دعت النائبة البرلمانية نادية بزندقة إلى إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لغرف الصيد البحري، لضمان تمثيل كافة المكونات الفاعلة في القطاع، بما في ذلك إقرار تمثيلية خاصة بفئة البحارة داخل هذه الغرف بشكل يكفل صوتاً لهذه الفئة في القضايا التي تهمها.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن جزب الأصالة والمعاصرة في سؤال برلماني موجه لصناع القرار، أن قطاع الصيد البحري يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، وفي خلق فرص الشغل، وفي تنمية المناطق الساحلية، حيث تشكل فئة البحارة التي تمثل العمود الفقري لهذا القطاع، دعامة أساسية في عمليات الصيد والإنتاج والتزود، وذلك لتحملهم مسؤوليات جسيمة في ظروف عمل صعبة ومخاطر متزايدة. ورغم هذا الدور الجوهري لفئة البحارة، والتي تضم عدداً كبيراً جدا من العاملين في القطاع، فإن هذه الفئة تقول واضعة السؤال، دون تمثيلية داخل غرف الصيد البحري، مقارنة بفئة المجهزين التي تحظى بتمثيل قوي يسمح لها بالمساهمة الفعالة في اتخاذ القرارات المرتبطة بتسيير القطاع.
وأشارت نادية بزندقة أن إقرار تمثيلية البحارة داخل غرف الصيد البحري، سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين مختلف الأطراف، الأمر الذي سيساهم في تحسين ظروف عمل البحارة من جهة وفي تعزيز تنمية هذا القطاع الحيوي من جهة أجرى. حيث ساءلت النائبة الجهات الوصية على الصيد البحري عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لإقرار تمثيلية خاصة بفئة البحارة داخل غرف الصيد البحري، بما يكفل صوتاً لهذه الفئة في القضايا التي تهمها، كما تساءلت عن رؤية الوزارة لإصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية لغرف الصيد البحري، لضمان تمثيل كافة المكونات الفاعلة في القطاع.
وعلاقة بموضوع إصلاح غرف الصيد البحري يتساءل الوسط المهني اليوم عن مآال التوصيات التي خلص إليها الملتقى البرلماني التأسيسي للغرف المهنية، الذي نظم بمجلس المستشارين في يوليوز من 2023 خصوصا وأن الفاعلين ظلوا يتطلعون لغرف مهنية، تملك زمام القرار ، وتتخلص من توبها الإستشاري، وهو ما يتطلب منح هذه الغرف مساحة أكثر على مستوى التشريع، وتعزيز ألياتها وميزانياتها للعب دور أكبر في تحفيز الإستثمار الجهوي، إنسجاما مع الرغبة التي عبرت عنها المملكة في سياق الجهوية الموسعة.
وكانت الورشة قد تبنت مجموعة من التوصياتالداعبة غلى إعادة النظر في الترسانة القانونية للغرف المهنية ، والرفع من نسبة الموارد المالية المخصصة لغرف الصيد البحري، وتنويع مصدرها لكي تتمكن من الاضطلاع بأدوارها الدستورية كشريك أساسي في تنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية ومواكبة التطورات الحدي. كما شدد المتدخلون على ضرورة الرفع من عدد ممثلي غرف الصيد البحري في مجلس المستشارين، تماشيا مع عدد الغرف المهنية، وتخصيص تمثيلية لهذه الغرف بمجالس الجهات ومجالس العمالات والأقاليم، وانشاء صندوق من تمويل قطاع الصيد البحري يوفر للمهنين تمويلا بشروط تفضيلية، ويمكن من تشجيع الاستثمار وتأهيل المقاولات للرفع من تنافسيتها وخلق مناصب شغل جديدة.
وبالعودة إلى قانون رقم 4.97 المتعلق بالنظام الأساسي لغرف الصيد البحري وبالضبط لإختصاصات، فتنص المادة 23 من القانون المذكور فيجوز لغرف الصيد البحري، أن تزود الحكومة بالآراء والمعلومات المطلوبة إليها بشأن المسائل المتعلقة بالصيد في أعالي البحار والصيد الساحلي والصيد التقليدي وتربية الأحياء المائية وكذا أعمال استغلال الموارد البحرية الحية الساحلية؛ كما يجوز لها تقديم اقتراحات تتعلق بكل مسألة تهم قطاع الصيد البحري؛ والمساعدة بهبات ووصايا ومساهمات اختيارية من مجهزي السفن أو أي فاعل أخر من فاعلي قطاع الصيد البحري، على إحداث وتعهد المؤسسات المعدة لغرض الصيد البحري؛
كما ان هذه الغرفة يمكنها إعانة الحكومة على تعميم المناهج العصرية لصيد الأسماك وتحسين قيمة منتجاته وتسويقها، والحث على استهلاكها فيما بين الفاعلين بقطاع الصيد البحري؛ وكذا القيام بمهمة الوساطة بين مجهزي السفن وفاعلي قطاع الصيد البحري المغربي ونظرائهم الأجانب قصد توسيع نطاق العلاقات التجارية المغربية وتنويعها؛ ناهيك عن المساهمة في إرساء وتطوير البحث العلمي في قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وينص القانون التنظيمي على ضرورة إستشارة الإدارة لغرف الصيد البحري في الأنظمة المتعلقة بالصيد البحري؛ وإعداد وتطبيق مخططات تهيئة المصائد وإدارتها؛ وكذا كل تدبير يهدف إلى تحسين ظروف الشغل في قطاع الصيد البحري. كما يجب على الغرف أن تبدي رأيها، تطبيقا في أجل لا يزيد على شهرين إبتداء من تاريخ عرض الأمر عليها. وبعد انصرام هذا الأجل يعتبر أنها أبدت رأيها. وبصرف النظر عن الأراء التي يحق دائما للحكومة طلبها، يجوز لغرف الصيد البحري ابداء آراء من تلقاء نفسها، في التغييرات المراد إدخالها على تشريع الصيد البحري أو أي نص تشريعي أو تنظيمي يكون له أثر على نشاطها.
ويمكن بمنطوق المادة 25 من القانون، أن يؤذن لغرف الصيد البحري في تأسيس أو إدارة مجموعة المؤسسات في دوائر نفوذه، خصوص المؤسسات المنحصر غرضها في أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية؛ وكذا المؤسسات ذات المصلحة العامة مثل المؤسسات التي تهتم خاصة بتكوين وتجديد تكوين المستخدمين العامين في قطاع الصيد البحري أو تربية األحياء المائية. كما يمكن، عالاوة على ذلك، أن تسند لغرفة الصيد البحري باقتراح من الواهبين أو المؤسسين أو المكتتبين، مهمة إدارة المؤسسات المحدثة بفضل المبادرة الخاصة أو من لدن، الحكومة والداخلة في دائرة نفوذ الغرفة المذكورة.
وفي المادة 26 ينص القانون المنظم على إمكانية منح كل غرفة من غرف الصيد البحري الإمتياز للقيام بأشغال ذات مصلحة عامة، أو أن تكلف بخدمات عامة ولاسيما الخدمات التي تهم العمليات النموذجية والتجريبية للنهوض بتربية الأحياء المائية. فيما يجوز حسب المادة 27 لغرف الصيد البحري، بشرط الحصول على إذن إداري، أن تتفق فيما بينها على إحداث مؤسسات وخدمات أو أشغال ذات مصلحة مشتركة، أو على مدها بإعانات مالية أو ضمان تعهدها.