أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري عن توقيف نشاط صيد الأخطبوط على طول الساحل الوطني إبتداء من 16 أبريل وإلى غاية 30 يونيو القادم، وذلك مع إمكانية مراجعة مدة التوقيف وفقا لنتائج التتبع البيولوجي لمصيدة الأخطبوط المنجز من طرف المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
ووفق المادة الثانية من نص القرار الموقع من طرف زكية الدريوش الكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري، فإنه أتناء فترة التوقف يمنع الصيد بالجر بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي والكويرة حيث دعت الوزارة جميع مراكب الصيد بالجر إلى مغادرة هذه المنطقة ، مؤكدة في ذات السياق على منع الصيد بالجر وبصفة دائمة داخل المضلعين المحددين في الجدول.
وأكد القرار ان خلال هذه الفترة يمكن العمل لسفن الصيد بالجر لكن وفق شروط حددها في المادة الثالثة بالنسبة لسفن الصيد باعالي البحار التي تنص على أمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط. وذلك بعد الحصول المسبق على ترخيص خاص من إدارة الصيد، بشروط الإشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00 و28 درجة00، مع التأكيد على أنه أتناء فترة المنع لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط.
كما رخص نص القرار في مادته الرابعة، لسفن الصيد الساحلي بالجر لممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط، فوق 6 أميال بحرية بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا .
من جهة أخرى فقد أكدت المادة الخامسة أن قوارب الصيد التقليدي بإمكانها ممارسة نشاطها بصيد الأسماك الأخرى بإستتناء الأخطبوط طيلة فترة المنع. وذلك في جميع نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، مشيرة في ذات السياق إلى منع إستعمال القوارير “الغراف” و “الكراشة”.
ويمنع القرار إستعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة (G.O.V) التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، مسجلا أن إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أوتحسين لشباك الجر العادية، تستوجب رأي والموافقة المسبقة للإدارة.
ودعا نص القرار إلى تعزيز أليات المراقبة، خلال فترة المنع على طول الساحل الوطني، متوعدا وحدات الصيد المخالفة لنص القرار بمعاقبتها طبقا للقوانيين الجاري بها العمل بعد إعتبارها متلبسة بالصيد الجائر، وهي العقوبات التي قد تتطور إلى عقوبات إدارية قاسية كتجميد وسحب رخصة الصيد.