تسير وزارة الفلاحة الصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في إتجاه إجراء تعديلات على تحديد المستويات الدنيا من التعليم العام والتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري.
وتوصلت غرف الصيد البحري بمشروع قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات يروم تغيير وتتميم القرار رقم 3287.20 الصادر في 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020). إذ وحسب مذكرة تقديمية لمشروع هذا القرار إطلعت البحرنيوز على تفاصيله، فقد أسفر تطبيق مقتضيات القرار رقم 3287.20 االمذكور على وجود بعض النواقص والإكراهات فيما يتعلق بالتكوين الأساسي للبحارة الصيادين في مجال السلامة البحرية؛ إذ يأتي مشروع القرار الجديد بالتعديلات اللازمة التي تمكن من تطبيق موحد لمقتضيات القرار السالف الذكر رقم 3287.20.
وينص مشروع القرار على تعديلات تهم حذف الوثيقة المسماة «شهادة التكوين في ميدان السلامة البحرية»، وتحديد حالات الإعفاء من الالتزام بتقديم شهادة التكوين الأساسي في ميدان السلامة البحرية، من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد والإجراءات التي يتم فيها ذلك.
ويلزم المشروع الجديد الأشخاص الممارسين بصفة بحار، على مثن سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاثة 3 وحدات السعة، أن يثبتوا أنهم قد تابعوا تكوينا اساسيا لمدة ثمانية وعشرين 28 ساعة في مجال السلامة البحرية، عندما يكون هؤلاء الأشخاص قد أنجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تفوق اربعة وعشرين 24 شهرا.
كما يلزم الأشخاص الممارسين بصفة بحار الراغبين في التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد، ممن انجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تقل عن أربعة وعشرين 24 شهرا، وتابعوا سابقا تكوينا في مجال السلامة البحرية، يلزمهم بإثبات متابعتهم تكوينا أساسيا لمدة ثمانية وعشرين 28 ساعة في مجال السلامة البحرية. فيما يضع المشروع شرط إثبات متابعة تكوين أساسي لمدة اربعين 40 ساعة في مجال السلامة البحرية، لتسجيل أشخاص في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد، كانوا قد أنجزوا خدمة فعلية في البحر لمدة تقل عن أربعة وعشرين 24 شهرا، دون متابعتهم تكوينا في مجال السلامة البحرية.
وحسب منطوق المشروع فيعفى الأشخاص الممارسين بصفة بحار، على مثن سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية ثلاث وحدات السعة، قبل تاريخ سريان هذا القرار، من تقديم الشهادة المنصوص عليها من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة. كما يعفى الأشخاص الممارسين بصفة بحار، على مثن سفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها، قبل تاريخ سريان هذا القرار، من تقديم الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية، من أجل التسجيل في سجل طاقم السفينة لسفن الصيد التي تقل حمولتها الإجمالية عن ثلاث وحدات السعة أو تعادلها.
قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 3287.20 صادر في 31 ديسمبر 2020 بتحديد المستويات الدنيا من التعليم العام او لتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري. الجريدة الرسمية عدد 7011 الصادرة بتاريخ 9 أغسطس 2021.
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
بناء على الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 )31 مارس 1919 (بمثابة مدونة التجارة البحرية، كما تم تغييره وتتميمه، لا سيما بالقانون رقم 16.07 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.121 بتاريخ 3 شعبان 1431 )16 يوليو 2010، ( لا سيما الفصل 167 المكرر منه.
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 24) مارس 2016( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري – قطاع الصيد البحري.
واعتبارا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لسنة 1995 لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للعاملين على سفن الصيد، الموقعة بلندن في 7 يوليو 1995 الصادر بنشرها الظهير الشريف رقم 1.98.143 بتاريخ فاتح رمضان 1432 (2 أغسطس 2011).
وبعد استشارة غرف الصيد البحري.
قرر ما يلي: https://maroctl.com/maritime/ar/%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%D8%A9/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%82%D9%85-3287-20-%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC-%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%B1/