يتعلق بقائمة وسائل الإنقاذ على متن سفن الصيد البحري وبتكوين البحارة في مجال الإنقاذ.

وإنسجاما مع منطوق المادة الأولى و تطبيقا لمقتتضيات المادتين 12 و 17 من المرسوم رقم 2.18.103، المتعلق بتحديد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري، فإن مشروع القرار الجديد يهدف  إلى تغيير قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم المذكور، مع حذف صدريات النجاة وطوافات الإنقاذ الصلبة واستبدالها بالصدريات والطوافات القابلة للنفخ؛ وتحديد مواصفات وسائل الإنقاذ وأماكن تثبيتها واستعمالها وصيانتها؛ وتحديد الإجراء المتعلق بتكوين البحارة في مجال الإنقاذ لاسيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المتوطة بهم.

وتنتبقي  المادة 2 من المشروع  على قائمة وسائل الإنقاذ المنصوص، عليها قي المرسوم رقم 2.18.103  نفسها باستثناء صدريات النجاة وطوافات الإنقاذ الصلبة التي سيتم حذفها من القائمة واستبدالها بالصدرياث والطواقات القابلة للنفخ، ومعه ستضم القائمة الجديدة صدريات أو سترات النجاة قابلة للنفخ؛ و أطواق النجاة؛ و طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ؛ و ‏أجهزة ضوئية؛ إلى جانب وسائل إرسال الإشارات الصوتية؛ والإشارات النارية المتفجرة للاستغاثة أو الخطر؛ وعاكس الرادار؛ فضلا عن  بطاريات الإغاثة؛ وكذا البوصلة المغناطيسية. فيما أكدت المادة 3، بأنه لن يعتد بأية مقتضيات تتعلق بوسائل الإنقاذ المشار إليها في المرسوم  المذكور تخالف مقتضيات مشروع القرار ولا يعمل بها. في حين حدد المشروع تفاصيل مواصفات وسائل الإنقاذ وأماكتها وكيفيات تثبيتها واستعمالها.

فبخصوص صدرية أو سترة النجاة القابلة للنفخ التي تعد الفرع الأول قائمة وسائل الإنقاذ  تنص المادر الرابعة من المشروع وجوبا ،  أن تكون كل سفينة صيد مجهزة على الأقل بصدرية أو سترة نجاة قابلة للنفخ لكل شخص يوجد على متن السفينة . حيث يجب أن تكون صدريات أو سترات التجاة القابلة للنفخ من نوع معتمد وفقا للمواصفة القياسية المغربية ISO12402‏ أو مواصفة تعادلها تقدم مستوى أداء يبلغ على الأقل 150 نيوتن. ‏علاوة على ذلك، يجب أن تستجيب هذه الصدريات أو السترات إلى الخصائص المنصوص عليها في الملحق رقم 1 من  مشروع القرار ، وتحمل علامات تسجيل السفينة لاسيما اسم ورقم تسجيل السفينة.

إلى ذلك يلزم مشروع القرار وجوبا كل شخص يوجد على متن سفن الصيد،  بإرتداء  صدرية أو سترة النجاة القايلة للنفخ،  في كل وقت، وذلك قبل إبحار السفينة وخلال الملاحة وأثناء عمليات الصيد .‏ حيث يجب أن تكون صدريات أو سترات التجاة القابلة للنفخ صالحة للاستخدام في جميع الأوقات، وأن يتم تخزينها على متن السفينة في مكان يسهل الوصول إليه ويجب تحديد موقعها بروضوح.

أما بالنسبة للفرع الثاني الذي يهم  طوق النجاة فقد أوردت المادة السادسة من المشروع ، أنه و “طبقا للمتتضيات المتصوص عليها في المواد رقم 4 و 5 و 11 من المرسوم 2.18.103 ، يجب أن تكون كل سفينة صيد مجهزة بأطواق النجاة ذات الخصائص المتصوص عليها في الملحق رقم 1 من هذا القرار. يجب تثبيت جميع اطواق النجاة على متن السفينة بحيث تستجيب للمعايير من قبيل سهولة الوصول إليها؛ و تخزينها بطريقة تمكن من تحريرها على الفور، وعدم ريطها بشكل دائم بأي شكل من الأشكال‏ كما يجب ان تكون ذات الوان زاهية، تتتاقض مع البحر وتحمل علامات تسجيل السفينة، لاسيما اسم ورقم تسجيل السفينة

وبخصوص الفرع الثالث الذي يهم  طوافة الإنقاذ القابلة للنفخ  تنص المادة السابعة من مشروع القرار وجوبا على  توفر جميع سفن الصيد المجسرة على طوافة واحدة أو عدة طوافات الإنقاذ قابلة للنفخ ذات طاقة استيعابية تكفي لاستقبال جميع الأشخاص الموجودين على متن السفينة. كما يجب أن تستجيب طوافات الإنقاذ القابلة للنفخ للمواصفات المنصوص عليها في الملحق رقم 1 من هذا القرار وتحمل علامات تسجيل السفينة لاسيما اسم ورقم تسجيل السفينة.

وسجل مشروع القرار على مستوى الفرع الرايع: الذي يهم الأجهزة الضوئية،  أن تكون سفن الصيد مجهزة بالأضواء وغيرها من الوساتل المضيئة المنصوص عليها في إتفاقية النظام الدولي لتجنب الإصطدامات في البحر  وملحقاتها وتعديلاتها، وذلك حسب نوع السفينة وطولها. ولا يجوز عرض أو استخدام أي أضواء أو علامات غير تلك المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. كما يجب أن يتوافق تركيب الأضواء وغيرها من رسائل الإضاءة على متن سفن الصيد البحري مع أحكام هذه الاتفاقية لمنع الاصطدامات في البحر وملحقاتها. ونصت المادة 9 على إلزامية إستجابة  الأجهزة الضوئية على متن سفن الصيد البحري لمجموعة من المعايير.

فبالنسبة للسفن المچسرة وبالإضافة إلى مجموعة الأضواء الكهربائية الرئيسية، يجب أن تحتوي السفن المجسرة على ضوء واحد ابيض مرئي من جميع الجهات، جاهز للاستخدام كضوء احتياطي ومجموعة واحدة   من المصابيح الاحتياطية، ويجب أن يتوافق تزويد الأضواء الكهربائية بالطاقة مع الأحكام المنصوص عليها في النصوص التنظيمية المتعلقة بالتركيبات الكهربائية على متن سفن الصيد. على أن يتم التحكم في الأضواء من خلال لوحة الإشعال المثبتة في غرفة القيادة والمجهزة بمفاتيح ومصابيح مؤشرة صالحة للعمل، ويجب أن تتوفر جميع سفن الصيد المجسرة على المدونة الدولية للإشارات، ويجب ان تتوفر على متن السفينة الأضواء والأشكال والأعلام اللازمة للدلالة على قيام السفينة بنشاط معين. كما يجب أن تكون السفن التي يبلغ طولها او يزيد عن 24 مترا مجهزة بمصباح ALDIS وكشاف ضوني حتى تتمكن من إرسال الرسائل وفقا للمدونة الدولية للإشارات،.

و بالنسبة للسفن غير المجسرة أو شبه المجسرة: فبالإضافة إلى مجموعة الأضواء الكهربائية الرئيسية، يجب أن تكون سفن الصيد غير المجسرة أو شبه المجسرة مجهزة بمصباح كهربائي قايل لإعادة الشحن، يمكن استخدامه للإشارة والبحث أو مجهزة ببطاريات طاقة يمكن التخلص منها، بالإضافة إلى مجموعة من البطاريات الاحتياطية ومصباح احتياطي في صندوق مقاوم للماء. كما يجب ان يتوفر المصباح الكهربائي على مجموعة من الخصائص تهم مقاومته الجيدة للماء والرطوية ، وتمتعه بمتانة كبيرة ومقاومة للصدمات، ‏كما يوفر  ثلاثة أوضاع مختلفة لشدة الضوء،الضوء الأييض، وضوء القلاش، ورمز مورس SOS، وعمر البطارية لا يقل عن اثني عشر 12 ساعة؛ مع الطفو الكافي؛ كما يجب أن يتوفر على مقبض غير قايل للانزلاق؛ ومفاتيح كبيرة مع سهولة التعامل حتى مع القفازات أو في الظروف الصعبة؛ ومصباح يشير إلى مستوى شحن البطارية؛ على أن يكون الحد الأدنى لنطاق شعاع الضوء 150 مترا.

وفي الفرع الخامس الذي يهم  وسائل الإشارات الصوتية نص مشروع القرار الجديد في مادته  10 وجوبا على  أن تكون سفن الصيد مجهزة بوسائل الإشارات الصوتية المنصوص عليها في اتفاقية النظام الدولي لتجنب الاصطدامات في البحر المذكورة أعلاه وملحقاتها وتعديلاتها حسب نوع السفينة وطولها. كما يجب أن تكون سفن الصيد مزودة بأجهزة إنذار صوتية تعمل بأنظمة تشغيل كهربائية أو تعمل بالهواء المضغوط، ويجب أن تستوفي هذه الإنذارات الخصائص التقنية المنصوص عليها في الملحق الثالث من النظام الدولي العام 1972 لمنع الاصطدامات في البحر. ويجب أن يتوافق تركيب وسائل الإشارات الصوتية على متن السفينة مع أحكام النظام الدولي لمنع الاصطدامات قي البحر.

أما بخصوص الفرع السادس بقائمة وسائل الإنقاذ  والذي يهم الإشارات النارية المتقجرة للاستغاثة أو القطر فينص القرار في مادته 11 على  أن تكون سفن الصيد المجسرة التي يزيد طولها عن 24 مترا وجوبا مجهزة بوسائل تمكنها من إطلاق إشارات استغاتة قعالة، ليلا ونهارا، ولاسيما مشاعل المظلات والأضواء اليدوية وإشارات الدخان العائمة التي يجب أن تكون مطابقة لتنظيم SOLAS 74/96 كما تم تعديله. ويجب حفظ هذه المشاعل وإشارات الدخان في صناديق مقاومة للرطوبة توضع بالقرب من مركز قيادة السفينة أو بداخله حتى يسهل الوصول إليها بسرعة، ويجب الإشارة إلى مكانها بوضوح. ويجب الإشارة بوضوح إلى تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية على كل إشارة استغاثة.

وفي الفرع السابع الذي يهم عاكس رادار فيجب حسب مشروع القرار  تركيب، في كل سفينة صيد غير مجسرة وشبه مجسرة ذات هيكل غير معدني، عاكس رادار مطابق للمواصفة القياسية 8729 ISO‏ أو مواصفة مماتلة في موقع ثابت وفي مكان مرتفع. ويجب أن يكون عاكس الرادار قادرا على الحفاظ على أداء انعكاسه قي ظل ظروف حالة البحر والاهتزاز والرطوبة وتغير درجات الحرارة التي يحتمل مواجهتها في البينة البحرية. كما يجب أن يكون الحد الأقصى لوزن التجميع 5 كلغ. يجب تقليل الأحجام المادية إلى الحد الأدنى ويجب ألا تتجاوز 0,5 %‏ متر مكعب. وينبغي توفير أجهزة التثبيت بحيث يمكن تركيب العاكس على دعامة صلبة، ويجب أن يكون الحد الأدنى الموصى به لارتفاع التركيب 1.50 مترا ويحدد أي اتجاه مفضل بشكل واضح ودائم على العاكس. كما ‏يجب أن يتم وضع علامة واضحة ودائمة على العاكس إذا كان يلبي متطلبات الأداء عند ميل قدره 20± درجة.

وإلى الفرع الثامن حيث تتموقع  بطارية الإغاثة  فتؤكد المادة 13 على إلزامية توفير بطاريات الإغاثة على متن كل سفينة لتشغيل اجهزة الملاحة والمنشات الراديوكهربائية من أجل ضمان اتصالات الاستغاثة والسلامة في حالة انقطاع مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية والطوارئ للسفينة. ويجب وضح وتركيب بطاريات الإغاثة التي تشكل مصدرا للطاقة الاحتياطية في غرفة جيدة التهوية ،على الا تكون الغرقة التي تحتوي على لوحة الطوارئ، بطريقة تمكن من ضمان خدمة أفضل وتوفير مدة احتياط معقولة؛ وتوفير درجة كافية من الأمن؛ وضمان البقاء في درجات حرارة متوافقة مع مواصفات الشركة المصنعة، سواء في حالة العمل أو في حالة الراحة؛ مع  توفير، عند الشحن الكامل، ما لا يقل عن 10 ساعات من التشغيل، بغض النظر عن الظروف الجوية. و استخدامه فقط لتشغيل أجهزة الملاحة ومنشآت الراديو ويجب عدم استخدامه لتوفير الطاقة لبدء تشغيل المحرك أو أي استخدام آخر.

لا يجوز حسب منطوق مشروع القرار وضع البطاريات تحت مستوى الغرفة التي تم تركيب الأجهزة المكونة للتركيبات الراديوكهربائية فيها، ما لم تمنح الإدارة المكلفة بالصيد البحري استثناء. ولا ينبغي بأي حال من الأحوال وضعها تحت السطح الرئيسي. فيما يجب أن تبقى بطارية الإغاثة مشحونة في جميع الأوقات بواسطة الشاحن. ويجب حماية الشاحن من الأحمال الكهربائية الزائدة. يجب ألا يؤدي أي عطل يحدث في دوائر الشحن إلى إتلاف البطارية الاحتياطية. يجب أن يكون من الممكن إيقاف تشغيل مصذر الطاقة للشاحن يدويا. غير أنه، بالنسبة للسقن الغير المجسرة أوشبه مجسرة، يجب أن تحتوي على بطارية مشحونة بالكامل.

وبخصوص آخر فرع في القائمة،  حيث البوصلة المغناطيسية ينص مشروع القرار وجوبا على أن تكون كل سفينة مجسرة مجهزة بيوصلة مغناطيسية تزود قيادة التوجيه الرئيسية بمعلومات واضحة ومقروءة عن اتجاه السفينة للبحار المكلف بالدفة . ويجب على كل سفينة صيد مجسرة يزيد طولها عن 24 مترا أن تكون مجهزة ببوصلة مغناطيسية مزودة بجهاز يتيح إمكانية اخذ اتجاهات سمتية واتجاهات للنقاط الأرضية على قوس من الأفق يتترب قدر الإمكان من 360 درجة. ويجب ضبطها بشكل صحيح ويجب أن يكون جدول أو منحنى الانحرافات المتبقية سهل الوصول إليه في جميع الأوقات. كما يجب أن يتم تركيب أي بوصلة مغناطيسية على جسر السفينة، ويجب وضعه بعيدا عن أي كتلة معدنية أو دائرة كهربائية أو جهاز راديو ومكبرات الصوت الخاصة به.

وبالنسبة للسفن ذات الهياكل المعدنية، يجب توخي الحذر عند اختيار موقع البوصلة. ويجب اختيار هذا الموئع بطريتة تتجنب الاضطرابات الئاجمة عن الكتل المعدنية المجاررة. كما يجب أن تكون كل سفينة صيد غير مجسرة أو شبه مجسرة مزودة ببيوصلة مغناطيسية يمكن استبدالها بجهاز تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية GPS المقاوم للمياه يؤدي رظيفة البوصلة.

وينص مشروع القرار في بابه الثاني على ضرورة  صيانة وسائل الإنقاذ، حيث  يجب أن تكون جميع وسائل الإنقاذ صالحة للعمل وجاهزة للاستخدام الفوري، كما يجب على ربان السفينة أو قائدها التأكد من صيائة أجهزة ومعدات الإنقاذ وحسن ادائها، ويجب أن تخضع طوافات الإنقاذ وصدريات أو سترات النجاة للصيانة الدورية، على فترات لا تتجاوز 24 شهرا في محطة صيانة معتمدة.

وشدد مشروع القرار على  تكون تعليمات صيانة معدات الإنقاذ متاحة على متن السفن، ويجوز للإدارة أن تقبل، بدلا من التعليمات، برنامج صيانة يعده الربان أو قائد الصيد، ويجب استبدال جهاز إطلاق طوافات الإنقاذ الهيدروستاتيكي عند انتهاء تاريخ صلاحيته. ويجب أن تتوفر السفينة على معدات التجهيز الاحتياطي لصدريات أو سترات النجاة القابلة للنفخ بنسبة 10% من إجمالي عدد صدريات أو سترات النجاة.

وفي الباب الثالث يشدد المشروع  على تكوين البحارة في مجال الإنقاذ حيث تنص اللمادة 16 ضمن  القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري في ما يتعلق بالإنقاذ، تكوين البحارة المنصوص عليه في المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 103-18-2 لاسيما فيما يتعلق باستعمال المعدات وإنجاز الأعمال المنوطة بهم. حيث يتضمن هذا التكوين  التطبيقي والذي يتم‎ أثناء تمارين الإخلاء وفقا للمواصفات المذكورة في الملحق الثاني من هذا القرار؛ و عند صعود البحار وفقا للمواصفات المذكورة في الملحق الثاني من هذا القرار، و الملصقات أو دليل التكوين كما هو منصوص عليه في الملحق الثاني من هذا القرار،

إلى ذلك تلزم المادة 17  كل سفينة صيد مجسرة يزيد طولها المرجعي على 24 مترا،بكتابة تواريخ إجراء النداء و تقرير حول تمارين إخلاء السفينة وتمارين استخدام الأجهزة الأخرى المنقذة للحياة ودورات التذريب في دفتر السطح للسفينة. وإذا لم يتم النداء أو التمرين أو الدورة التدريبية بالكامل في الموعد المحدد، يشار في دفتر السطح للسفينة إلى شروط ومدى/حجم النداء أو التمرين أو الدورة التدريبية التي تمت. فيما يشدد المشروع على التوفر  كل سفينة صيد كيفما كان طولها المرجعي، على دليل تدريبي قد يكون على شكل ملصقة، ويجب أن يحتوي على تعليمات ومعلومات مكتوبة بعبارات بسيطة وموضحة/ مصورة إلى أقصى حد ممكن، عن معدات الإنقاذ المتوفرة على متن السفينة وافضل طرق البقاء على قيد الحياة،

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

4 تعليق

  1. المبادئ التوجيهية والقواعد
    مدونة السلامة عبارة عن دليل إرشادي يتألف من جزأين يوصي “بممارسات السلامة والصحة للصيادين (الجزء أ)” و”متطلبات السلامة والصحة لإنشاء سفن الصيد ومعداتها (الجزء ب)”. https://www.fao.org/fishing-safety/capacity-building/guidelines-and-codes/ar/ للتذكير… السلامة البحرية بالمغرب : معالجة نقدية على ضوء الحوادث البحرية.
    https://albahrnews.com/السلامة-البحرية-بالمغرب-معالجة-نقدية/

  2. Sécurité à bord des bateaux de pêche.
    Les pêcheurs sont souvent exposés aux intempéries, à des risques d’incendie et de naufrage, ainsi qu’aux dangers que représentent les engins de pêche et les prises.
    Le bateau de pêche est un milieu instable sur lequel on trouve des machines dangereuses et des équipements comme des haleurs de lignes, des treuils et des appareils de levage. Tout cela laisse peu d’espace de travail aux pêcheurs. Le principal risque sur un bateau de pêche est la chute par-dessus bord. https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/securite-bord-bateaux-peche

  3. Le capitaine du navire doit s’assurer que les gilets de sauvetage sont bien entretenus. Les instructions ou recommandations du fabricant du gilet doivent être respectées.
    Ces recommandations ou instructions doivent inclure : https://www.cnesst.gouv.qc.ca/fr/prevention-securite/identifier-corriger-risques/liste-informations-prevention/securite-bord-bateaux-peche?__cf_chl_tk=VEIyhe_jT5VVyc9LFGkUXRrZQ6R8bCrhPvfsqCj3nwY-1724702920-0.0.1.1-7209

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا