طالبت جهات مهنية مسؤولة بالتعجيل في إصدار إذن بالحجز التحفظي من طرف المحكمة التجارية بأكادير على السفينة البانامية ليو ريو المتابعة على خلفية حادث الجديدة.
ويرمي هذا المطلب ليبرز أهمية الضمان الذي تشكله السفينة في صيانة حقوق المركب الغارق بعد أن كشفت التحقيقات الأولية تقول المصادر العليمة ، ضلوع السفينة البانامية في حادث غرق مركب الشركي 2، وفقدان إثنان من بحارته بسواحل الجديدة، بعد حادث تصادم بين سفينة ليو ريو ومركب الشركي 2 صبيحة الثلاثاء22 غشت 2017. هذا في وقت لايزال الغموض يلف مستقبل السفينة لعدم إصدار أي إدن بالحجز التحفضي تقول المصادر.
وعبرت المصادر عن مخاوفها من أن يشكل هذا التأخير فرصة أمام السفينة للتملص من مسؤوليتها في الحادث، خصوصا بعد مغادرتها للمياه المغربية. وهو ما سيصعب من متابعتها أو حتى توقيفها، سيما أن الحادث عرف ضياع أرواح بشرية، وكدا تسبب في غرق مصدر رزق عدد من الأسر ، ناهيك عن التهديد الحقيقي الذي شكله على حياة سبعة بحارة تم إجلاؤهم من طرف مصالح الإنقاد.
من جانبها أكدت مصادر مطلعة بميناء أكادير أن التحقيقات مع مختلف أطراف النازلة لازالت متواصلة من طرف لجنة يرأسها رئيس مصلحة الملاحة التجارية بأكادير، فيما تضم اللجنة ثلاثة أعضاء ينتمون لمديرية الملاحة التجارية وأربعة أعضاء ينتمون لوزارة الصيد البحري. وسجلت المصادر ان التحقيات لم تنتهي بعد، مع طاقم السفينة، في انتظار الاستماع لمجهز مركب الشركي وبحارته، بغرض لملمة مختلف تقاصيل الحادث، وصياغة التقرير النهائي الذي سيشكل أرضية لإستصدار القرار الصائب بخصوص الباخرة.
ولتوقيع حجز تحفظي على باخرة أو ما يعرف ب “نظام العقلة التحفظية”، فإن معاهدة بروكسيل الموقعة بتاريخ 10 ماي 1952 قد إشترطت أن يكون على الباخرة دين من أنواع الديون البحرية، كما هو الشأن بالنسبة للضرر الذي تسببه أية سفينة، سواء في التصادم أو الوفاة أو الإصابة الجسدية. إذ يبقى الـهدف من وراء توقـيع الحجـز على سفينة هو ضمان إستخلاص دينها.
وأوجب القانون على القاضي المختص التأكد من عنصر “الاستعجالي” الذي يعد شرطا لازما قبل الإذن بتوقيع الحجز التحفظي ، لدى ينبغي على القاضي قبل إصدار أمره أن يتحقق من تلقاء نفسه من توافر هذا العنصر. هذا الآخير الذي يتم إستخلاصه من خلال وجود احتمال تهريب المدين للسفينة المراد حجزها، و مغادرة الميناء في اتجاه الموانئ الأجنبية، حيث يكون الانتظار إلى حين الحصول على سند تنفيذي لبدء الإجراءات التنفيذية منطويا على أضرار جسيمة بالنسبة للدائن طالب الحجز.
يشار أن الأوامر القضائية بالحجز التحفظي على السفن تبقى من صميم الإجراءات التحفظية التي يختص بإصدارها رئيس المحكمة التجارية أو من ينوب عنه، في إطار المادة 20 من القانون رقم 95-53 و الفصل 148 من ق.م.م. فيما يبقى على رئيس المحكمة التأكد من وجود الدين و تحديد مقداره، و أن تكون السفينة المراد حجزها تدخل في إطار اختصاصه المكاني قبل بته في طلب الحجز التحفظي على السفينة وذلك تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون رقم 95-53