هذه تفاصيل اللجنة المركزية الجديدة التي ستهتم بالسلامة البحرية والوقاية من التلوث لدى سفن الصيد البحري

0
Jorgesys Html test

صادق مجلس الحكومة أمس الخميس 27 أبريل 2023 على مشروع مرسوم رقم 2.22.481 يتعلق باللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من التلوث – سفن الصيد البحري، وهو المشروع الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي.

وكان الظهير الشريف رقم 1.16.47 الصادر في 19 من رجب 1437 (الموافق ل 27 أبريل 2016) بتنفيذ القانون رقم رقم 46.12  بتغيرر وتتميم الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية، خصوصا الفصل 35 المكرر قد نص على إحداث لجنة مركزية للسلامة البحرية والوقاية من من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي.

و حسب مشروع المرسوم  الذي إطلعت عليه البحرنيوز في وقت سابق عندما كان  معروضا للنقاش لدى غرف الصيد البحري،  تتكون هذه اللجنة التي يرأسها الكاتب العام لقطاع الصيد البحري أو ممثله، كلا من مدير الصيد البحري أو ممثله ومدير التكوين البحري ورجال البحر والإنقاذ أو ممثله، ومدير الشؤون القانونية أو ممثله،  ومدير صناعات الصيد البحري المعني أو ممثله،  ومندوب الصيد البحري المعني أو ممثله ممثل ورئيس مصلحة سلامة سفن الصيد والملاحة والوقاية من التلوث التابع لمديرية الصيد البحري ومفتش الملاحة وكلهم أعضاء .

كما ينص ذات المشروع على عضوية أجهزة أخرى بصفة إستشارية يتعلق الأمر بممثل  وزارة الصحة. كما تضم  ممثلا عن البحرية الملكية  بصفة إستشارية،  وممثل  عن الحكومة المكلفة بالبيئة بصفة إستشارية أيضا  ونفس الأمر يتعلق بممثل السلطة الحكومية المكلفة بالإتصالات السلكية واللاسلكية . وذلك إلى جانب عضوية كل من ممثل لبنائي السفن  وممثل لمجهزي سفن الصيد وممثل عن شركات تصنيف السفن. 

وووفق ذات الوثيقة التشريعية ، فإن مداولات اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي،  لا تكون صحيحية إلا إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء، حيث تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات. أما إذا تعادلت فإنه يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس. 

ويجوز للجنة المركزية  قبل إتخاذ القرار أو إبداء الرأي، أن تقوم بواسطة عضو واحد أو أكثر بجميع الفحوصات او الدراسات أو التحقيقات التي تراها ضرورية . فيما يتم تبليغ القرارات والأراء إلى المعنيين من قبل رئيس اللجنة المركزية للسلامة البحرية والوقاية من تلوث سفن الصيد الحاملة للعلم المغربي. كما يمكن لذات الرئيس إستدعاء أي شخص من دوي الأهلية، يرى فائدة في مشاركته لحضور إجتماعات اللجنة بصفة إستشارية. 

وإبتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ستصبح سفن الصيد البحري غير خاضعة لأحكام القسم الأول من المرسوم 2.63.397  الصادر في جمادى الآخرة 1383 الموافق ل 25 أكتوبر 1963 بتحديد تأليف وسير لجن معاينة سلامة السفن .

ويعول على هذه  اللجنة في الوقوف على القواعد والمعايير المختلفة  الرامية إلى صيانة السواحل المغربية من التلوث ،  وذلك إنسجاما مع “اتفاقية ماربول” الدولية 1973/78، لمنع التلوث من السفن والمصادق عليها من طرف المغرب سنة 1994، وتهم كلاً من التلوث بالزيوت والمواد السائلة الضارة والسائبة، والمواد المؤذية المعبئة والمنقولة بحراً، وقاذورات مجارير السفن وقمامتها…

كما سيكون على اللجنة التحلي باليقظة، في تعاطيها مع كل ما من شأنه الإخلال بالنظام البيئي، لا سيما من حيث سلامة سفن الصيد  وصلاحيتها للإبحار، مع التشديد على مواجهة  الإلقاءات، التي يكون لها تأثير على المناطق الحساسة، والتي قد تسبب أضراراً كبيرة للمحيط البحري، وبالتالي التأثير سلباً على الرصيد السمكي والبيئة البحرية للمملكة.

Jorgesys Html test Jorgesys Html test

أضف تعليقا

الرجاء إدخال تعليقك!
الرجاء إدخال اسمك هنا