كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعض المعطيات الأولية من التحقيقات الجارية ارتباطا بالحادث المأساوي والأليم، الذي تجلى في غرق قارب للصيد التقليدى بالقرب من ميناء الجديدة بتاريخ 9 مارس 2022 والذي ذهب ضحيته 7 أشخاص.
وقال الوزير في جواب له على سؤال كتابي تقدم به البرلماني عن إقليم الجديدة يوسف بيزيد، أنه بعد الحادث تم تشكيل لجنة إدارية للتحقيق البحري والتي باشرت عملها من أجل تحديد الأسباب الفعلية، التي أدت أو ساهمت في وقوعه وإثبات كل إخلال بقواعد الملاحةٌ والسلامة البحرية عند الاقتضاء. وذلك تماشيا مع الأحكام القانونية المتعلقة بالتحقيقات البحرية في حالة وقوع حادثة.
وبالنظر إلى المعطيات الأولية يقول الوزير، فإن القارب الهالك خضع للفحص التقني السنوي بتاريخ 3 مارس2022 إلا أنه غادر الميناء فى رحلة صيد دون استكمال الإجراءات الإدارية المعتادة، للحصول على وثائق الإبحار اللازمة. ومنها سجل البحارة ورخصة الصيد البحري.
وأضاف الوزير أنه وفور الإعلان عن وقوع الحادث حوالي الساعة 00:45 باشرت خافرة الإنقاذ المخصصة لميناء الجديدة والتابعة لقطاع الصيد البحري مهام البحث والإنقاذ. وبعد أزيد من ساعتين من البحث لم يتم العثور على ناجين محتملين، علما ان المنطقة التى شهدت هذا الحادث معروفة بإ رتفاع قاعها الصخري وخطورة تكسر الأمواج فيها
وأكد محمد صديقي أن الوزارة الوصية تولى اهتماماً بالغا بمجال سلامة الملاحة البحرية بالنسبة لسفن الصيد البحري. وذلك بالنظر إلى البرامج والمشاريع ذات الصلة والتي تهدف إلى تعزيز إجراءات سلامة السفن والأطقم المبحرة والرفع من قدرات الجهاز الوطني للبحث والإنقاذ في البحر بما يعزز سلامة مستعملى المياه البحرية الوطنية
وأوضح في ذات السياق أن المملكة تتوفر على منظومة قانونية مهمة تؤطر هذا المجال, وخاصة بالنسبة لسفن الصيد البحري. ومن أهمها مدونة التجارة البحرية التى تنظم العديد من المجالات المتعلقة بالسلامة البحرية. خاصة ما يتعلق بالشروط والمعايير التقنية لسلامة السفن، وذا الكفاءات القادرة على قيادتها وفق القواعد الأساسية لتفادي وقوع حوادث بالبحز.
وقد تعززت هذه الترسانة القانونية خلالالسنوات الأخيرة يقول الوزير بنصوص عدة؛ أهمها المرسوم رقم 2.18.103 الصادر فى 19 من جمادى الآخرة 1440 الموافق ل 25 فبراير 2019 والذي يحدد القواعد العامة التي يجب أن تستوفيها سفن الصيد البحري فيما يتعلق بالإنقاذ البحري. حيث نص هذا المرسوم على وجوب ارتداء صدريات أوسترات النجاة من طرف لا ان المتواجدين على متن قوارب الصيد التقليدي بصفة دائمة عمليات الصيد. المرسوم رقم 2.17.556 الصادر فى 19 من ربيع الأول 1439 (8 ديسمبر 2017) بتحديد لائحة الإجازات والشروط اللازمة لممارسة مهام القيادة ومهام ضابط على متن سفن الصيد البحري.
هذه القرارات التطبيقية يؤكد الرد الكتابي لوزير الصيد ، تهدف إلى الرفع من كفاءة السفن؛ وخاصة قوارب الصيد التقليدي؛ سواء في مجال استعمال وسائل الإنقاذ والاتصال، التي تمكن من إرسال إشارات الإغاثة (قرار رقم 507.20 الصادر بتاريخ 5 فبراير 2020 أو في مجال تحديد المستويات الدنيا من التعليم. العام والتكوين المهني المطلوبة للتسجيل بصفة بحار في سجل طاقم سفن الصيد البحري (قرار رقم 20 .3287 الصادر بتاريخ 09 عشت 2021 لما لهذه العملية من أهمية بالغة في الرقي بالسلامة البحرية وحماية الأرواح البشرية بالبحر٠
وأشار محمد صديقي أن سفن الصيد البحري تخضع وجوبا للمعاينة التقنية السنوية على مستوى جميع مندوبيات الصيد البحري للتحقق من حالة هياكلها الخارجية وأجهزتها فضلا عن إمكانية إخضاعها لفحوصات تقنية إضافية مفاجئة، كلما تطلب الأمر ذلك، للتحقق من مدى احترامها لمعايير السلامة . وذلك وفق المقتضيات القانونية، المعمول بها حيث أن رخص الملاحة السنوية لا يمكن منحها للسفن إلا إذا توفرت شروط السلامة على ظهرها.